السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

إجازة الامومة عشرة أسابيع

المصدر: "النهار"
A+ A-

أقرّ مجلس النواب تعديل فترة إجازة الامومة بحيث باتت 10 اسابيع بعد تعديل مادتين في قانون العمل الذي لا يزال معمولاً به منذ عام 1946. وتم تعديل المادتين 28 و29 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946 وتعديلاته، لكي يصبح كالآتي:
في المادة 28: يحق للنساء العاملات في كل الفئات المبينة في القانون أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع، تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها، وذلك بعد إبرازهن شهادة طبية، تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
وفي المادة 29: تدفع الأجرة كاملة للمرأة أثناء الإجازة. ويحق لها تقاضي أجر عن مدة الإجازة السنوية العادية التي تحصل عليها خلال السنة نفسها، عملاً بأحكام المادة 39 من قانون العمل. ويحظر صرف المرأة من الخدمة أو توجيه إنذار إليها خلال مدة الولادة، ما لم يثبت أنها عملت في مكان آخر خلال المدة المذكورة.


ونوه النائب سامي الجميل بإقرار تمديد إجازة الأمومة، وقال بعد الجلسة التشريعية إن "منظمة العمل الدولية تعطي بين 12 و14 أسبوعا اجازة للمرأة الأم، وقد تمكنا من رفع الاجازة من 49 يوما الى 70 يوما". واضاف ان  "هذا إنجاز مهم للمرأة، ونعتبره تقدما للتشريع اللبناني، وكنا نتمنى ان تصل الإجازة الى 12 أسبوعا بدلا من عشرة أسابيع، وفقا للمعايير الدولية في هذا الملف، ولكن إنجاز العشرة أسابيع إنجاز أيضا".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم