تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت
02-03-2022 | 18:29
المصدر: "النهار"
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنّ المحافظ القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 222/ب، يرمي إلى تعديل القرار رقم 91/ ب تاريخ 4/2/2022 والجدولين رقم (1) و(2) المرفقين به المتعلق بالتعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم ضمن نطاق مدينة بيروت. وعليه، باتت التعرفة لساعة واحدة، بين السادسة صباحاً والثامنة مساءً، 5 آلاف ليرة، 7 آلاف من ساعة إلى 3 ساعات، 9 آلاف من 3 ساعات إلى 5 ساعات، 11 ألف ليرة من 5 ساعات إلى 8 ساعات، 13 ألف ليرة من 8 ساعات إلى 11 ساعة، و15 ألف ليرة من 11 ساعة إلى 14 ساعة.
وجاء في بيان دائرة العلاقات العامة التالي:
"المادة الأولى: تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 91/ب تاريخ 4/2/2022 المتعلق بالتعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم لتصبح على الشكل التالي:
تعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت المحددة في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بالقرار رقم 91/ ب تاريخ 4/2/2022، وتصبح وفقاً لما هو محدد في الجدولين الجديدين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن،
المادة الثانية: تُعدّل المادة الخامسة من القرار رقم 91/ب تاريخ 4/2/2022 لتصبح على الشكل التالي:
يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد من تاريخ نشره، للتقيد بمضمونه وبالأحكام كافة الأخرى المحددة في القرار رقم 91/ب تاريخ 4/2/2022، كما يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة شهرين للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية".
"المادة الأولى: تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 91/ب تاريخ 4/2/2022 المتعلق بالتعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم لتصبح على الشكل التالي:
تعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت المحددة في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بالقرار رقم 91/ ب تاريخ 4/2/2022، وتصبح وفقاً لما هو محدد في الجدولين الجديدين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن،
المادة الثانية: تُعدّل المادة الخامسة من القرار رقم 91/ب تاريخ 4/2/2022 لتصبح على الشكل التالي:
يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد من تاريخ نشره، للتقيد بمضمونه وبالأحكام كافة الأخرى المحددة في القرار رقم 91/ب تاريخ 4/2/2022، كما يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة شهرين للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية".