الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

عدوان تقدم باقتراح لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية لمدّة سنة

المصدر: "النهار"
خلال تقديم الاقتراح (تصوير حسام شبارو).
خلال تقديم الاقتراح (تصوير حسام شبارو).
A+ A-
تقدم رئيس لجنة الإدارة والعمل النائب جورج عدوان، باسم تكتل "الجمهورية القوية"، باقتراح قانون يرمي إلى تعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956، لمدّة سنة.
 
(تصوير حسام شبارو).
 
وتلا النائب عدوان، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس النواب، نص الاقتراح، في حضور أعضاء التكتل: جورج عقيص، بيار بو عاصي، زياد حواط، إدي أبي اللمع، جوزف إسحاق، وهبي قاطيشا وعماد واكيم.
 
وجاء فيه: "مادة وحيدة:
 
1 - يعلق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وجميع المواد التي تشير إليه، لمدة سنة، تسري من تاريخ نشر هذا القانون في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي التي تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي، أياً تكن طبيعة هذه الحسابات ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصراً، وسواء تمت بواسطة أشخاص من الحق العام أو من الحق الخاص محلية أو دولية. يشمل مفعول التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.
 
(تصوير حسام شبارو).
 
2 - تبقى أحكام قانون سرية المصارف سارية في كل ما عدا ذلك.
 
3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
الأسباب الموجبة 
 
وفي ما يلي الأسباب الموجبة للاقتراح:
 
"لما كانت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية قد تعاقدت، سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 28/7/2020 مع شركة Marsal & Alvarez للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وانشطته، ولما كانت هذه العملية تشكل مرتكزاً اساسياً لعملية الإصلاح المالي، وقد أجمعت على ضرورتها كل القوى السياسية، سواء تلك الممثلة في الحكومة المستقيلة، موقعة العقد، أو غير الممثلة فيها، ولما قد ثارت مؤخراً مسألة مدى تعارض بنود العقد المشار إليه أعلاه مع قانون السرية المصرفية أو مع قانون النقد والتسليف اللبنانيين، وقد أدت إثارة هذه المسألة إلى عرقلة تنفيذ العقد وتهديد التدقيق الجنائي بشكل حقيقي، مع ما يشكل ذلك من تراجع عن التزامات قطعتها القوى السياسية سابقاً، ومن تأثير سلبي كبير على إمكانية استفادة لبنان من برامج مساعدات مالية دولية من مؤسسات تشترط حصول هذا التدقيق، ولما كان موقعو الاقتراح الحاضر يقفون إلى ناصية الموقف الذي يعتبر أنه لا تعارض على الإطلاق بين القوانين اللبنانية النافذة وبين العقد الموقع مع الشركة الموكلة بإنجاز مهمة التحقيق الجنائي، إلا أنهم ومع تمسكهم بهذا الرأي القانوني الذي تشاركهم به أغلب المراجع القضائية والقانونية المعنية فهم، وسحباً لكل الذرائع التي قد تعيق هذه المهمة الوطنية يتقدمون بالاقتراح الحاضر لتعليق العمل بالقانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المعروف بقانون سرية المصارف لمدة سنة، وهي المهلة الكافية لإنجاز مهمة التحقيق، على أن يشمل مفعول التعليق فقط الحسابات الداخلة في نطاق المهمة.
 
(تصوير حسام شبارو).
 
لذلك،
نتقدم من المجلس النيابي الكريم بهذا الاقتراح آملين مناقشته وإقراره، معتبرين الأسباب الموجبة بمثابة المذكرة المبررة للعجلة عملاً بأحكام المادة 110 من النظام الداخلي".
 
(تصوير حسام شبارو).
 
(تصوير حسام شبارو).
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم