الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

تعميم من الحسن حول منح التصاريح لإقامة الخيم المكشوفة الجوانب والمسقوفة

تعميم من الحسن حول منح التصاريح لإقامة الخيم المكشوفة الجوانب والمسقوفة
تعميم من الحسن حول منح التصاريح لإقامة الخيم المكشوفة الجوانب والمسقوفة
A+ A-

 أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن تعميماً عن منح التصاريح لإقامة الخيم المكشوفة الجوانب والمسقوفة بمواد قابلة للفك داخل العقارات الخاصة.

وجاء في نص التعميم: "استناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات الصادر بتاريخ 18/6/1999 تحت رقم 230/99، الذي جاء فيه: بأن البلديات المختصة هي صاحبة الصلاحية في إعطاء الرخصة أو الوصل بالتصريح بإقامة الخيم، وتسهيلاً لأمور المواطنين وعمل البلديات، ووضع المعايير لآلية إقامة الخيم، وخلافاً لأي تعميم سابق:

يرخص بإقامة الخيم المكشوفة الجوانب ذات هيكل معدني أو خشبي ومسقوفة بالقرميد أو أية مواد أخرى قابلة للفك، (دون الخرسانة)، ضمن العقارات الخاصة داخل النطاق البلدي بموجب تصريح يصدر عن رئيس البلدية، أو القائمقام بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات، بناء لطلب يقدم من صاحب العلاقة مرفق بإفادة عقارية تثبت ملكية العقار أو القسم المراد إنشاء الخيمة عليه، وخريطة موقعة من مهندس مسؤول يبين فيها شكل وموقع الخيمة، وعلى أن لا تزيد مساحتها عن 15 متراً مربعاً، وفي حال تجاوز المساحة المطلوبة للخيمة 15 م2، يصار إلى إحالة الطلب مع المستندات المرفقة به إلى وزارة الداخلية والبلديات للبت به واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

يستثنى من أحكام هذا التعميم، إقامة الخيم من أي نوع كانت على أسطح الأبنية السكنية، ويمنع على رؤساء البلديات أو القائمقامين منح تصاريح بإقامة الخيم ضمن الأملاك المتاخمة للأملاك البحرية أو النهرية، أو على الأملاك العامة أو ضمن تراجعات العقارات أو الأبنية المتاخمة للاتوسترادات والطرقات الرئيسية والعامة، أو استعمالها لأي عمل تجاري، ومع التذكير بوجوب حفظ حقوق الغير عند منح التصريح بإقامة الخيم".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم