الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

هكذا أجابت وزارة الاقتصاد نادي القضاة عن طلبه تسعير فاتورة الخليوي بالليرة

المصدر: "النهار"
هكذا أجابت وزارة الاقتصاد نادي القضاة عن طلبه تسعير فاتورة الخليوي بالليرة
هكذا أجابت وزارة الاقتصاد نادي القضاة عن طلبه تسعير فاتورة الخليوي بالليرة
A+ A-

رد وزير #الاقتصاد منصور #بطيش على طلب نادي قضاة لبنان تسعير فاتورة الخليوي وبطاقات التشريج بالليرة اللبنانية. وإعتبر ان مراقبة بنود عقد التشغيل والادارة الموقع مع شركتي "ام تي سي" و "كراسكوم" وفرض العقود المناسبة في حقعهما وإلزامهما تسعير الفاتورة بالليرة اللبنانية يقع على عاتق الهيئة المنظمة للاتصالات مما يجعلها المرجع الصالح لبت بشكوى النادي.

وجاء رد الوزير بناء على كتاب كان وجهه النادي إلى مصلحة حماية المستهلك طلب فيه تسعير فواتير الخليوي وبطاقات التشريج بالليرة اللبنانية.

وجاء في كتاب نادي القضاة المُوجه إلى وزارة الاقتصاد التالي:

"تبيّن انّ نادي قضاة لبنان تقدّم من وزارة الاقتصاد والتجارة بشكوى رقم 15885/2019 تاريخ 5/11/2019 عرض فيها انّه بتاريخ 31/1/2012 ابرمت الدولة اللبنانية مع شركتي MTC وORASCOM عقدي ادارة لتشغيل قطاع الخلوي لصالحها وقد تمّ تمديد هذين العقدين اكثر من مرة كان آخرها بقرار صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019 وقضى بتمديد العقدين لتاريخ 19/12/2019، وانّ هاتين الشركتين هما من تقومان بتسعير خدمات الخلوي اللتين تقدّمها للمستهلك كما وتقوم وباستيفاء الفواتير المتعلقة بهذه الخدمات علماً بأنّ التسعير يتم بالدولار الاميركي وانّ الاستيفاء يتم بالدولار الاميركي في ما يتعلّق بفواتير الخلوي الثابت وبالليرة اللبنانية (بالاستناد الى التسعير بالدولار الاميركي) في ما يتعلّق بالبطاقات المسبقة الدفع (بطاقات "التشريج")، وختم مشيراً الى انّ ما شهدته الاسواق اللبنانية مؤخراً من شحّ في الدولار الاميركي ومن انخفاض في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي ادّى الى ارتفاع في سعر البطاقات المسبقة الدفع (بطاقات "التشريج") الامر الذي القى عبئاً اضافياً غير قانوني على عاتق المستهلك، وادلى النادي بأن التسعير يدخل في صلاحيات وزير الاتصالات وليس في صلاحيات الشركتين او مجلس الوزراء كما وانّ التسعير والاستيفاء معاً هما بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الاميركي وذلك سنداً لاحكام المادة 192 من قانون النقد والتسليف كما وسنداً لاحكام العقدين المذكورين اعلاه وبخاصة المادة 14 منهما، وطلب من مديرية حماية المستهلك اتخاذ الاجراءات الضرورية بحق شركتي MTC وORASCOM لمخالفتهما الاحكام القانونية والتعاقدية المذكورة،

وتبيّن انّ وزارة الاقتصاد والتجارة ادلت في كتابها رقم 15885/2019 تاريخ 18/11/2019 الموجّه الى نادي القضاة انّ مديرية حماية المستهلك لا تستطيع اتّخاذ اي اجراء بحق شركتيORASCOM وMTC وذلك لكون كتاب النادي لم يكن مرفقاً بنسخة عن العقدين الموقعين بين الدولة اللبنانية وهاتين الشركتين الامر الذي حال دون تمكّن المديرية من التثبّت من الاساس القانوني الذي استند اليه النادي في شكواه المقدّمة، كما واضافت انّه ومن جهة اولى بأنّ لا صلاحية للمديرية لاتّخاذ اي تدبير لعلّتين اساسيتين اولاهما يستند الى كون العقدين موقّعين بين الدولة اللبنانية وشركتيORASCOM وMTC اي بين محترفين فتكون العلاقة بين الفريقين غير خاضعة لاحكام قانون حماية المستهلك سنداً لاحكام المادة 2 من هذا القانون، وثانيهما تستند الى كون الهيئة المنظّمة للاتصالات هي الجهة المعنية بالبت بالشكوى الراهنة لكونها المولجة بتحديد التعرفات وتحصيلها كما وفرض كافة اسعار وتعرفات خدمات الاتصالات في حال تبيّن لها ان الاسعار والتعرفات المعمول بها ناتجة عن وضع احتكاري اضافةّ الى فرض العقوبات على المخالفين وذلك سنداً لاحكام المواد 5، 40 و41 من القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الاراضي اللبنانية)، وعقّبت ومن جهة ثانية انّها صاحبة صلاحية لالزام المحترفين بتسعير السلع والخدمات بالليرة اللبنانية سنداً لاحكام المواد 5، 6 و71 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) مؤكّدةً على انّ موظّفي مديرية حماية المستهلك قاموا فعلاً بتنظيم محاضر ضبط بحق (اصحاب) محلات بيع وتوزيع خدمات الاتصالات المخالفة واحالتهم على القضاء المختص، وختمت بأنّها طلبت من وزير الاتصالات انطلاقاً من صلاحياتها في حماية المستهلك بموجب عدة كتب وجّهتها الى وزارة الاتصالات، وجوب الزام الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي وموزّعي الخدمات في القطاع المذكور، التقيّد باحكام قانون حماية المستهلك وتسعير خدمات الاتصالات واصدار الفواتير بشأنها بالليرة اللبنانية، الامر الذي تمّت الاستجابة له بصورة جزئية حين طلب وزير الاتصالات من الشركتين المعنيتين قبول الدفع بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الرسمي مبرراً عدم امكانية تعديل بنود العقد في الوقت الحاضر لجهة الزام الشركات على التسعير بالليرة اللبنانية معتبراً ان هذا الموضوع يستوجب موافقة مجلس الوزراء، الامر غير المتوفّر حالياً كون المجلس في حالة تصريف اعمال،

بناءً عليه،

حيث انّ المسألة القانونية المطروحة تتمحور حول لزوم ان يقوم النادي بابراز نسخة عن العقدين الموقعين بين الدولة اللبنانية والشركتين المشغّلتين لقطاع الخلوي وذلك لتمكين مديرية حماية المستهلك من القيام بواجبها المنصوص عيه في قانون حماية المستهلك (اولاً)، كما تتعلّق بمدى صلاحية هذه المديرية لاتخاذ تدابير بحق الشركتين المخالفتين في ضوء كون علاقتهما مع الدولة اللبنانية هي علاقة بين محترفين وبالتالي مستثناة من قانون حماية المستهلك اضافةً الى وجود الهيئة المنظّمة للاتصالات المولج بها صلاحية مراقبة الاسعار في قطاع الاتصالات وفق احكام قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الاراضي اللبنانية (ثانياً)،


اولاً- شرط ابراز عقدي الادارة والتشغيل.

حيث انّ وزارة الاقتصاد والتجارة لم تبحث في الاساس القانوني لكتاب نادي قضاة لبنان في ما يتعلّق بالحجج المساقة من قبل هذا الاخير المستندة الى مواد العقدين الموقعين بين الدولة اللبنانية والشركتين المشغّلتين لقطاع الخلوي بحجّة انّ النادي لم يبرز نسخة عن العقدين المذكورين،

حيث انّه يستفاد من البند (اولا") من الفقرة (1) من المادة 64 من قانون حماية المستهلك انّه :" تتولى مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة، تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:

- التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع، وبخاصة الغذائية منها، والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.

- مراقبة الاسعار وحركتها.

- اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.

- القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة اعلاه."

حيث انّه يصعب التصوّر انّ يكون المشرّع الذي فرض على مديرية حماية المستهلك القيام بابحاث في ما يتعلّق بمراقبة الاسعار وحركتها، قد جعل من الاستحصال على نسخة عن عقدي ادارة وتشغيل مسألةً خارجة عن واجبات المديرية، إذ انّه من النافل القول ان الاستحصال على العقدين المذكورين هو الخطوة الاولى ولعلّها الاسهل في مسألة الابحاث المولجة بها مديرية حماية المستهلك في مراقبتها اسعار خدمة الخلوي،


حيث انّه، وعلى الرغم من ذلك، فإنّ نادي قضاة لبنان يرفق بالكتاب الراهن نسخة عن العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة MTC (مستند رقم 1) ويلفت ان هذا العقد هو نسخة مطابقة للعقد الموقّع مع شركة ORASCOM،


ثانياً- في صلاحية مديرية حماية المستهلك.

حيث انّه يقتضي النظر بمسألة صلاحية مديرية حماية المستهلك لاتخاذ تدابير بحق الشركتين المخالفتين في ضوء كون علاقتهما مع الدولة اللبنانية هي علاقة بين محترفين وبالتالي مستثناة من قانون حماية المستهلك (أ) اضافةً الى وجود الهيئة المنظّمة للاتصالات المولج بها صلاحية مراقبة الاسعار في قطاع الاتصالات وفق احكام قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الاراضي اللبنانية (ب)،

1- طبيعة العلاقة بين المستهلك وشركتي الخلوي.

حيث انّ وزارة الاقتصاد والتجارة تدلي بعدم صلاحية مديرية حماية المستهلك لاتخاذ اي تدبير لكون العقدين موقّعين بين الدولة اللبنانية وشركتي ORASCOM وMTC اي بين محترفين فتكون بالتالي العلاقة بين الفريقين غير خاضعة لاحكام قانون حماية المستهلك سنداً لاحكام المادة 2 من هذا القانون،

حيث انّه يستفاد من المادة 1 من قانون حماية المستهلك (وليس المادة 2 كما تدلي وزارة الاقتصاد والتجارة في كتابها) انّه "يهدف هذا القانون الى:

تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها.

صون حقوق المستهلك وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك احد اطرافها.

حماية المستهلك من الغش والاعلان الخادع والحؤول دون استغلاله.

ان احكام هذا القانون لا ترعى العلاقات التي تربط المحترفين فيما بينهم."

حيث انّ العلاقة موضوع شكوى نادي قضاة لبنان هي تلك التي تربط مستهلك خدمات الخلوي بالمحترف وهو الشركتان اللتان تديران قطاع الخلوي في لبنان بالاستناد الى عقدي ادارة موقعين مع الدولة اللبنانية، وبالتالي فإنّه من غير الصائب واقعاً وقانوناً القول ان مديرية حماية المستهلك غير ذي صلاحية لاتخاذ اي تدبير بحق الشركتين المشغّلتين على اعتبار انهّما محترفتان وانّ الدولة اللبنانية وهي المتعاقد الآخر هي محترفة ايضاً، فالعلاقة موضوع الشكوى هي تلك التي تربط مستخدم شبكة الخلوي بالشركتين المشغّلتين كما وانّ المستهلك المطلوب حمايته من قبل المديرية هو نفسه هذا المستخدم الذي لا يمكن اعتباره محترفاً بأي حال من الاحوال، الامر الذي يقتضي معه اعتبار مديرية حماية المستهلك صاحبة صلاحية لاتخاذ التدابير اللازمة بحق الشركتين بغية حماية مستخدمي شبكة الخلوي لناحية تسعير واستيفاء قيمة خدمات الخلوي بالليرة اللبنانية.

حيث ان موقف وزارة الاقتصاد والتجارة السابق ذكره، من شأنه ان يجعل اي مستهلك لخدمة تقدمها شركة يربطها عقد سواء بالدولة اللبنانية (عقد BOT او عقد شراكة مستند الى قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام) أو بشركة اخرى (عقد توريد اوغيره)، خارج اطار الحماية التي توفرها مديرية حماية المستهلك وذلك لمجرّد ان فريقي العقد المذكورين محترفين دون النظر الى العلاقة الموجودة بين الشركة والمستهلك، الامر الذي من شأنه ان يفرّغ قانون حماية المستهلك من مضمونه وجعل الشركات المعنية اقل حرصاً على مصلحة هذا المستهلك.

2- طبيعة الصلاحيات الرقابية لمديرية حماية المستهلك في ضوء صلاحيات الهيئة المنظّمة للاتصالات.

حيث انّ وزارة الاقتصاد والتجارة تدلي بعدم صلاحية مديرية حماية المستهلك وتستند في ذلك لكون الهيئة المنظّمة للاتصالات هي الجهة ذات الصلاحية لكونها المولجة بتحديد التعرفات وتحصيلها وفق احكام قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الاراضي اللبنانية (القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002).

حيث انّه يستفاد من البنود (ز)،(ح) و(ط) من المادة 5 من قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الاراضي اللبنانية انّ الهيئة المنظّمة للاتصالات تتولّى

"ز - مراقبة تعرفات مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة، بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

ح - تحديد التعرفات والبدلات وتحصيلها وفق هذا أحكام القانون.

ط - تطبيق هذا القانون ضمن الصلاحيات المعطاة لها ووضع القواعد والانظمة المنبثقة عنه، بما في ذلك وضع المعايير وأصول النظر والفصل في الشكاوى والمراجعات الأخرى التي يمكن أن تنشأ عن هذا القانون."

حيث انّه يستفاد من المادة 40 من قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الاراضي اللبنانية انّه

"1- للهيئة أن تقرر، بعد التثبت من ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لشروط الترخيص أو الأنظمة الصادرة تطبيقاً له، وبعد توجيه الأنذار والدعوة الى جلسة للوصول الى حل ودي أو من دون اللجوء الى هاتين الوسيلتين، أن تفرض العقوبات المحددة في المادة 41 من هذا القانون.

2- تقبل قرارت الهيئة المتعلقة بفرض العقوبات الطعن أمام محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا الجزائية في محل إقامة المحكوم عليه، وفي حال تعدد المحكوم عليهم بمخالفة واحدة أو بمخالفات متلازمة، تطبق الأحكام العامة للصلاحية القضائية في تلازم الجرائم.

تبقى قرارت الهيئة نافذة ما لم تقرر محكمة الإستئناف وقف التنفيذ."

حيث انّه يستفاد من المادة 41 من قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الاراضي اللبنانية انّه

"للهيئة أن تفرض واحدة أو أكثر من العقوبات المبينة أدناه، تبعاً لجسامة المخالفة ولظروف كل حالة:

1- تعديل شروط الترخيص أو فرض شروط جديدة على الترخيص بما يؤمن إزالة المخالفة وتنفيذ أحكام هذا القانون.

2- وفق الترخيص لمدة محددة أو إلغاؤه بصورة نهائية، وحرمان المخالف من الحصول على أي ترخيص مؤقت أو بصور نهائية، عند تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة جسيمة يعود للهيئة تقديرها.

3- فرض الغرامة التي يعود تقديرها للهيئة في ضوء جسامة المخالفة أو تكرارها على أن يؤخذ بالاعتبارعند فرض الغرامة أصول الشخص الطبيعي أو المعنوي المخالف الواردة في بيان الميزانية، وقيمة المعدات والتجهيزات المستخدمة، والواردات المقدر تحقيقها بسبب المخالفة على أن لا يتعدى الغرامة ربع (4/1) القيمة الإجمالية لأصول الشخص الواردة في ميزانيته. ويحق للهيئة فرض غرامة إضافية عن كل يوم تأخير في إزالة المخالفة المستمرة.

4- تتولى وزارة المالية إستيفاء مقدار الغرامات المقررة."

حيث ان المسألة القانونية التي يقتضي اثارتها في هذا الاطار تتعلّق بالتالي باجتماع ضابطتين اداريتين اولاهما عامة وهي مديرية حماية المستهلك وثانيها خاصة وهي الهيئة المنظّمة للاتصالات في ما يتعلّق بموضوع واحد وهو حماية مستخدمي قطاع الخلوي،

حيث انّ الاجتهاد في القانون العام مستقر لناحية تكريس صلاحية الضابطة الادارية العامة الى جانب الضابطة الادارية الخاصة وانّ صلاحية هذه الاخيرة لا تحجب صلاحية الاولى وذلك ضمن ضوابط محدّدة فنّدتها استشارات عديدة صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومنها الاستشارة رقم 2659/1997 التي يستفاد من الحيثيات الرئيسة فيها انّه:

"حيث ان المسألة التي تثيرها المعاملة الراهنة تتناول بحث مدى تنازع الصلاحيات بين وزارة السياحة، بالاستناد الى النصوص التشريعية والتنظيمية التي ترعاها، واحدى البلديات، بالاستناد الى قانون البلديات، وهي جميعها نصوص قائمة وذات فعالية قانونية، بالنسبة لموضوع تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية، وتحديداً الحانات والملاهي التي قد تنشأ وتستثمر ضمن النطاق البلدي.

حيث ان هذه المسألة تشكّل مثالاً او انموذجاً لما يعرف في فقه الحق العام باجتماع ضابطتين اداريتين او اكثر، او تعدّد الضابطات الادارية بالنسبة للموضوع الواحد

Concours de deux ou de plusieurs polices administratives."

……………..

حيث من المسلّم به انه بامكان الضابطة الادارية العامة – ضمن نطاق صلاحيتها الاقليمية ولاسباب ترتبط بمقتضيات النظام العام المحلي – ان تمارس صلاحياتها، الى جانب الضابطة الادارية الخاصة، فتفرض، بالاستناد الى مقتضيات النظام العام المحلي الموكول اليها امر المحافظة عليه، تدابير اخرى، اضافية، ولكن فقط من النوع الذي يكون اكثر شدّة وقساوة من التادبير التي تكون قد فرضتها الضابطة الادارية الخاصة، ومن دون ان يكون لها ان تنتقص او تخفّف من تلك التدابير.

يراجع:

« Les pouvoirs de police existant entre les mains d’autorités administratives différentes, le problème se pose de savoir comment se combinent entre elles ces compétences concurrentes.

Il peut y avoir ainsi concurrence entre deux autorités de police générale ou entre une autorité de police générale et une autre autorité de police spéciale… .

Le principe est que l’exercice d’un pouvoir de police par l’autorité supérieure n’empêche pas l’autorité inferieure d’intervenir à son tour parce qu’il peut y avoir des circonstances locales exigeant des mesures plus sévères que celles édictées à l’échelon territorial plus vaste ; mais il résulte que l’autorité inférieure ne peut ajouter aux mesures prises par l’autorité supérieure que pour les aggraver non pour les atténuer ou y retrancher. C’est dans ces conditions et limites qu’une autorité de police générale peut intervenir à la suite soit d’une autorité de police générale (C.E.8.8.1919, Labonne, p. 373); soit d’une autorité de police spéciale (C.E.2.3. 1923, Goguel, 203 En l’espèce, il s’agissait de l’interdiction par un maire, pour des raisons tirées de l’ordre public local, d’un film qui avait pourtant déjà reçu le visa ministériel exigé par la législation spéciale de la censure cinématographique)… »

"-De Laubadere, Traité Elémentaire de Droit Adm. n :1019 "

…………..

لذلك،

ترى هذه الهيئة:

1- ان ممارسة احدى الضابطتين صلاحيتها المقررة لها، لا تحول دون ممارسة الضابطة الاخرى صلاحيتها الموازية والمقرّرة لها ايضاً، بمقتضى التشريع الناظم لكل من هاتين الضابطتين، لا يحدّ من هذا المبدأ سوى اقتصار حق الضابطة الادارية العامة او الادنى مرتبة او المحلية (كالضابطة البلدية)، على فرض تدابير اضافية تكون اكثر شدة اوصرامة من تلك المفروضة من الضابطة الادارية الخاصة او الاعلى مرتبة او الوطنية (كضابطة السياحة)، بالاستناد الى مقتضيات مستمدّة من النظام العام المحلّي الذي يعود تقييمه، لا للضابطة الوطنية بل للضابطة المحلية، ومن دون ان يكون لها ان تنتقص او ان تخفّف من شدّة تلك التدابير وصرامتها.

............."


حيث انّه يستفاد ممّا سبق انّ صلاحية مديرية حماية المستهلك بوصفها ضابطة ادارية عامة هي متوفّرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الشركتين المشغّلتين لقطاع الخلوي على الرغم من توفّر الصلاحية للهيئة المنظّمة للاتصالات بوصفها ضابطة ادارية خاصة لاتخاذ تدابير محدّدة في هذا السياق،

حيث انّه وبكل الاحوال فإنّ نادي قضاة لبنان لم يتقدّم بشكوى لدى الهيئة المنظمة للاتصالات لكونه لم يتمّ تعيين اعضائها حتى تاريخه الامر الذي اضطره الى اللجوء الى مديرية حماية المستهلك إعمالاً لقانون حماية المستهلك،

حيث انّه لا بد ختاماً من الاشارة الى انّ نادي قضاة لبنان اذ يتبنّى مضمون ما ذكرته وزارة الاقتصاد والتجارة في كتابها من تعليل مستفيض حول توفّر الصلاحية لمديرية حماية المستهلك لاتخاذ الاجراءات المطلوبة لضبط مسألة التسعير في قطاع الخلوي وتعتبره مكمّلاً لما سبق من تعليل في الكتاب الراهن لناحية البت بتوفّر الصلاحية لمديرية حماية المستهلك،

لذلك،

فإنّ نادي قضاة لبنان وفي ضوء انتهاء مدة عقدي تشغيل الخلوي بعد ايام قليلة كما وفي ضوء عدم وجود بوادر لأن تقوم الدولة اللبنانية بادارة القطاع الخلوي عند انتهاء مدة العقدين اضافةً الى استحالة ان يتم انجاز مزايدة يتم بنتيجتها تلزيم ادارة القطاع بالاستناد الى عقود جديدة، فإنّ نادي قضاة لبنان يطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة:

1- اعتبار الكتاب الراهن جزءً لا يتجزّأ من الشكوى المسجّلة لدى مديرية حماية المستهلك تحت رقم 15885/2019 بتاريخ 5/11/2019.

2- اعتبار مديرية حماية المستهلك ذات صلاحية لاتخاذ الاجراءات بحق الشركتين المشغّلتين لقطاع الخلوي لمخالفتهما القانون والعقد الموقع مع الدولة اللبنانية والذي يبرز النادي طياًّ نسخةً عنه.

3- اتخاذ الاجراءات الضرورية بحق شركتي MTC وORASCOM اللتين (استوفتا سابقاً) وتستوفيان راهناً من المستهلكين الفواتير بالدولار الاميركي في ما يتعلّق بالخلوي الثابت وبالليرة اللبنانية (بالاستناد الى تسعير بالدولار الاميركي) في ما يتعلّق بالبطاقات المسبقة الدفع (بطاقات "التشريج")، وذلك في ضوء ما تمّ بيانه في متن الشكوى والكتاب الراهن وبخاصة لناحية انّ:

- وزير الاتصالات هو المرجع الصالح للتسعير وليس الشركتين او ايّ جهة أخرى.

- التسعير في ما يتعلّق بفواتير الخلوي الثابت وبثمن بطاقات المسبقة الدفع (بطاقات "التشريج") لا بد وان يكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الاميركي سندا" للمادة ١٤.٤ من العقدين.

- استيفاء قيمة فواتير الخلوي الثابت وثمن بطاقات المسبقة الدفع (بطاقات "التشريج") لا بد وان يكون بالليرة اللبنانية من قبل الشركتين سندا" للمادة ١٤.٤ من العقدين.

4- عدم الربط في مسألة التسعير والاستيفاء بين الليرة والدولار استناداً الى سعر صرف الليرة الرسمي على اعتبار انّ لا علاقة للدولار الاميركي لا من قريب ولا من ابعد بعيد بهذه المسألة، فالتسعير والاستيفاء لا بد ان يكون بالليرة وفقط بالليرة، وإنّ ربط هذ الامر بسعر صرف الليرة من شأنه ان يؤدي الى عدم استقرار سعر خدمات الخلوي في حال قام المصرف المركزي بتحرير سعر الصرف فيتم حينها الاستناد الى السعر الذي تحدّده الاسواق ومعه تتغير اسعار خدمات الخلوي مع تغيّر السعر في الاسواق".


الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم