الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

"النهار" تنشر تعميم مصرف لبنان المتعلّق بتوفير رسملة "الشركات الناشئة" سلامة: الهدف رسملة قطاع اقتصاد المعرفة وليس منح قروض مدعومة

فيوليت البلعة
A+ A-

رغم التلبّد السياسي والامني وحتى الاقتصادي، يبقى مصرف لبنان على ثقته وايمانه بمستقبل البلاد وبالكفايات اللبنانية المهاجرة والمقيمة، وقد ترجم ذلك باصدار تعميم وسيط يهدف الى إطلاق قطاع عجز عن ايجاد موارد الرسملة اللازمة، وهو قطاع اقتصاد المعرفة "الذي نعوّل عليه لتوفير فرص عمل وينعكس بمردوده على الاقتصاد الوطني ككل" وفق الحاكم رياض سلامة، وذلك عبر آليات الرسملة التي وضعها وجعلها بالشراكة ما بينه وبين القطاع المصرفي والشركات الناشئة في هذا القطاع.


في تعميم وسيط اصدره امس للمصارف والمؤسسات المالية، عدّل مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/ 3/ 1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها الى المصارف وللمؤسسات المالية. وعلّق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على منح التسليفات "على مدى تأثير المشروع موضوع "الشركة" على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى توفير فرص عمل في السوق المحلية، وتاليا زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى ارتكاز المشروع على اقتصاد المعرفة Knowledge Economy ودعمه للمهارات الفكرية الابداعية Intellectual Capital"، وفق سلامة.
ويحدد التعميم "الشركة" او "الشركات" المستهدفة بالشركات الناشئة Startup Companies وحاضنات الاعمال Incubators والشركات المسرعة للاعمال Accelerators، والتي يكون موضوعها محصورا في دعم تطوير "الشركات الناشئة" وانجاحها عبر تقديم الدعم الاداري وتوفير شبكة العلاقات والتوجيه والتدريب وافادتها من المعرفة والخبرة Know-how التي تملكها، اضافة الى تزويدها مجموعة من موارد الدعم والخدمات (مكاتب، موارد لوجستية...) و/أو المساهمة فيها، اضافة الى الشركات يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة Venture Capital في رأس مال "شركات ناشئة" ترى فيها ومن خلالها، امكان نمو وقدرة على تحقيق الارباح خصوصا عند التفرغ عن مساهماتها فيها.
وفي هذا الصدد، يقول سلامة لـ"النهار" ان المصرف المركزي هدف من هذا التعميم تحفيز آليات تأسيس شركات جديدة في لبنان، "والتي قد تتحوّل في المستقبل شركات مساهمة قابلة لاغناء الثروة الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز عمل السوق المالية.
- وبماذا تختلف هذه المبادرة عن سابقاتها التي هدفت الى دعم النمو؟
يوضح حاكم المركزي ان موضوع التعميم الصادر امس هو عملية رسملة وليست قروضا. "اذ عملنا على ايجاد آلية للمصرف كي يشارك في رأس مال تلك الشركات الناشئة. وهذه الآلية مخصصة لاقتصاد المعرفة الذي هو طاقة بشرية للبنان، بما يختلف عن القروض المدعومة التي قدمناها الى قطاعات السكن والتعليم والبيئة وسواها".
وردا عن المخاطر المحتملة، اكد سلامة ان لا مخاطر في عمليات التمويل "لان المصرف قد يصل الى تملك نسبة 80% من الشركة. فمن لديه فكرة ولا يمتلك رأس المال ليؤسس شركة، يحصل على خيار المشاركة بنسبة 20% من اسهم الشركة التي يمتلكها المصرف". واوضح ان المصرف المركزي يغطي نسبة 75% من المخاطر، "اي اننا لا نعرّض رأس المصارف لأي مخاطر".
- هل تستهدفون دفع تباطؤ نمو الاقتصاد بفتح ورشة التمويل تلك؟
يجيب سلامة نافيا اي علاقة بين هذا التعميم وتفعيل النمو الاقتصادي، "لاننا حددنا آلية بتصرف قطاع معين يستطيع توفير فرص عمل، ويعزز الامل بمستقبل مشرق ويستطيع في الوقت عينه تشغيل الاسواق المالية للبنان". وقال ان هذا القطاع (اقتصاد المعرفة) لم يجد رسملة لينطلق، "وهذا يعني ان لا نتائج مباشرة لتطبيق التعميم على النمو، بل ثمة نتائج على الامد المتوسط والطويل".
واوضح ان لا علاقة لتلك الشركات الناشئة بالاسواق المالية، "لكن، متى تحوّلت شركات مساهمة، يحين ساعتها دور الاسواق المالية لتساهم في توفير قطاع جديد هو قطاع اقتصاد المعرفة".


التعميم
وتنشر "النهار" ابرز بنود التعميم الوسيط الذي صدر امس:
"يمكن إفادة المصارف من تسليفات دون فائدة لمدة حدها الاقصى 7 سنوات مقابل المساهمات التي تقوم بها على كامل مسؤوليتها، في رأس مال "الشركات" وفقاً للآتي:


اولاً: المساهمة في "الشركات:
1- يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح التسليفات الى المصرف مقابل مساهمته في "شركة" شرط ان تكون مساهمة لبنانية ذات اسهم اسمية، والا تكون من الشركات المالية أو من شركات "الأوف شور"، والا يكون مساهموها بين الخاضعين لاحكام المادة 158 من قانون التجارة والبند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف، وعلى المصرف المعني التأكد من ذلك. اضافة الى ضرورة ان يتعهد المصرف بالتفرغ عن الأسهم التي يملكها في رأس مال "الشركة" في مدة لا تتجاوز 7 سنوات. ويعود للمجلس المركزي، في حالات معللة ورغم هذا التعهد، الموافقة على طلب المصرف تخطي هذه المدة.
2- يمكن المجلس المركزي، استثنائياً وضمن الشروط التي يحددها وفقاً لكل حال:
- الموافقة على مشاركة مصارف عدة في المساهمة في رأس مال "شركة" واحدة.
- الموافقة على منح التسليفات موضوع هذه المادة الى المصارف مقابل مساهمتها في هيئات استثمار جماعي منشأة في لبنان، يكون موضوعها محصوراً بتمويل "الشركات" والاستثمار فيها.
3- لا يمكن أن تزيد مساهمة المصارف المعنية من احكام هذه المادة، في اي وقت، عن 80 % من رأس مال "الشركة" الواحدة. يمكن تجاوز هذه النسبة شرط منح اصحاب المشروع الذي انشئت من اجله "الشركة" حقوق خيار Stock Options توليهم حق الاكتتاب بالأسهم التي تتملكها المصارف المعنية والتي تفوق 80%.
4- لا يمكن ان يتجاوز مجموع مساهمات اي مصرف في "الشركات" نسبة 3% من امواله الخاصة، على الا تزيد مساهمة اي مصرف في "الشركة" عن 10% من هذه النسبة. لكن يعود للمجلس المركزي، في حالات معللة، الموافقة على تخطي اي من هاتين النسبتين. ولأجل تطبيق احكام هذه المادة، تعتبر الاموال المخصصة للمساهمات في "الشركات" بمثابة اموال خاصة.
5- يجب ان يكون للمصارف المعنية دور فاعل في تطوير اعمال "الشركة" ودعم واستمرار نموّها وفي حسن ادارتها.


ثانياً: التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان:
1- توظف المصارف المعنية التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عملاً بأحكام هذه المادة في سندات خزينة يتم الاكتتاب بها في السوق الأولية. وفي حال عدم إصدار سندات خزينة، يجوز توظيف هذه التسليفات في حسابات أو عمليات أو أوراق مالية يوافق عليها المجلس المركزي، وتشكّل هذه التوظيفات الضمانات الكافية والمطلوبة للتسليفات الممنوحة شرط أن يقبل بها وبنسبتها المجلس المركزي.
2- يتم احتساب الهامش المحقق للمصرف المستفيد الناتج من توظيف التسليفات الممنوحة بشكل يضمن للمصرف المعني تحقيق تغطية 75% من قيمة مساهمته في "الشركة". تحدد قيمة التسليفات الممنوحة، بحيث تكون الايرادات الصافية الناجمة عن توظيف هذه التسليفات من المصرف المستفيد موازية لـ75% من قيمة مساهمته في "الشركة". لكن، يعود للمجلس المركزي الموافقة للمصرف على تخطي هذه النسبة في حال عدم كفاية امواله الخاصة استنادا الى اهمية المشروع موضوع "الشركة".
3- تسدد حكماً قيمة التسليفات الممنوحة لتمويل مساهمة مصرف معني في "الشركة" عملاً بأحكام هذه المادة عند إنتهاء مدتها أو عند حسم السندات الموظفة فيها قبل اوانها أو عند التفرغ عن الأسهم التي يملكها المصرف في رأس مال "الشركة".
4- تحدد سائر شروط التسليفات ولاسيما مدتها في العقود المنوي توقيعها مع المصارف المعنية.
5- يمكن زيادة قيمة التسليفات بغية اكتتاب المصرف بأي أسهم جديدة في "الشركة" ذاتها، وذلك شرط مراعاة احكام هذه المادة كافة ولا سيما احكام البندين (4) و(5) من المقطع "أولاً" منها.


ثالثاً: التفرغ عن اسهم "الشركة" وحقوق مصرف لبنان:
1- قبل التفرغ عن اي من اسهمه في "شركة"، على المصرف المعني اعلام مصرف لبنان بذلك، وتزويده تقريرا منظما من مفوض المراقبة على اعمال "الشركة" يبين فيه قيمة الاسهم المنوي التفرغ عنها. ويعود لمصرف لبنان تعيين خبير أو اكثر على نفقة المصرف المعني بغية تخمين حقوق المساهمين في "الشركة".
واذا اعترض المصرف المعني على هذا التخمين، يبت القضية من طريق التحكيم العادي، وفقا للاصول المحددة في المادة 155 من قانون النقد والتسليف.
2- يتوجب على المصرف أن يسدد مصرف لبنان نسبة 50% من الارباح التي قد يحققها نتيجة بيع اسهم "الشركة" ونتيجة توزيع اي أرباح.
3- يتم استعمال المبالغ والعائدات الناتجة من بيع الاسهم، باستثناء نسبة الارباح المتوجبة لمصرف لبنان، اما باعادة استثمارها في مهلة اقصاها 6 اشهر في اسهم "شركات" جديدة وفقاً لاحكام هذه المادة وذلك طيلة مدة سريانها، واما بزيادة رأس مال المصرف المعني.


رابعاً: شروط موافقة مصرف لبنان والمستندات المطلوبة:
1- على المصارف المعنية تقديم طلب الحصول على موافقة المجلس المركزي على الافادة من أحكام هذه المادة الى مكتب الحاكم على 3 نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به مستندات ضرورية (ما يثبت هوية المساهمين، وبيانات موقعة منهم تتضمن سيرا ذاتية لهم مع الشهادات والخبرات وتقييم ذممهم المالية، الى خلاصة عن السجل العدلي لكل منهم، وبيان بنسبة المساهمات الراغبة في الاكتتاب برأس مال "الشركة")، اضافة الى دراسة جدوى اقتصادية تتعلق "بالشركة" وبالعمليات التي تنوي القيام بها على ان تغطي 3 سنوات مقبلة، والبيانات المالية العائدة لثلاث سنوات سابقة، وعدد الموظفين المتوقع توظيفهم في "الشركة"، والاجراءات المزمع اتباعها لتقيد "الشركة" بمبادئ
الادارة الرشيدة Corporate Governance.
2- على المصرف المستفيد تزويد مصرف لبنان، سنويا، بالبيانات المالية، ولائحة المساهمين، ولائحة بأسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين ومفوضي المراقبة، وتقرير مفوض المراقبة يبين تطور اعمالها.
3- يمكن مصرف لبنان الاعتراض في اي وقت على تعيين شخص معين كمفوض مراقبة على اعمال "الشركة".


خامساً: متابعة وعقوبات:
1- يقوم مفوض المراقبة بالتأكد من صحة تنفيذ أحكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة او مغايرة فور اكتشافها.
2- تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فوراً بأي مخالفة لهذه الأحكام.
3- يتعرض كل مصرف يتبين انه خالف أحكام هذه المادة: أ‌- للتسديد الفوري لقيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل مساهمة يقوم بها بطريقة مخالفة، ب‌- لدفع فائدة 15% من قيمة هذه التسليفات منذ تاريخ منحها ولغاية تاريخ تسديدها الفعلي أو لحين اكتشاف المخالفة وذلك وفقاً لما يقرره مصرف لبنان".


[email protected]
Twitter: @violette balaa

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم