الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

هل يحق لبري الدعوة لجلسة للبرلمان خارج العقدين العاديين

المصدر: "النهار"
عباس الصباغ
هل يحق لبري الدعوة لجلسة للبرلمان خارج العقدين العاديين
هل يحق لبري الدعوة لجلسة للبرلمان خارج العقدين العاديين
A+ A-

بعيداً عما اذا كان قضي الأمر لجهة التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية المقبلة ام لا، فإن تاجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية التي كانت مقررة اليوم الى الخامس من الشهر المقبل، يطرح سؤالاً عن مدى قانونية او دستورية دعوة رئيس البرلمان خارج العقد العادي الذي ينتهي في 31 الجاري قبل صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس والذي يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة.


تركت دعوة بري النواب الى جلسة في الخامس من الشهر المقبل، تساؤلات حول قانونيتها، نظراً الى وقوعه بعد انتهاء العقد العادي الاول للمجلس.

الحسيني : الدعوة لحث الجميع فقط

ينص الدستور اللبناني وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب على حق رئيس المجلس بدعوة البرلمان للانعقاد، فالمادة 32 من الدستور تنص على ان "يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة."

وفق هذه المادة، فإن مواعيد انعقاد جلسات مجلس النواب في العقدين العاديين هي حصراً من صلاحية رئيس البرلمان، ولكن هل يمكن الرئيس ان يدعو لجلسة خارج مهلة العقدين العاديين المحددين في المادة المذكورة وما مصير الدعوات لانعقاده.

يؤكد رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني لـ "النهار"، انه لا يمكن دعوة مجلس النواب لعقد جلسة خارج العقدين العاديين من دون فتح دورة استثنائية، ففي حال كانت الدعوة مقرونة بجدول اعمال تشريعي فإنها لا تكون في محلها اذا ما كان موعد الجلسة خارج العقدين العاديين".

ويوضح ان "دعوة الرئيس بري قد تكون لوضع الاطراف السياسيين امام مسؤولياتها في حال الوصول الى 20 حزيران المقبل، من دون الاتفاق على قانون جديد". ويذكر الحسيني انه وبالاضافة الى المادتين 32 و33 فقد حدد في المادة 31 ان "كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون".

آلية فتح العقد الاستثنائي

تطرق الدستور اللبناني الى آلية فتح العقد الاستثنائي وجاء في المادة 33 المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر في العام 1990، فأكدت أن "افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه".

وفي سياق آخر، فإن اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ليس بحاجة لجلسة حكومية لأن الدستور منح الصلاحية الى رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة، ودرجت العادة ايضاً ان يكون المجلس مستعداً لمواجهة اية قضية طارئة ان يتضمن مرسوم الدعوة عبارة ما يمكن ان يستجد من اعمال.

اذاً حدد الدستور صلاحية رئيس المجلس وكذلك صلاحية رئيس الجمهورية وغالبية النواب في طلب فتح دورة استثنائية، علماً أن لرئيس المجلس حصراً، دعوة وتحديد مواعيد الجلسات سواء في العقدين العاديين او في العقود الاستثنائية. في خضم الايجابيات التي اشيعت في البلاد وبعد نجاح المشاورات المكثفة والبعيدة من الاضواء بشأن قانون الانتخاب، ما مصير جلسة 5 حزيران؟.

 اكدت مصادر وزارية وازنة لـ "النهار" ان الرئيس عون وبالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيوقع قبل الاثنين المقبل مرسوم فتح عقد إستثنائي لمجلس النواب عقب انتهاء الدورة العادية نهاية الشهر، في حال شهدت المهلة الفاصلة عن الجلسة ترجمة الخرق الايجابي وتذليل آخر العقبات التي تكمن في مطالبة احزاب مسيحية بنقل بعض المقاعد المسيحية من مناطق ذات أكثرية إسلامية إلى أخرى ذات أكثرية مسيحية، وبالتالي فإن دعوة بري للجلسة جاءت بعد توافق وتشاور مع عون، مما يعني انها ستبقى قائمة وسيمنحها مرسوم فتح دورة استثنائية، الشرعية الدستورية.


. [email protected]



حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم