الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

مصر: برلمانيّون يطلبون رسميًّا تعديلاً دستوريًّا لتمديد حكم السيسي

المصدر: "أ ف ب"
مصر: برلمانيّون يطلبون رسميًّا تعديلاً دستوريًّا لتمديد حكم السيسي
مصر: برلمانيّون يطلبون رسميًّا تعديلاً دستوريًّا لتمديد حكم السيسي
A+ A-

قدّم برلمانيون مصريون اليوم طلبا رسميا الى رئيس مجلس النواب على عبد العال "لتعديل بعض مواد الدستور" لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح #السيسي، على ما نقل الموقع الرسمي البرلمان.

وافاد أن عبد العال أحال "الطلب المقدم من خمسة أعضاء المجلس (120 نائبا من اصل 596) لتعديل بعض مواد الدستور، على اللجنة العامة" للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان.

وقال النائب مصطفى بكري لوكالة "فرانس برس" إن "الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلّين".

وأوضح النائب جون طلعت لـ"فرانس برس" أن "الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور، بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة، لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات".

وأشار الى أن هذا التعديل "يعمل به بمجرد اقراره في استفتاء شعبي، وبالتالي فان الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد"، وفقا للدستور المعدّل.

وقال: "تتضمن التعديلات أيضا إعادة مجلس الشورى وإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام، وإعادة وزارة الإعلام" التي ينص الدستور الحالي الذي اقر مطلع عام 2014 على الغائها.

وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر، بعدما أطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في 3 تموز 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين عامي 2014 و2018.

وعقب ذلك، شنّت الأجهزة الامنية حملة قمع واسعة ضد جماعة "الاخوان المسلمين" التي صنّفها النظام بأنها "إرهابية" في نهاية 2013، وامتدت في ما بعد لتشمل كل أطياف المعارضة.

ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، اذ ينص على انه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين، وتكون الولاية الواحدة مدتها أربع سنوات.

وحدّدت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله، ونصت على أنه يحق لخمسة أعضاء في مجلس النواب أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.

وبموجب هذه المادة، يتعين على المجلس أن يصدر قراره بشأن هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تسلمه.

كذلك، تقضي المادة 226 بأنه في حالة الموافقة على طلب التعديل "جزئيا أو كليا"، تتم مناقشة "نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة (المبدئية على الطلب). فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة".


الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم