الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

رابطة المودعين: عدم دفع الوديعة بالدولار هو إقرار بتعثر المصرف ووجب إعلان إفلاسه

المصدر: "النهار"
التهافت على آلات السحب النقدي (تعبيرية - "النهار").
التهافت على آلات السحب النقدي (تعبيرية - "النهار").
A+ A-
وجّهت رابطة المودعين كتاباً إلى جمعية مصارف لبنان،اعتبرت فيه أنّ: "المصارف أمعنت خلال العام ونصف العام المنصرمين وحتى اليوم، بتحميل المودعين الخسائر الناتجة عن الأزمة المصرفية وذلك بتغطية من مصرف لبنان، ولعلّ أكثر هذه الممارسات فظاعة كان التعميم رقم 151 الذي سمح بموجبه سحب الودائع بالعملات الأجنبية على سعر صرف وهمي حدد بمبلغ 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد".
 
وقالت إنّ "هذا التعميم والذي مُدد العمل فيه حتى نهاية أيلول 2021، ساهم بشكل ممنهج من قبلكم بخسارة المودعين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم لـ70 في المئة من قيمة ودائعهم، حتى أنّه كان وسيلة ناجحة للتخلص من الحسابات الصغيرة من دون تكبدكم أي خسائر".
 
أضافت: "إننا في رابطة المودعين كنا ولانزال نواجه المخالفات الصادرة عنكم كافة ويهمنا في هذا المجال أن نبين ما يلي:
لما كانت العلاقة التي تربطكم بالمودعين تتعلق بأصل الوديعة وهي عبارة عن اتفاق بينكم وبينهم ما يجعلها علاقة تعاقدية تخضع لقوانين واضحة وصريحة كقانون الموجبات والعقود وقانون التجارة البرية وقانون النقد والتسليف، بما أن المادة /690/ من قانون الموجبات والعقود تنص على أن:
الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئاً منقولاً ويلتزم حفظه وردّه. ولا يحق للوديع أجر ما على حفظ الوديعة إلا إذا اتفق الفريقان على العكس".

بما أنّ المادة 701 من قانون الموجبات والعقود تنصّ على أنه:
لا يجوز للوديع أن يجبر المودع على استرداد وديعته قبل الأجل المتفق عليه إلّا لسبب مشروع وإنما يجب عليه أن يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وأن يكون الموعد المضروب لردها لم يحل بعد.

بما أن المادة  123 من قانون النقد والتسليف تنص على أنه:
تخضع الودائع لأحكام المادة 307 من قانون التجارة.
والمادة 307 من قانون التجارة البرية تنص على ما حرفيته:
إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادل دفعة واحدة أو دفعات عدّة عند أول طلب من المودع أو بحسب المهل أو الإعلان المسبق المعين في العقد.

وبما أن الفقرة "و" من الدستور تنص على أن النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ويضيف في المادة 15 منه بأن: الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً.
كما وكرّس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 17 منه بأنّ لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد كم ملكيته".

تابعت الجمعية: "جئنا بكتابنا هذا ننذركم بأنّ جنى أعمار الناس ليست ملك مصارفكم وسوء إدارتكم، تتحملون أنتم وحدكم مسؤوليته، ولا مجال لوضع المودعين تحت الأمر الواقع وتخييرهم بين سيئين، فالودائع تدفع بعملتها للمودعين وفي حال تعذّر قيام أي من المصارف الممثلة لديكم من القيام بذلك فإنه إقرار بتعثره، وبالتالي وجب إعلان إفلاسه ليصار إلى تسييل أصوله وممتلكاته بهدف إعادة الحقوق لأصحابها".

وختمت: "نؤكد بأننا في ظلّ غياب الدور التشريعي وبطشكم المستمر وتمنعكم عن تسديد الودائع بعملاتها، سنقوم بملاحقتكم أمام المراجع القضائية المختصة، المدنية منها والجزائية، إضافة إلى اتخاذ التدابير المستعجلة بحقكم والحجز على أموالكم المنقولة وغير المنقولة، واعتباركم متوقفين عن الدفع وصون حقوق المودعين. قد تكون جمعيتكم بالتعاون مع مصرف لبنان وبغطاء سياسي من منظومة فاسدة، قد اعتادت التهرب من المسؤولية وتحميل الفريق الأضعف في هذه العلاقة التعاقدية النتائج الكارثية لسوء إدارتكم وجشعكم بهدف جني أرباح خيالية على حسابهم، إلا أننا كنا وسنبقى في المرصاد ولن نسمح باستكمال هذا النهج المتغطرس والمستبد فودائعنا وجنى أعمارنا هي حق لنا مصان ولن نستردها إلا كما هي".
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم