الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

لا أموال "قذرة" تدخل مصارف لبنان

لا أموال "قذرة" تدخل مصارف لبنان
لا أموال "قذرة" تدخل مصارف لبنان
A+ A-

يستمر لبنان وبخطوات ثابتة، من العام 2001 تحديداً، في تطوير بنيته القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولا شك في أن التشدّد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الامتثال وظاهرة تجنّب المخاطر (De-risking) هو من العوامل الاضافية التي ينبغي التنبّه لها واخذها في الحسبان.  

الإجراءات التي اتخذها لبنان ليؤكد التزامه مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

القانون 318

في العام 2001، أصدر لبنان القانون 318 الذي أنشأ هيئة التحقيق الخاصة وأناط بها مهمة إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه في أنها تشكل جرائم تبييض أموال أو تمويل إرهاب وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها، كما حصر بالهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة والهيئة المصرفية العليا عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان والتي يشتبه في انها استخدمت لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.


لجنة وطنية لمكافحة تبييض الاموال 

في العام 2002، قرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تأسيس لجنة وطنية لتنسيق السياسات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، أسندت إليها مهمات عدة، منها تعزيز التنسيق بين السلطات الوطنية المختصة لتبادل المعلومات في ما بينها واستنباط أفضل السبل في مكافحة تبييض الأموال انسجاماً مع المعايير الدولية.


تعديل قانون العقوبات 

في العام 2003، تمّ تعديل قانون العقوبات اللبناني لجهة إضافة المادة 316 مكرّر، المتعلقة بمعاقبة تمويل الإرهاب، وصولاً الى العام 2007 عندما قررت الحكومة آنذاك، وبناء على اقتراح سلامة، تأسيس لجنة وطنية لقمع تمويل الإرهاب.


القانون رقم 32 

في العام 2008، صدر القانون رقم 32 الذي قضى بتوسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة حيال تجميد ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية تطبيقاً للإتفاقات والقوانين المرعية الإجراء المتعلقة بمكافحة الفساد.


التعميم رقم 83 

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعميم رقم 83 وتعديلاته ويتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.


التعميم رقم 126 

أصدر حاكم مصرف لبنان التعميم رقم 126 المتعلق بعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين ولا سيما حيال العمليات الجارية مع الدول والأشخاص المدرجين في لوائح العقوبات الدولية.


التعميم رقم 128 

أصدر حاكم مصرف لبنان التعميم رقم 128 المتعلق بإنشاء دائرة امتثال لمراقبة كل العمليات المصرفية.


تعاميم حول العمليات الإلكترونية 

أصدر حاكم مصرف لبنان تعاميم تمحورت حول العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، ومؤسسات الصرافة المعنية بشحن الأوراق المالية النقدية والمعادن الثمينة، لا سيما حيال تعيين مفوض مراقبة على أعمالها وضابط أو وحدة امتثال لمراقبة تقيّدها بالقوانين والأنظمة.


الإبلاغ عن العمليات المشبوهة 

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة مجموعة من التعاميم تمحورت حول الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، التحقق من هوية العملاء وتحديد هوية صاحب الحق الإقتصادي، تحقق مفوضي المراقبة من التزام المصارف والمؤسسات المالية الإجراءات.


منظومة لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب 

في العام 2015 أقر مجلس النواب اللبناني القوانين المتعلقة بتفعيل منظومة لبنان في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي: التعديلات المقترحة على القانون 318/2001 والمتعلقة بقانون مكافحة عمليات تبييض الأموال، ومشاريع القوانين المتعلقة بالتصريح عن المبالغ المحمولة نقداً عند الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية والإزدواج الضريبي، وإقرار الإنضمام إلى اتفاق الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب.


تجريم تمويل أنشطة الإرهابيين 

أصبح قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 يجرّم تمويل أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2178، كما أدخل هذا القانون الأسس القانونية التي أتاحت وضع آليات خاصة لتطبيق العقوبات المالية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1267.

تطبيق مقررات مجلس الامن

يطبّق لبنان وبشكل صارم المعايير الدولية المرتبطة بقرار مجلس الامن رقم 1373، والتي تتطلب ان يكون لدى الدول لوائحها الوطنية الخاصة المرتبطة بالإرهاب وتمويله.


تعزيز وظيفة الامتثال 

أخضع مصرف لبنان شركات تحويل الأموال لمزيد من الإجراءات والموجبات ومنع إصدار البطاقات المسبقة الدفع في حال لم تكن مرتبطة بحساب مصرفي، ومنع التعامل مع شركات أسهمها لحامله، كما جرى تعديل التعميم الأساسي رقم 83 الصادر عن مصرف لبنان لتعزيز وظيفة الامتثال لدى فروع المصارف والمؤسسات المالية.


لبنان يقود مجموعة MENAFATF 

يشارك لبنان بفعاليّة في الجهود العالمية الهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال "مجموعة الفاتف" الإقليمية التي سعى لبنان الى إنشائها وكان عضواً مؤسساً فيها، فكان أول رئيس لبناني لها. تولى لبنان بشخص الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة - وحدة الإخبار المالي اللبنانية، عبد الحفيظ منصور، رئاسة "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" MENAFATF لسنة 2018، وتسلّم مهمات الرئاسة رسمياً في الأول من الشهر الجاري. هذه المجموعة هي عضو مشارك في مجموعة العمل المالي FATF منذ العام 2006.


مجموعة "أغمونت" 

إنتخب رئيس هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور نائباً لرئيس مجموعة "أغمونت" الخاصة بوحدات الإخبار المالي والتي تضم وحدات إخبار مالية من 151 دولة. كما يشغل منصور منصب الممثل الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المجموعة.


مجموعة العمل لمكافحة تمويل "داعش" 

يشارك لبنان في مجموعة العمل لمكافحة تمويل "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام - "داعش" The Counter- ISIL Financing Group ويترأس إحدى اللجنتين التابعتين لهذه المجموعة.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم