السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

لا انتخابات فرعية في ظل مجلس نواب غير منتخب

المصدر: النهار
عصام نعمة إسماعيل
لا انتخابات فرعية في ظل مجلس نواب غير منتخب
لا انتخابات فرعية في ظل مجلس نواب غير منتخب
A+ A-

أوجب الدستور اللبناني في المادة 24 أن يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفقاً لقوانين الانتخاب المرعية الإجراء، وأعاد تأكيد مبدأ الانتخاب في المادة 25 التي نصّت على أنه إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوى لإجراء انتخابات جديدة. ثمّ حددت المادة 42 موعد الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة. وكان المجلس الدستوري اللبناني حاسماً في أكثر من قرار على أن تكوين مجلس النواب إنما يتمّ عبر انتخابات دورية.  

ولهذا ارتبط إجراء انتخابات فرعية بشغور مقعد نيابي منتخب، وفق المواد المذكورة، وهذا واضح من صياغة المادة 41 من الدستور التي ربطت مدة نيابة العضو الجديد بأجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. ولكن إذا كان النائب القديم ممدّداً له بموجب قانون، فهل يصار إلى انتخاب خلف لهذا النائب إذا شغر مقعده النيابي؟

الواضح بحسب المواد والمبادئ الدستورية أن مجلساً غير منتخب هو مجلس غير دستوري ولا تنطبق بشأن تركيبته مواد الدستور، بل إن القبول بإجراء انتخابات فرعية قد يستقى منه بالمفهوم المعاكس أنه شرّع واقع النواب الممدِّدين لأنفسهم.

نضيف إلى هذه الحجة البديهية، إن الدستور اللبناني لم يعيّن عدد النواب تاركاً هذه المهمة لقانون الانتخاب، ولهذا كان عدد النواب غير مستقر على رقم محدد، فلقد ابتدأ بـ 30 نائباً بموجب القرار التشريعي رقم 1307 تاريخ 10/3/1922، ثم 18 نائباً بموجب القرار رقم2 تاريخ 3/1/1934، ثمّ 40 نائباً بموجب القرار رقم 119/LR تاريخ 29/7/1937، ثمّ 63 نائباً بموجب القرار رقم 2 تاريخ 2/1/1934، ثمّ 55 نائباً بموجب القرار رقم312/F.C. تاريخ 31/7/1943، ثمّ 77 نائباً بموجب قانون 10/8/1950، ثمّ 44 نائباً بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 4/11/1952، ثمّ 66 نائباً بموجب قانون 24/4/1957، ثمّ 99 نائباً بموجب قانون 26/4/1960، ثمّ 108 نواب بموجب القانون رقم51 تاريخ 23/5/1991 ثمّ استقرّ العدد على 128 نائباً في قوانين الانتخاب: رقم 154 تاريخ 22/7/1992، 530 تاريخ 11/7/1996، رقم 171 تاريخ 6/1/2000، رقم 25 تاريخ 8 تشرين الأول 2008، رقم 44 تاريخ 17/6/2017.

وهكذا، فإن عدد أعضاء مجلس النواب لم يكن يوماً مستقراً وأن المشترع هو من يتولى تحديد عدد النواب، ولما صدرت قوانين تمديد الولاية استخدم المشترع العبارة الآتية: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي (قانون رقم 246 تاريخ 31/5/2013 والقانون المعجل النافذ حكماً رقم 16 تاريخ 11/11/2014، والفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017).

وعندما يستخدم المشترع مصطلح: "مجلس النواب الحالي" فالمقصود بذلك الأعضاء الموجودين فعلياً في المجلس بتاريخ صدور القانون، وعليه يكون قانون التمديد قد عدّل عدد أعضاء مجلس النواب ضمناً من 128 نائباً إلى 125 بسبب شغور ثلاثة مقاعد نيابية.

استناداً إلى هذا التحليل، فإن الانتخابات الفرعية لا تصح إلا لانتخاب بديلٍ من نائب منتخب، وإن قانون التمديد يكون قد مدّد حصراً ولاية الموجودين فعلياً في المجلس بتاريخ إقرار القانون.

يضاف إلى ما تقدّم، أنه في حال إجراء انتخابات فرعية، أن النائب المنتخب قد يقف أمام زملائه معلناً أنه وحده الولد الشرعي للأمة اللبنانية.



حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم