السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

بيروت في حالة طوارئ... صلاحيات واسعة للجيش وخوف على الحريات

المصدر: "النهار"
اسكندر خشاشو
اسكندر خشاشو AlexKhachachou
Bookmark
بيروت في حالة طوارئ... صلاحيات واسعة للجيش وخوف على الحريات
بيروت في حالة طوارئ... صلاحيات واسعة للجيش وخوف على الحريات
A+ A-
إثر انفجار بيروت سارعت الحكومة اللبنانية إلى الاجتماع وأعلنت من بعدها بيروت مدينة منكوبة، كما أصدر مجلس الوزراء قراراً حرفيته أنه "استنادا الى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1968، اعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين أي من 4/8/2020 لغاية 18/8/2020. وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 52/1968 كما وبالاستناد الى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقاً لقوانينها الخاصة وتحت إمرة القيادة العسكرية العليا".واليوم عيّن رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لمجلس النواب لإقرار القانون.يحصر المرسوم الاشتراعي رقم 52 الصادر في 5 آب من العام 1967، إعلان ‎حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية في جميع الأراضي اللبناني أو جزء منها بـ "تعرض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو أعمال أو اضطرابات تهدد النظام العام والأمن أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة".وتبعاً للمواد المذكورة في مرسوم الحكومة، فهي تعطي صلاحيات واسعة للجيش في المكان المحدد في حالة الطوارئ ومن ضمنها انه لقائد الجيش ان يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الأمن من تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة، مراقبة الموانىء والسفن في المياه الإقليمية، مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه، ومنع الاجتماعات العامة غير...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم