السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

مراقبة بيع المازوت للحد من التهريب: وزيران وقَّعا قراراً حبراً على ورق

مراقبة بيع المازوت للحد من التهريب: وزيران وقَّعا قراراً حبراً على ورق
مراقبة بيع المازوت للحد من التهريب: وزيران وقَّعا قراراً حبراً على ورق
A+ A-

من الواضح ان قرارات الحكومة لا تثمر في معظم المجالات، لان الناس لا يلمسون جدية في الملاحقة والمحاسبة، بدليل استمرار اسعار المازوت متفاوتة في المناطق وهي تتجاوز السعر الرسمي بفارق كبير، اذ تباع بما يفوق العشرين الف ليرة، او اعلان اصحاب المحطات عدم توافر المادة لديهم. ولم ينفع حتى اليوم القرار المشترك الذي اصدره وزيرا الاقتصاد راوول نعمة والطاقة ريمون غجر في مراقبة حركة التوزيع القادرة على تبيان مكامن الخلل وابواب التهريب، اذ ان المادة المهربة بكميات كبيرة يمكن مراقبتها من مراكز التوزيع الأساسية.

وكان الوزيران اصدرا قرارا مشتركا رقمه 2/1/أ.ت./م يطلبان فيه من الشركات النفطية ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة مفصلة بالكميات المباعة. وجاء فيه:

"إن وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الطاقة والمياه، بناء على المرسوم 6157 تاريخ 2020/1/21 (تشكيل الحكومة)،

(...) بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير عام النفط،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 242/ 2019 – 2020 تاريخ 25/6/2020)

يقرّران ما يأتي:

المادة الأولى: يطلب من جميع الشركات النفطية وموزّعي النفط في لبنان إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر البريد الالكتروني [email protected] في مهلة أقصاها 3 أيام من تاريخ نشره (2 تموز)، جدولاً مفصلاً يتضمن أسماء جميع الزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات، الأشخاص...) الذين اشتروا منهم مادة المازوت بدءاً من أول حزيران، على أن يتضمن الجدول أيضاً المعلومات الآتية: الرقم المالي للأشخاص والعنوان الكامل، رقم الهاتف، الكمية المشتراة والسعر كما هو محدد.

المادة الثانية: يطلب من جميع الشركات النفطية وموزعي النفط في لبنان ارسال الجدول الالكتروني المشار اليه في المادة السابقة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في نهاية كل أسبوع متضمناً المعلومات عن الزبائن الذين اشتروا منهم مادتي النفط والمازوت خلال الأسبوع وذلك حتى نهاية هذا العام.

المادة الثالثة: تمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة لا تتقيّد بمضمون المادة الأولى والمهل المحدّدة فيها.

المادة الرابعة: تتّخذ مديرية حماية المستهلك كل الإجراءات القانونية بحق الشركات وموزّعي النفط الذين لا يلتزمون مضمون هذا القرار وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيّما قانون حماية المستهلك، والمرسوم الاشتراعي الرقم 73 تاريخ 1983/9/9، (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها)، وقانون العقوبات اللبناني.

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بيروت في 30 حزيران 2020".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم