السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

بالصور: صدور الحكم بقضية الطفلة إيلّا طنوس... ماذا جاء فيه؟

المصدر: "النهار"
بالصور: صدور الحكم بقضية الطفلة إيلّا طنوس... ماذا جاء فيه؟
بالصور: صدور الحكم بقضية الطفلة إيلّا طنوس... ماذا جاء فيه؟
A+ A-

أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت رلى صفير حكمها في قضية الطفلة إيلّا حسان طنوس بجرم خطأ طبّي تسبب بإيذائها ما أدى إلى بتر أعضائها الأربعة، وذلك بحق طبيبين ومستشفيين جامعيّين.

وورد في متن الحكم إدانة كل من المدعى عليهم الطبيب عصام فوزي معلوف والطبيبة رنا إحسان شرارة والرهبانية اللبنانية المارونية بصفتها مالكة "مستشفى سيدة المعونات الجامعي" في جبيل والجامعة الأميركية في بيروت بصفتها مالكة "مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت" بالجنحة المنصوص عليها في المادة 565 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 210 منه بالنسبة إلى المدعى عليهما الثالث والرابع، وتالياً تقرر:

-حبس المدعى عليه معلوف لمدة شهرين ومن ثم الاكتفاء، تخفيفًا، بمدة توقيفه.

-حبس المدعى عليها شرارة لمدة شهرين، ومن ثم إبدال العقوبة تخفيفاً، بغرامة مالية قدرها مليونا ليرة لبنانية.

-تغريم المدعى عليها "الرهبانية اللبنانية المارونية" بصفتها مالكة مستشفى سيدة المعونات الجامعي بمبلغ قدره مليوني ليرة لبنانية.

-تغريم المدعى عليها "الجامعة الأميركية" بصفتها مالكة مستشفى الجامعة الأميركية بمبلغ وقدره 3 ملايين ليرة لبنانية.

-إبطال التعقبات المساقة في حق كل من المدعى عليهما والطبيب كارلو يغيا أغخجريان ومستشفى أوتيل ديو دو فرانس بالجنحة المنصوص عليها في المادة 567 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 210 منه بالنسبة إلى الثاني لعدم توافر العناصر الجرمية.

-إلزام المدعى عليهم معلوف وشرارة والرهبانية اللبنانية المارونية بدفع ما نسبته 30% على عاتق الأول والثالثة وبالتكافل والتضامن في ما بينهما وعلى أساس التساوي في الحصص، وبنسبة 70% على عاتق الثانية والرابعة وبالتكافل والتضامن في ما بينهما على أساس التساوي بالحصص:

-مبلغاً قدره مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر للمدعية إيلا طنوس، على أن يكون قسم منه، بقيمة ثلاثماية مليون ليرة، معجل التنفيذ أي الدفع الفوري.

-مبلغاً قدره ثلاثماية مليون ليرة كبدل عطل وضرر لكل من والد الطفلة حسان طنوس ووالدتها إيليانه جريج.

-مبلغاً وقدره ثلاثين مليون وأربعماية وستة الآف ليرة ومبلغاً وقدره أربعة وأربعين ألفاً وثلاثماية وستة وخمسين أورو أو ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي، على سبيل الردود للمدعيين الثاني والثالثة أي والدي الطفلة.



الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم