الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

"النهار" تنشر مشروع قانون سلامة الغذاء

المصدر: "النهار"
"النهار" تنشر مشروع قانون سلامة الغذاء
"النهار" تنشر مشروع قانون سلامة الغذاء
A+ A-

تنشر " النهار" نص اقتراح قانون سلامة الغذاء، المؤلف من 49 مادة، بحيث انجزت اللجنة الفرعية اليوم برئاسة النائب عاطف مجدلاني القانون، واحيل على اللجان المشتركة لاقراره.


وابرز ما يتضمنه القانون "انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء"، وحصر مهمات مراقبة الغذاء بكل مراحله، بهذه الهيئة، مع وجود آلية للتنسيق بين الهيئة والادارات والوزرات المعنية.


وفي الاتي، نص الاقتراح:


"الجمهوريّة اللبنانيّة
مجلس النوّاب
اقتراح قانون سلامة الغذاء
" قانون د. باســـــــل فليحان"
كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة
الباب الأول:
الفصل الاول: هدف القانون
المـادة 1:يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد التي ترمي الى تأمين سلامة الغذاء وتحديد الاجهزة المكلفة تطبيق أحكامه.
الفصل الثاني
نطاق التطبيق
المادة 2: يشمل نطاق تطبيق احكام هذا القانون:
1- جميع انواع المأكولات والمشروبات على اختلاف انواعها واصنافها بما في ذلك المياه المعدنية.
2- جميع المواد التي تستعمل في عمليات تصنيع الغذاء وتحويله وتحضيره وتعبئته ومعالجته وتسويقه.
3- جميع المنتجات الزراعية بما في ذلك تلك التي تدخل في اعداد الغذاء او صناعته وإن كانت لا تعتبر غذاء بذاتها.
يستثنى من نطاق تطبيق احكام هذا القانون:
1- الادوية والمواد الاولية المستخدمة في صناعة الادوية ومواد التجميل كما هي معرفة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
2- التبغ والتنباك على اختلاف انواعه والمواد المصنعة له.
3- المأكولات والمشروبات التي يجري تحضيرها وتخزينها في المنازل للاستهلاك الشخصي.
4- المتممات الغذائية والمواد الاولية التي تستخدم في صناعتها.


الباب الثاني
القواعد التي ترعى سلامة الغذاء
الفصل الأول
التعاريف والمصطلحات
المادة 3:التعاريف والمصطلحات:
تعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
-"الغذاء" (Food): كل منتج أو مادة أوليةخام او مادة أولية معالجة جزئياً أو كلياً معدين للاستهلاك البشري. ويدخل ضمن هذا التعريف المشروبات على اختلاف أنواعها وأصنافها والعلكة وكافة المواد المستخدمة في صناعة الأغذية وتحضيرها وتعبئتها ومعالجتها وتسويقها.
-المخاطر" (Risk): التأثيرات المضرّة بالصحة المتأتية عن الغذاء ومنتجاته المحتمل حدوثها، ومدى خطورتها على الانسان والحيوان والبيئة.
-"الخطر" (Hazard): كل عنصر أو عامل غذائي بيولوجي، أو كيميائي، أو فيزيائي، يمكن أن يسبّب آثاراً سلبية على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والبيئة.
-البطاقة البيانية" (Label): كل لصاقة، أو علامة، أو صورة أو أية معلومات أخرى مكتوبة، أو مطبوعة، أو مرسومة، أو موضوعة، أو منقوشة أو مدموغة على مستوعبات المنتجات الغذائية، أو مرفقة بها.
-"الحيوانات"Animals: الحيوانات المعدة للاستهلاكالبشري.
-"المحترف"Professional: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي يستورد الغذاء أو الأعلاف أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأسمدة أو يصنعها أو يحولها أو يوضبها أو يغلفها أو يعلبها أو يوزعها أو ينقلها أو يخزنها أو يبردها أو يحفظها أو يبيعها أو يسلمها للمستهلك، سواء تمت أي من هذه الأعمال مجاناً أم لقاء بدل.
-"المزارع"Farmer: هو الشخص، الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي يمارس نشاطاَ زراعياً منتجاً في شقيه النباتي والحيواني أو في أي منهما.
-"المؤسسة" Food enterprise: تشمل جميع المؤسسات، أيا كان شكلها القانوني من مزارع ومسالخ، وفنادق ومطاعم ومصانع والمحلات المعدّة للبيع مباشرة للمستهلك، التي تتعاطى كل أو بعض الأعمال التالية: انتاج الغذاء أو تخزينه أو تبريده أو حفظه أوبيعه أو تسليمه مباشرة للمستهلك، سواء تمّت هذه الأعمال مجاناً أم لقاء بدل. وتشمل هذه العبارة المزارع والمسالخ والفنادق والمطاعم والمصانع والمحلات المعدة للبيع مباشرة للمستهلك. كما يشمل هذا التعريف مؤسسات انتاج الاعلاف والمبيدات والادوية البيطرية والاسمدة.
-"البيـع": يعتبر بيعاً للغذاء وفقاً لمفهوم هذا القانون، عرض او حيازة غذاء بهدف بيعه او توزيعه، مجاناً أو لقاء بدل.
-"المطابقة" (Conformity):استيفاء الغذاء ومنتجاته لمتطلبات المواصفات أو القواعد الفنية ذات الصلة.
-"التلوث"pollution: تعرّض الغذاء لعوامل طبيعية او كيميائية او فيزيائية او بيولوجية أو إنسانيةيجعله غير صالح للاستهلاك او مضر بصحة وحياة الانسان، سواء حصل التلوث بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
-"الهيئـة"(LCFS): "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء"(Lebanese Committee for the Food Safety) المنشأة بموجب المادة 23 من هذا القانون.
-"التتبـع" (Traceability): رصد وتوثيق ومتابعة الغذاء في جميع مراحل إنتاجه أو استيراده ونقله وتحويله أو تصنيعه وتخزينه وتوزيعه.
-"تحليل المخاطر" (Risk Analysis): منظومة تتألف من ثلاثة عناصر مترابطة: تقييم المخاطر، وادارة المخاطر والإعلام عن المخاطر.
-"تقييم المخاطر" (Risk Assessment): عملية مبنية على أسس علمية مؤلفة من الخطوات التالية: تعريف مصدر الخطر، ووصف مصدر الخطر، وتقدير مدى التعرضللخطر.
-"إدارة المخاطر" (Risk Management): عملية تحديد السياسات الواجب اتباعها من خلال التشاور بين الاطراف المعنية، لناحية نتائج تقييم المخاطر والعوامل الأخرى المتعلقة بها، واتخاذ الاجراءات الملائمة للوقاية والمراقبة.
-"الإعلام بالمخاطر"(Risk Communication): تبادل وتفاعل المعلومات والآراء بعد عملية تحليل المخاطر، فيما يتعلق بمصدر الخطر، والعوامل المرتبطة بالمخاطر بين مقيمي المخاطر ومدراء المخاطر وموردي المنتجات الغذائية والأكاديميين والأطراف الأخرى المعنية، ومن ثم إعلام الجمهور بتلك المخاطر.
-"الجودة" (Quality): نوعية الغذاء أو المكوّنات الغذائية، الكفيلة بتلبية حاجات المستهلك أو المحترف، والتي تجعل الغذاء ملائماً للاستهلاك، أو التي تتوافر فيها الشروط والمواصفات المتعلّقة بالجودة، الصادرة عن السلطة المسؤولة المختصّة.
-"مراقب غذائي" (Food Inspector): كل من يعمل لحساب الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء للقيام بمهام المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني
الغذاء السليم
المـادة 4: على كل من المحترف والمزارع ان يتثبت من ان الغذاء المنتج أو المستورد الذي يضعه بتصرف المستهلكمطابق للمواصفات المعتمدة وسليم وصالح للاستهلاك البشري ولا ينتج عنه اي ضرر يلحق بصحة الانسان او الحيوان او البيئة اذا تم هذا الاستهلاك بشكل صحيحوملائم تبعاً لطبيعة هذا الغذاء.
المـادة 5: يعتبر الغذاء سليماً اذا كان استهلاكه، بشكل طبيعي وملائم، يقدم ضمانات الامان والحماية التي توقعها بالاستناد إلى:
1 – مكونات الغذاء لا سيما المواد التي يتكون منها واجراءات التوضيب والتعليب والحفظ والنقل.
2 – طريقة تقديمه او عرضه والمعلومات التي تم ادراجها على اللصاقة (بطاقة التعريف).
كما يعتبر الغذاء سليماً إذا كانت تتوافر فيه المواصفات الوطنية. وفي حال عدم وجود مواصفات وطنية، تعتمد مواصفات دولية يعترف بها في لبنان لا سيما تلك المحددة من قبل "هيئةالدستور الغذائي" في "مجموعة قوانين الغذاء"(Codex Alimentarius).
المـادة 6:يعتبر الغذاء غير سليم او يضر بصحة الانسان والحيوان، على سبيل المثال لا الحصر، في الحالات التالية:
1 – اذا كان يحتوي على مواد سامة او مضرة بالصحة العامة.
2 – اذا كانت مادة او اكثر من المواد التي يتكون منها تشكل خطراً على الصحة العامة.
3 – اذا كانت لا تتوافر فيه المواصفات المعتمدة او صنع بشكل مخالف للقوانينوالأنظمة.
4 – اذا كان معداً كلياً أو جزئياً من حيوانات إما مريضة وإماذبحت في امكنة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القوانينوالانظمة المرعية الاجراء.
المـادة 7:
تحدد وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحلية والدولية، التي يُعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسلامة الغذاء.
الفصـل الثالث
موجبات المحترف
المـادة 8:
* اولا: يتوجب على المحترف:
1 – الامتناع عن التداول بغذاء لا يتوافق مع المواصفات المعتمدة.
2 – ممارسة نشاطه في اماكن تتوافر فيها شروط السلامة والنظافة العامة .
3- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحؤول دون تلوث الغذاء خلال استيراده او تصنيعه او تحويله او توضيبه او تعليبه او تغليفه او توزيعه او نقله او تخزينه او بيعه او عرضه أو تحضيره أو تقديمه او تسليمه مباشرة للمستهلك.
4- استعمال مواد ملائمة وسليمة، في توضيب الغذاء او تغليفه او تعليبه، تحول دون تلوثه خلال نقله او عرضه او تبريده او حفظه.
5- تخزين الغذاء في اماكن تتوافر فيها الشروط اللازمة للمحافظة على سلامته وجودته.
6- عرض أو تقديم الغذاء على المستهلك بطريقة تحول دون تلوثه.
7- توفير المعلومات الاساسية المتعلقة بالغذاء المصنّع او المحول ضمن الاصول القانونية والانظمة المتعلقة بسلامة الغذاء.
8- الاستحصال على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه في حال كانت القوانين والانظمة توجب الاستحصال على مثل هذه التراخيص.
* ثانياً: على المحترف الالتزام بالموجبات المذكورة اعلاه عند قيامه بأي نشاط يتناول الاعلاف والاسمدة والمبيدات والادوية البيطرية.


الفصـل الرابع
موجبات المزارع
المـادة 9:
يتوجب على المزارع:
1- استعمال المبيدات او الادوية البيطرية او الاسمدة او الأعلاف بطريقة لا ينتج عنها اي تلوث للغذاء او ضرر يلحق بصحة وحياة الانسان او الحيوان او البيئة، وان يتقيد بشروط استعمالها.
2- المحافظة على سلامة الانتاج النباتي او الحيواني وجودته وان يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تلوثه ما دام في حيازته.
3- تزويد وزارة الزراعة والمحترف والهيئة بناءً على طلب كل منهم، بالمعلومات المتعلقة بالأسمدة والمبيدات والادوية البيطرية والاعلاف التي استعملها خلال ممارسته لنشاطه الزراعي.
4- إبلاغ المحترف الذي يتعامل معه و"الهيئة" والادارة المعنية في وزارة الزراعة عن الامراض التي اصابت المنتجات الزراعية و/او الحيوانات والكيفية التي اعتمدت في معالجتها.
5- الاستحصال على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه في حال كانت القوانين والانظمة توجب الاستحصال على مثل هذه التراخيص.


الفصـل الخامس
نقــل الغـذاء
المـادة 10:
يتوجب على كل من المزارع او المحترف حماية الغذاء والاعلاف من التلوث خلال النقل من مكان إلى آخر وفقاً للشروط المعتمدة لسلامة الغذاء.
المـادة 11:
على المؤسسات التي تتعاطى تجهيز الوسائل المعدة لنقل الغذاء او الاعلاف استعمال مواد غير سامة وسهلة التنظيف والصيانة.
المـادة 12:
تحدد بقرارات تصدر عن "الهيئة"، وبالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية الشروط الواجب توافرها في الوسائل المعدة لنقل الغذاء والأعلاف والعربات وصناديق الشحن إن لجهة الشروط الفنية او لجهة صيانتها وتنظيفها للمحافظة على سلامة الغذاء.


الفصل السادس
عرض الغذاء
المادة 13:
يتوجب على كل من المحترف أو المزارع التقيد بشروط السلامة والنظافة العامة لدى عرض الغذاء بهدف بيعه مباشرة للمستهلك.


المادة 14:
تحدد الشروط الخاصة لعرض غذاء معين بقرارات تصدر عن "الهيئة" وبالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية لا سيما على سبيل المثال لا الحصرلجهة الموجبات التالية:
- يجب ان تعرض أو تقدم المنتجات الغذائية للمستهلك وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بوضع اللصاقات، وترويج وتقديم المنتجات الغذائية، بما في ذلك الشكل والمظهر والتغليف والتعليب ومواد التغليف المستعملة، وطريقة عرضها على أن لا تؤدي المعلومات المتعلقة بهذه المنتجات الغذائية الى تضليل المستهلك.
- توضع اللصاقات بالشكل الملائم لضمان مطابقة عرض الغذاء لمحتواه.


الفصل السابع
تتبع الغذاء ومسك السجلات
المادة 15:
1- يتوجب على المزارع مسك سجلات يدون فيها الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية والأعلاف التي استعملها خلال ممارسته لنشاطه الزراعي ومصدرها وتاريخ استعمالها.
2- يتوجب على المزارع تزويد المحترف الذي يتعامل معه أو "الهيئة" أو الإدارة المعنية في وزارة الزراعة، بناء على طلب كل منهما، بالمعلومات المدونة في السجلات المذكورة أعلاه.
المادة 16:
1- يتوجب على المحترف مسك سجلات يدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بعمليات استيراد او تصنيع الغذاء ومصدره وتحويلهوتوضيبه وتغليفه وتعليبه وتوزيعه ونقله وتخزينه وتبريده وحفظه وعرضه وتحضيره وتقديمه او بيعه للمستهلك، وكذلك جميع المعلومات المتعلقة بالمواد التي استعملت خلال تلك العمليات بما فيها المواد المضافة لاسيما المواد المحافظة والملونة والمحسنة.
2- يتوجب على المحترف تزويد الذي تعامل معه او"الهيئة" اوالإدارات المعنية في الوزارات المختصة، بناء على طلب كل منهم، بالمعلومات المدونة في السجلات المذكورة أعلاه.


المادة 17:
يتوجب على كل من المزارع والمحترف:
1 – مسك سجل يبين الأشخاص أو المؤسسات الذين يتعامل معهم ومعلومات مفصّلة حول العمليات التجارية بما فيها رقم وتاريخ الدفعة الانتاجية والكمية.
2 - إبلاغ "الهيئة" والإدارات المعنية في الوزارات والادارات المختصة عن أي تلوث يصيب الغذاء أو المنتجات الزراعية أو الحيوانية والإجراءات التي اتخذها لمعالجة ذلك.
المادة 18:
تحدد "الهيئة" بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية السجلات والمستندات التي يتوجب على المحترف أو المزارع مسكها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها ومدة حفظها.


الفصل الثامن
أحكام مختلفة
المادة 19:
يجب أن تدرج على لصاقات الغذاء أو التوضيب المعلومات التي تحددهاالادارة المختصة بالتنسيق مع "الهيئة" تبعاً لطبيعة كل غذاء، وخصائصه ووفقاً للمواصفات المعمول بها، وعند الاقتضاء، أثار الغذاء الجانبية على فئة أو أكثر من المستهلكين.


لا تشمل أحكام هذه المادة الغذاء غير الموضب الذي يباع في تجارة مال القبان، ما لم تحدد بقرار يصدر عن الهيئة المعلومات التي يجب توفيرها للمستهلك.
المادة 20:
تحدد وزارة الزراعة بالتنسيق مع الهيئة المعايير الواجب توافرها في الأغذية المعدلة جينياً.
تحدد بموجب قرارات تصدر عن الهيئة الشروط الواجب توافرها في الأجهزة الآلية Distributeurautomatique المعدة لتعبئة وتوضيب وتوزيع الغذاء ونقله.
المادة 21:


المـادة 22:
تُتخذ التدابير الاحترازية وفقاً لما يلي:
1- عند عدم توافر الأسس العلمية الوافية والمعتمدة لتقييم المخاطر، تتخذ الادارات المعنية في هذه الحالات تدابير احترازية بانتظار الحصول على المزيد من المعطيات العلمية الضرورية لاتخاذ القرار، مع ضرورة الاعلان عنها في حال التثبت.
2- عند عدم توافر الأسس العلمية الوافية والمعطيات المطلوبة والمعتمدة لتقييم المخاطر، تصدر الهيئة قرارها وتعلم الوزارات المختصة والادارات المعنية بالتدابير المقترحة لمعالجة الخطر موضوع البحث واتخاذ التدابير المناسبة بما فيها الاعلان.
3- الشفافية: على الادارات المعنية اطلاع الرأي العام علىالمخاطر المحتملة التي يمكن ان يتعرض لها المستهلك نتيجة استهلاكهمنتجغذائي معين، وتبيان طبيعة هذه المخاطر وكيفية الوقايةمنها والتدابيرالواجباتخاذها.


الباب الثالث
الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء
الفصل الأول:
إنشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء
المادة 23:
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تعرف باسم«الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء»Lebanese Committee for the Food Safety (الهيئة)(LCFS) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.
تخضع "الهيئة" لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)، في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وأحكام أنظمتها الخاصة. كما تخضع لرقابة التفتيش المركزي ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مع مراعاة احكام المادة 54 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا تخضع الهيئة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 24:
يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعينون لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين أهل الاختصاص والخبرة في النشاطات المتعلقة بسلامة الغذاء.
يراعى في تشكيل مجلس الإدارة تنوع الاختصاصات.
يسمى في مرسوم التعيين من بين الأعضاء رئيس ونائب للرئيس، تتوافر في كل منهما الشروطالخاصة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون، يكونان متفرغين لأعمال"الهيئة".


المادة 25:
لا يجوز لكل من رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، المتفرغين الجمع بين وظيفته وأية عضوية نيابية أو بلدية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها أو شكلها القانوني أو أي عمل مهني سواء كان هذا النشاط لقاء بدل أو مجاني. كما يحظر على الرئيس ونائبهوعلى كل عضو في مجلس ادارةالهيئة أن يملك كلياً أو جزئياً مؤسسات خاضعة لأحكام هذا القانون وأن يساهم فيها.


المادة 26:
يمكن إنهاء خدمة كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة "الهيئة" في أي وقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحمعلل من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 27:
تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس إدارة "الهيئة" بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 28:
يضع مجلس إدارة "الهيئة"، بموجب مقرارات تصدر عنه، أنظمة "الهيئة" لاسيما:
- النظام الداخلي لعمل الهيئة.
- تنظيم "الهيئة" (الهيكلية والملاك)ووضع الجداول والشروط الخاصة بها.
- نظام المستخدمين وشروط التعاقد وإجراء المباريات لملء الوظائف المحددة في ملاك "الهيئة".
- النظام المالي.
- كيفية ممارسة سلطة الوصاية لصلاحياتها.
تصبح هذه القرارات نافذة بعد المصادقة عليها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.


المادة 29:
تتألف موارد"الهيئة" من:
1 - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.
2 - سلفات الخزينة المقررة لها.
3 –الواردات والبدلات الناتجة عن نشاطات الهيئة.
4 - الهبات والوصايا والتبرعات.
5 - أية موارد أخرى يمكن أن تلحظ بموجب نصوص قانونية خاصة


المادة 30:
تتولى "الهيئة" المهام التالية:
تنفيذ القانون
1- اقرار و/أو اقتراح النصوص اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
2- تحديد شروط وإجراءات مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
3- ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- اتخاذ القرارات اللازمة لوضع موضع التنفيذ السياسة العامة لسلامة الغذاء التي يقرّها مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على انهاء الهيئة.
5- التنسيق فيما بين الوزارات المختصة والادارات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
القواعد الفنية والمواصفات والدراسات
6- المشاركة في اعداد مشاريع المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بالغذاء والمبيدات والادوية البيطرية والاعلاف والاسمدة واقتراح اصدار او تعديل هذه المواصفات والقواعد الفنية.
7- المشاركة في وضع المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء بالاستناد الى المعلومات العلمية وبعد تقييم المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك غذاء معين او اتعمال المبيدات او الاعلاف.
8- اعداد الدراسات والابحاث والاحصاءات المتعلقة بسلامة الغذاء.
9- اقامة الندوات واصدار النشرات وسائر المطبوعات التي تتناول سلامة الغذاء.
التتبع وادارة المخاطر
10- تولي عملية تتبع (traceability)سلسلة الغذاء بكافة مراحلها للتمكن من تحليل وتقييم مخاطر سلسلة السلامة الغذائية بالتنسيق مع الادارات المختصة لضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون.
11- انشاء وادارة نظام انذار سريع لمراقبة الصحة والمخاطر الغذائية وتأمين التواصل المعلوماتي المطلوب بين كافة المعنيين بهذه المخاطر على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.
12- تقييم وتحليل المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك غذاء معين.
13- جمع وتحليل المعلومات العلمية والفنية المتعلقة بسلامة الغذاء.
ادارة سلامة الغذاء
14- مراقبة و تتبع عمليّة تحويل الغذاء او توضيبه او تغليفه او تعليبه او توزيعه او نقله او تخزينه او تبريده او حفظه او بيعه او تحضيره او تقديمه او عرضه او تسليمه للمستهلك لضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون، وفقاً لآلية تحدد الشروط الصحية وعمليات المراقبة والتتبع تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية المبني على رأي مجلس ادارة الهيئة.
15- اخذ العينات الانتقائية من المنتجات الغذائية. ان بواسطة مراقبي الهيئة او بطلب من من الادارات الخاصة وذات الصلاحية قانوناً واخضاعها للاختبارات والتحاليل الملائمة.
16- متابعة عمليات المعاينة والفحص على كل انواع الغذاء للتثبت من سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري ضمن مفهوم ومبادىء الاحتراز والشفافية والتتبع واحالة هذا الناتج الى الوزارات و الادارات المختصة لاخذ الاجراءات الازمة. ويمكن للهيئة الاستعانة بأي مرجع آخر لاتمام هذه المهام.
17- استلام الشكاوى من المواطنين والتحقق منها واحالتها الى الادارات المختصة.
18- انشاء وادارة شبكة ربط عبر مكاتب تمثيلية بين مختلف المحافظات والمنظمات والهيئات المحلية و الاقليمية والدولية التي تعمل في ميادين سلامة الغذاء بالتنسيق مع الوزارات والادارات المختصة.
19- وضع برنامج اعلامي وتنظيم الحملات التي تهدف الى توعية المواطنين حول سلامة الغذاء ونشر ثقافة سلامة الغذاء.
20- المشاركة في تمثيل الدولة اللبنانية في المحافل الدولية في مجال سلامة الغذاء.
21- يجوز لل "هيئة" الاستعانة بأهل الخبرة في أي من المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها.
المادة 31:
يعتبر رئيس مجلس إدارة "الهيئة"أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الإدارة أو من الموظفين عضواً في المجالس والهيئات التالية:
1 - "المجلس الصحي الأعلى".
2 - "المجلس الزراعي الأعلى".
3 - "المجلس الوطني للبيئة".
4 – "المجلس الوطني لحماية المستهلك".
5 - مجلس إدارة "المجلس اللبناني للاعتماد".
6 - مجلس إدارة "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية".
7 - لجان الترخيص في وزارة الصناعة عند درس طلبات الترخيص لمؤسسات تتعاطى نشاطاً يتناول الغذاء أو الأعلاف أو الأسمدة أو المبيدات أو الأدوية البيطرية.
8- لجنة الادوية البيطرية
لجنة الادوية الزراعية
لجنة الاسمدة
9 - المجالس والهيئات في القطاع العام التي تقوم بنشاط يتناول الغذاء أو عند ممارستها لمثل هذا النشاط.
المادة 32:
تضع "الهيئة" خلال الأشهر الثلاثة التي تلي كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عن أعمالها يرفع إلىرئيس مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ويتضمن خلاصة عن الإجراءات التي اتخذتها تنفيذاً للمهام المنوطة بها، ومدى مساهمتها في تحقيق الاهداف المحددة في هذا القانون.
المادة 33:
يتألف الجهاز التنفيذي من مدير عام ولجان علمية وكل من الوحدات التالية:
- مصلحة الدراسات والابحاث العلمية.
- مصلحة تقييم المخاطر، ونظام الانذار السريع وادارة الازمات.
- مصلحة المراقبة (مراقب غذائي).
- مصلحة الشؤون الادارية والمالية والقانونية والعلاقات العامة.
يتولى الجهاز التنفيذي مدير عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على توصية مجلس ادارة الهيئة، ويكون مسؤولاً عن حسن ادارة اعمال الهيئة واعداد الموازنة وخطط العمل وتطبيق الانظمة المرعية الإجراء.
تنشأ اللجان العلمية بموجب قرارات تصدر عن مجلس ادارة "الهيئة".
تحدّد في نظام الهيئة الداخلي نشاطات الوحدات التي يتألف منها الجهاز التنفيذي وكيفية تطبيق هذه النشاطات وتشكيل اللجان العلمية.


الفصل الثاني
إدارة الأزمات
المادة 34:
تتولى "الهيئة" تحليل وتدارك المخاطر التي قد تلحق بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة من جراء استهلاك غذاء أو استعمال أعلاف أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أسمدةاو استخدام مياه في النشاط الزراعي.
تتمتع "الهيئة" لدى ممارستها لهذه المهام بأوسع الصلاحيات لا سيما:
1- تقييم المخاطر وتشمل تحديد مصدر الخطر وخصائصه ودراسة احتمالات التعرض لهذا الخطر وتقدير المخاطر التي قد تلحق بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، يتم هذا التقييم بالاستناد إلى المعلوماتوالمعايير العلمية، المحلية والدولية المتوافرة.
2- وضع خطة لمواجهة هذه المخاطر، متضمنة إجراءات الوقاية والمراقبة، بالتنسيق مع الوزارات والادارات المختصة لتنفيذ الاجراءات اللازمة.
3- إعلام المواطنين والإدارات المختصة عن هذه المخاطر وإجراءات الوقاية والمراقبة، مع احترام مبدأ السرية عند الاقتضاء بما لا يتعارض مع مصلحة المستهلك الصحية والحياتية.


المادة 35:
في حال توافر معلومات حول حصول أو احتمال حصول خطر جسيم على صحة الإنسان أو الحيوان أو المنتجات الزراعية جراء استهلاك غذاء معين أو استعمال الاعلاف أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أسمدة في النشاط الزراعي، ويستدعي اتخاذ إجراءات فورية ومستعجلة لمعالجته، على "الهيئة"إعلام الوزارات والادارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الآيلة إلى الحفاظ على الصحة العامة، تتناول الغذاء المعني أو الأعلاف أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأسمدة، ومنها:
1 - منع استيرادها أو تصديرها.
2 - تحديد شروط خاصة لاستيرادها أو تصديرها.
3 - منع التداول بها.
4 - سحبها من التداول.
5- إعادة تصديرها على نفقة المستورد.
6 – إتلافها بشكل سليم بيئياً إذا كان هذا الإجراء يشكل الوسيلة الوحيدةللحفاظ على الصحة العامة.
تبلغ هذه القرارات إلى مجلس الوزراء ويعلن عنها عبر وسائل الإعلام.
المـادة 36: تنشئ الهيئة نظام للإنذار السريع يكون بمثابة شبكة اتصال كفيلة بجمع واستلام كافة المعطيات والمعلومات الضرورية واشعار الجهات المعنية المختلفة بالمخاطر المحتملة الناتجة او التي يمكن ان تنتج عن استهلاك غذاء معين قبل او بعد طرحه في الاسواق.
المادة 37:
تعتبر حالة طارئة عندما يثبت واقعياً وعلمياً بأن الغذاء ذي المنشأ الوطني او المستورد يشكّل خطراً على صحة المستهلك او انه غير سليم وستكون له آثار سلبية مهمة على حياته وانه لا يمكن السيطرة على هذه المخاطر والحد من الآثار السلبية عن طريق اتخاذ التدابير العادية.
تعلن "الهيئة" بعد التنسيق مع الإدارات المعنية الحالة الطارئة وتنشرها في مختلف وسائل الاعلام، وترفع كتاباً الى النيابة العامة المختصة التي يعود لها اتخاذ التدابير المؤقتة وفقاً لما يلي:
أ– وقف انتاج الغذاء ذي المنشأ الوطني وتسويقه ومصادرة الكميات الموجودة في الاسواق وختم المؤسسة بالشمع الاحمر واقفالها مؤقتاً.
ب– وقف استيراد الغذاء ومصادرة الكميات المستوردة سابقاً والموجودة في الاسواق.
ج– احالة الملف فوراً الى محكمة استئناف الجنح الناظرة في قضايا الغش التي، وبعد الاستماع الى المحترف، تصدر قراراً نهائياً تحدد فيه التدابير النهائية ومصير الكميات المصادرة.
يمكن لمحكمة الاستئناف اعادة النظر في قرارها بناءً على طلب مالك المؤسسة عند حصول ظروف جديدة.


الفصـل الثالث
عمليـات المراقبة
المـــادة 38:
مع مراعاة المهام الرقابية المناطة بسائر الوزارات والادارات المختصّةتتولى وحدة المراقبة في "الهيئة":
- مراقبة جميع مراحل التصنيع والتحويل والتوضيب والتعليب والتغليف والتوزيع والنقل والتخزين والعرض والتحضير والتقديم والبيع مباشرة للمستهلك، للتحقق من سلامة الغذاء وخضوعه للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي المراسيم والقرارات الموضوعة تطبيقاً له.
المـادة 39:
يتمتع المراقب الغذائي بأوسع الصلاحيات لإتمام مهمته المذكورة في المادة 41 اعلاه ومنها:
- الدخول الى الاماكن التي تنفّذ فيها العمليات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
- أخذ عيّنات ونماذج وطلب إخضاعها لمعاينة مخبرية.
- تنظيم المحاضر في حال وجود مخالفات مع مراعاة أحكام المادة /81/ من قانون حماية المستهلك.
- رفع تقرير فوري الى رئيسه في حال تبين له وجود حالة طارئة بالمفهوم الوارد في هذا القانون لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بالسرعة الممكنة.


الباب الرابع
دقائق تطبيق أحكام هذا القانون
المـادة 40:
تحدد بقرارات تصدر عن"الهيئة" بعد التنسيق مع الإدارات و الوزارات المعنيّة:
1- الشروط الخاصة المتعلقة بإنتاج وتصنيع أغذية أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أعلاف أو أسمدة أو استيرادها أو تحويلها أو نقلها أو حفظها أو تبريدها أو الإتجار بها.
2 - شروط النظافة والوقاية.
3 - أنظمة سلامة الغذاء المبنية على تحليل الأخطار وضبط نقاط المراقبة الحرجة.
4- المؤهلات العلمية الواجب توافرها لدى القيمين على إدارة" المؤسسة"وذلك تبعاً لنشاطها و/أو حجمها.


المـادة 41:
تحدد الهيئة، بقرارات تصدر عنها،بالتنسيق مع الوزارات والادارات المختصّة، شروط توضيب وتعليب وتغليف الغذاء أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو الأسمدة وكذلك الشروط الواجب توافرها بالمواد المستعملة للتوضيب أو التعليب أوالتغليف.
المـادة 42:
تحدد" الهيئة"بقرارات تصدر عنها وبالتنسيق مع الوزارات و الادارات المختصّة، الشروط الواجب توافرها لمزاولة أي من أعمال استيراد الغذاء أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو الأسمدة أو تصنيعهاأو تحويلها أو توضيبها أو تعليبها أو تغليفها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أوتبريدها أو حفظها أو بيعها أو تسليمها مباشرة للمستهلك.


المـادة 43:
يتحمل المحترف، كلّ ضمن إطار عمله، المسؤولية الجزائية والمدنية عن كل غذاء غير سليم جرى استيراده و/أو تصنيعهو/أوتوزيعه في الاسواق اللبنانية. ويعتبر الموزّع شريكاً في الجرم اذا تبين انه على علم بعدم سلامة الغذاء الموزّع.
يلاحق بجرم كتم معلومات كل محترف علم بوجود غذاء غير سليم في الاسواق ولم يبلغ الهيئة عنه.
المـادة 44:
على جميع الوزارات والادارات المعنية بسلامة الغذاء تزويد الهيئة شهرياً وخلال عشرة أيام من الشهر الذي يليه وكلما دعت الحاجة بتقارير عن المخالفات للنصوص القانونية والتنطيمية المتعلقة بسلامة الغذاء التي عاينوها، ويجوز للهيئة طلب صورة عن كامل ملف المخالفة في حال ارتأت ضرورة لذلك.
المـادة 45:
يُلاحق المحترف او المزارع او الـ "مؤسسة"، تبعاً لطبيعة الجرم، سنداً للأحكام المتعلقة بسلامة الغذاء الواردة سواءً في قانون العقوبات او قانون حماية المستهلك او في النصوص الخاصة وتُشدّد العقوبة في حال تسبب هذا الغذاء بوفاة احد الاشخاص.
المـادة 46:
في إطار التنسيق مع الوزارات والادارات المختصّة المنصوص عليها في هذا القانون، تحيل الهيئة مشاريع القرارات والتدابير اليها وفقاً للاجراءات الادارية المتبعة. واذا لم تجب الادارة المختصة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ استلامها الاوراق اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالقبول.
في حال وجود خلاف بين الهيئة وإحدى الوزارات و الادارات المعنية حول القرارات او التدابير الواجب اتخاذها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون،يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لبته بصورة نهائية.
في حال وجود حالة طارئة وفقاً لأحكام هذا القانون، تخفض المدة المنصوص عليها أعلاه الى ثلاثة أيام.
المـادة 47:
تنشر قرارات "الهيئة" في الجريدة الرسمية وفي كافة وسائل الاعلام.
المـادة 48:
تُراعى، عند تطبيق هذا القانون، أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء لا سيما تلك المتصلة بتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية على التجارة.


المـادة 49:
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". 


 


 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم