الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

الاستحقاق الرئاسي في الدستور: الفراغ خلل في الصيغة وصلاحيات رئيس الجمهورية لا تُعقد لغير ماروني

A+ A-

يفرد الدستور الفصل (أ) من الباب الثالث منه لانتخاب رئيس الجمهورية، اي تحديدا المواد 73 الى 75، وذلك في ترتيب مستغرب لهذه المواد من ضمن الباب الثالث المذكور، الذي يتضمن ايضا فصلين، يتعلق الاول منهما بتعديل الدستور، والثاني بأعمال مجلس النواب، في حين ان لا رابط بين هذه المسائل الدستورية، وانه كان من المناسب ان ينص المشرّع الدستوري على انتخاب رئيس الجمهورية بعد المادة 49 من الدستور التي تتناول خاصية الرئيس الوظيفية ورمزيته وانتخابه. ينسحب هذا الاستغراب في ترتيب المواد على ايراد المواد 49 الى 63 ضمنا من الدستور، المتعلقة برئيس الجمهورية، في الفصل الرابع المعنون "السلطة الاجرائية". لا يخفيكم الامر ان كثيرا ما يتحكم الشكل بالمضمون. اما انتخاب رئيس الجمهورية في الآلية والمضمون، فيمكن مقاربته من زوايا ثلاث:

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم