الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

نعم لاقرار قانون حماية النساء من العنف الاسري مع كل تعديلاته

المصدر: "النهار"
A+ A-

تتجه أنظار المهتمين والمعنيين بحقوق الانسان الى الجلسة التشريعية اليوم، وعلى جدول اعمالها بندٌ يحمل الرقم 9 ويتضمن "مشروع قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري" المحال من اللجان النيابية الى الهيئة العامة بالصيغة التي لم ترضِ تماماً الناشطين في القضية، والذين تحفظوا عن عدد من المواد آملين بتعديلها. الى ذلك، وُجهت دعوة للاعتصام في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع الجلسة التشريعية، تحت شعار "صوّتلنا تنصوّتلك" حيث من المقرر ان يبدأ المعتصمون بالتجمع عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً.


وبدأت في الايام الماضية، تظاهرة الكترونية قامت خلالها أعداد كبيرة من اللبنانيين في الداخل والخارج بصبغ الابهام باللون الاحمر والتقاط الصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين باقرار قانون حماية النساء. 
وعشية الجلسة، قالت رئيسة جمعية كفى زويا روحانا لـ"النهار" ان "الموافقة التي نالها مشروع القانون في اللجان النيابية من شأنها ان تنعكس على التصويت في الجلسة التشريعية، لكن همنا الاساسي الآن ان لا يصبح القانون فارغاً من المضمون بسبب منح الصيغة الحالية للمشروع اجراءات الحماية لكافة افراد الاسرة وليس للنساء بالاسم"، متسائلة "هل الرجل في مجتمعاتنا بحاجة الى اجراءات حماية؟". كما شددت على ضرورة ان يبقى اسم القانون كما اقرّه مجلس الوزراء "قانون حماية النساء من العنف الأسري"، وليس كما أحيل من اللجان تحت تسمية "مشروع قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري".
والى ذلك، ذكّرت روحانا بعدم الموافقة على الصيغة الحالية الواردة في مشروع القانون حول الاغتصاب الزوجي. وختمت بأن "نهار غد سيشكل محطة لمحاسبة النواب على أدائهم في ملف حقوق الانسان والنساء ".


وفي الآتي، تنشر "النهار" مواد مشروع القانون كما احالته اللجان النيابية، والتعديلات المقترحة من جمعية "كفى عنف واستغلال":


المادة 1


تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسري وفق القواعد المبينة في المواد اللاحقة.


كفى: لا تعليق 


المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:


الأسرة: تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أم غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب.


العنف الأسري: أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي.


كفى


لا يمكن الإكتفاء بالجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع لأنها لا تشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي غالباً ما ترتكب داخل الأسرة.
فليس منطقياً أن نعرِّف العنف الأسري أنه فعل ... يمكن أن يترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي ولا يكون هناك تجريم وعقوبة واضحة لهذه الأفعال في المادة 3 من هذا المشروع، التي اقتصرت بعد تعديلها على تجريم:
التسول / الحض على الفجور / الحض على الدعارة / القتل / حصر تجريم الضرب والإيذاء في معرض الحصول على "الحقوق الزوجية" / الزنا.


المادة 3


أ‌. يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:


1- تعدل المادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
المادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه.


2- تعدل المادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
المادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور والفساد أو سهّل لهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
مع الإحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الإعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.


3- تعدل المادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل امرىء يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه.
مع الإحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.


4- تضاف على المادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
المادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.


5- تعديل المادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و 549 من هذا القانون.


6- تعدل المواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
المادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.


المادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
المادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين وإتخاذ مقدم الشكوى صفة المدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو المتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بإنقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي إتصل فيه الجرم بعلم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر المجرمين.
- إذا رضي المدعي بإستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.


7- أ-


من أقدم بقصد إستيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه إو إيذائه عوقب
بإحدى العقوبات المنصوص عنها في المواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 554 و 555 من قانون العقوبات.


تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار وإعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.


7- ب-
من أقدم بقصد إستيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عنها في المواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 577 و 578 من قانون العقوبات تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار وإعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.


كفى:


هذه الفقرة كانت موجودة في المادة 3 من مشروع القانون كما أحيل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، وكانت قد صيغت في هيئة الإستشارات والتشريع في وزارة العدل.
فهذه الفقرة منسجمة مع تعريف "العنف الأسري" في المادة 2 من هذا المشروع لأن هناك الكثير من الجرائم التي يمكن أن ترتكب داخل الأسرة وخاصة بحق النساء ولم تأتي على ذكرها المادة 3 بعد تعديلها مثل:
ضرب وإيذاء، تهديد، حجز حرية، قدح وذم، تشهير، ...


كما أن الإبقاء على المادة 674 من قانون العقوبات لا ينسجم مع تعريف العنف الأسري في المادة 2 الذي يجرّم الأفعال التي يترتب عليها ضرراً إقتصادياً مثل التعدي ووضع اليد على أموال النساء في الأسرة.


الهدف الأساسي كان من هذه الفقرة تجريم فعل الإغتصاب الزوجي وإذ بنا أمام تكريس لهذا الفعل من خلال النص على ما يسمى
"الحقوق الزوجية" ومجرد استخدام مصطلح إستفاء الحق بالذات هو تبرير لإستعمال القوة
كما أن هذه الفقرة تجرم الضرب والإيذاء المجرم حكماً في قانون العقوبات بغض النظر عن دوافعه فبالتالي تجريم الضرب والإيذاء في هذه الفقرة هو لزوم ما لا يلزم.
لا يمكن تجريم الإغتصاب الزوجي إلا من خلال تعديل المادة 503 و504 من قانون العقوبات. بحيث تصبح:
" من أكره غيره على الجماع عوقب...."


 


المادة 4
يكلّف النائب العام الإستئنافي محامياً عاماً أو أكثر في المحافظة بتلقي الشكاوى المتعلقة بحوادث العنف الأسري ومتابعتها.


كفى:


لا تعليق.


المادة 5
ينشأ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي كافة الأراضي اللبنانية كافة.


يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الإجتماعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين إجتماعيين، عارفين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الإجتماعية.
يبقى إختصاص القطعة قائماً في حال الإشتراك الجرمي.
لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلما دعت الحاجة وفي حدود القوانين المرعية الإجراء.


كفى:


لا تعليق


المادة 6
فضلاً عن الإختصاص المكاني وفق القواعد العامة يكون للضحية الحق في إقامة الدعوى في محل إقامتها المؤقت أو الدائم.


كفى:


لا تعليق


المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة /41/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أشخاص الضابطة العدلية، الإنتقال الى مكان وقوع العنف الأسري دون تباطؤ، بعد إعلام المحامي العام المكلف النظر في قضايا العنف الأسري وذلك:
- في حال تحقق جريمة العنف الأسري المشهودة.
- في حال إعلامهم بوجود أمر حماية في شأن العنف الأسري يتم خرقه.


كفى:


لا تعليق


المادة 8
يعاقب الضابط العدلي، الذي يقدم على محاولة إكراه المعنف أو ممارسة الضغط عليه بهدف رجوع الأخير عن شكواه، بالعقوبة المقررة في المادة 376 من قانون العقوبات.
يعتبر إهمال الضابط العدلي للشكاوى والإخبارات في جرائم العنف الأسري ذنباً هاماً وفقاً لأحكام المادة 130 فقرة 2 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) ويحال مرتكبه الى المجلس التأديبي.


كفى:


لا تعليق


المادة 9
تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة المحامي العام المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:
- بإستماع الضحية والمشتبه بهم، بحضور المندوب الإجتماعي المذكور في المادة 5 من هذا الاقنون بناءً على رغبة منهم، وذلك بعد إعلامهم بهذا الحق وبالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- بإستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور المندوب الإجتماعي المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002


كفى:


لا تعليق


المادة 10
على أشخاص الضابطة العدلية، إعلام الضحية بحقها في الحصول على أمر حماية وفقً لأحكام المادة 12 وما يليها من هذا القانون، وبالإستعانة بمحام إذا رغبت بذلك، إضافة الى إعلامها بسائر الحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.


كفى:


بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبت بحق النساء من لطيفة وآمنة الى رولا و منال من بعدها كريستال وآخرهن رقية لم يعد خافياً على أحد أن النساء هن من يقتلن نتيجة العنف الأسري، هن من يشعرن بالخطر وهن المهددات في أي لحظة بأن تنتهي حياتهن على أيدي أحد أفراد عائلتهن.
إن ذكر النساء شكلياً في العنوان دون أن ينسحب ذلك على المضمون من شأنه أن ينقص من فعالية الحماية للنساء.
إن آليات الحماية الموجودة في هذا القانون وضعت وفقاً لدراسة حاجات النساء وازالة العقبات من أمامهن اذا ما اخترن اللجوء الى القضاء.
في حال لم يخصص القسم الخاص بالحماية للنساء هل يمكن الزام النساء بتأمين مسكن وتسليف النفقة خاصة وان غالبية النساء لا تتمتع بالإستقلال الإقتصادي ومنهن من يتم مصادرة أموالهن من قبل الزوج أو الأخ أو الأب في حال كن من الفئة العاملة .


المادة 11
للمحامي العام المكلف تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن المرجع المختص، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه بإتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
أ‌- الحصول على تعهد من المشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب‌- في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:
1- منع المشكو منه من دخول البيت الأسري لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون.
2- إحتجاز المشكو منه وفقاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
3- نقل الضحية وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.
ج‌- إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف الى المستشفى على أن يسلّف المشكو منه نفقات العلاج.
إذا امتنع المشكو منه عن تسليف النفقات المبينة في البند 3 من الفقرة (ب) وفي الفقرة (ج) من هذه المادة، تطبق بحقه الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
خلافاً للمادة 999 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يصدر قرار حبس المشكو منه الممتنع عن تسليف النفقات المذكورة آنفاً عن النيابة العامة.


كفى:


لا تعليق.


المادة 12
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن المرجع القضائي المختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.
يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر المقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك المساعدون الإجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم المساعدة للضحية، وذلك لمنع إستمرار العنف أو التهديد بتكراره.
ويقصد بالأطفال المشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذين هم في سن الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية وسائر القوانين المعمول بها.


كفى


الغاء الجملة الأخيرة :
"ويقصد بالأطفال المشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذين هم في سن الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية وسائر القوانين المعمول بها."


إن أحكام الحضانة لا تسري الا في حال وقع الطلاق أو الهجر بين الزوجين.
كما أن الإعتماد على أحكام الحضانة لشمول الأطفال بالحماية يؤدي الى التمييز بين الصبي والفتاة في العائلة نفسها، إذ أن سن الحضانة المقرر للصبي مختلف عن سن الحضانة المقرر للفتاة في الطائفة نفسها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى شمول أحد الأطفال بالحماية واستثناء الآخر رغم أنهم موجودين (الصبي والفتاة) مع الأم لحظة وقوع العنف. هذا عدا عن التمييز الذي سيحدثة تطبيق تدابير الحماية بين الأولاد بشكل عام بسبب اختلاف سن الحضانة بين الطوائف المختلفة.
إضافة أن هذا النص يستثني من الحماية الأطفال الخارجين عن حضانة الأم بحسب قوانين الأحوال الشخصية مما يعني أن الطفل الذي يقوم بزيارة أمه غير الحاضنة لا تشمله الحماية في حال تعرض الأم للعنف من زوجها أثناء تواجده عندها.


المادة 13


يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة المذاكرة.يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة بالصورة الرجائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الإستئناف وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة الطعن وفق الأصول المقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول المحاكمات المدنية.
إن استئناف القرار المتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.
إن القرار الصادر عن أي مرجع من المراجع القضائية المذكورة في هذه المادة لا يقبل التمييز.
يصدر القرار في الحالتين المبينتين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ضمن مهلة أقصاها ثمانٍ وأربعون ساعة.


كفى:


إضافة الجملة التالية في مقدمة المادة 13:
"يقدم طلب الحماية الى المحامي العام المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري في كل محافظة، كما يمكن أن....".


أن النساء تلجأ لحظة وقوع العنف الى النيابة العامة اما مباشرة أو من خلال المخافر كون النيابة العامة تشكل الملجأ الأسرع والأقل كلفة بالنسبة لهن.
ان حصر الصلاحية بقاضي العجلة أو قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى يضع النساء تحت أعباء مالية لأن الشكوى المباشرة أمام قاضي التحقيق مكلفة جداً، ولا يمكن في الحالتين أن تصل النساء الى القضاء من دون الإستعانة بمحامٍ.
إن قاضي العجلة لا يمكن أن يتواجد بعد الدوام الرسمي ولا أيام العطل والأعياد وفي حال وقوع العنف على في هذه الأوقات يمكن أن يكون العنف قد تفاقم وربما وصل الى حد القتل قبل أن تحصل على طلب الحماية.
اضافة الى ذلك كله، لا أحد يضمن أن تصدر القرارت عن قاضي العجلة بمدة 48 ساعة كما هو منصوص عليها في هذا القانون.


المادة 14
يتضمن أمر الحماية إلزام المشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير التالية:
1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.
2- عدم التعرض لإستمرار الضحية والأشخاص المقيمين معها المشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.


3- إخراج مرتكب العنف من المنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها المرجع المختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.
4- إخراج الضحية والمقيمين معها المشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، الى سكن مؤقت آمن وملائم.
في حال إخراج الضحيّة من المنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الحضانة القانونية كما يخرج معها سائر الأولاد والمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.
على المشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.
5- تسليف مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، للمأكل والملبس والتعليم، لمن هو ملزم بهم.
6- تسليف مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الإستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف المرتكب ما يوجب هذا العلاج.
7- الإمتناع عن إلحاق الضرر بأي من الممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص المشمولين بأمر الحماية.
8- الإمتناع عن إلحاق الضرر بالأثاث المنزلي وبالأموال المشتركة المنقولة ومنع التصرف بهما.
9- تمكين الضحية أو من تفوضة في حال ترك المنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.


في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للمشكو منه حق مراجعة المحاكم المختصة للحصول على الحكم المناسب وفق القواعد المعمول بها لديها.
إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن المحاكم المختصة يوقف السلفة المقررة في أمر الحماية.


كفى:


حذف الجملة التالية من البند الرابع في هذه المادة:
"الذين هم في سن الحضانة القانونية"


وفق ما تم شرحه في المادة 12 سابقاً
فلن تقدم أي سيدة على الخروج من منزلها ولو لحماية نفسها من العنف إذا لم تكن قادرة على إخراج جميع أطفالها معها.


المادة 15
إن تقديم طلب الحماية لا يحول دون حق الضحية أو المشكو منه في إقامة الدعوى أو متابعها أمام المحاكم على إختلاف أنواعها وأختصاصاتها.


كفى:


لا تعليق


المادة 16
يقدم طلب الحماية بدون الحاجة للإستعانة بمحام ويعفى من الرسوم والنفقات القضائية.


كفى:


لا تعليق


المادة 17
يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء المستعجل نافذاً على أصله.
ينفذ أمر الحماية الصادر عن القضاء الجزائي بواسطة النيابة العامة الإستئنافية.
لكل من الضحية وسائر المستفيدين من أمر الحماية وللمشكو منه أو المدعى عليه أن يطلب الى المرجع الذي أصدر الأمر أو من المحكمة الناظرة في الدعوى إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.
تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية المراجعة الملحوظة في المادة 13 من هذا القانون.


كفى:


لا تعليق


المادة 18
كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبغرامة حدها الأقصى ضعف الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا رافق المخالفة استخدام العنف عوقب المخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
تضاعف العقوبة في حال التكرار.


كفى:


لا تعليق


المادة 19
تجرى المحاكمة أمام المراجع الناظرة في جرائم العنف الأسري بصورة سرية.


كفى:


لا تعليق


المادة 20
بالإضافة الى العقوبات المقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تلزم مرتكب جرم العنف الأسري، بالخضوع لدورات تأهيل ضد العنف في مراكز متخصصة.


كفى:


لا تعليق


المادة 21
ينشأ صندوق خاص، يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
يمول الصندوق من:
- مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الموازنة السنوية لوزارة الشؤون الإجتماعية.
- الهبات.
يحدد نظام الصندوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والشؤون الإجتماعية.
يطبق على الصندوق النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517/1972.
يخضع الصندوق لوصاية وزير الشؤون الإجتماعية.


كفى:


لا تعليق


المادة 22
بإستثناء قواعد إختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى مطبقة دون سواها في مجال إختصاصها، وأحكام القانون 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)، تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.


كفى:


لا تعليق


المادة 23
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


كفى:


لا تعليق


 


 


 


 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم