أصدرت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان قرارا بمحاكمة المتهم حسن مرعي غيابيا غداة تعيين رئيس مكتب الدفاع المحامي فرنسوا رو المحامي التونسي محمد عويني للدفاع عن مرعي.
ذكر قرار المحكمة ان جميع محاولات ابلاغ مرعي التهمة الموجهة اليه باءت بالفشل. وقال ان مرعي"مواطن لبناني وكان يعيش في منزل في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية. وكشفت سجلات الخروج من لبنان والدخول اليه انه لم يغادر لبنان منذ عودته من زيارة الى سوريا في تشرين الاول عام 2002. ولا توجد معلومات متاحة لغرفة الدرجة الاولى من انه غادر لبنان". واضاف "ان جميع محاولات ابلاغه قرار الاتهام ومذكرة التوقيف في حقه فشلت، وشملت المخاتير والملصقات والنشر في وسائل الاعلام". وأكدت الغرفة انها "راضية عن بذل كل الجهود المبذولة لابلاغ مرعي وفق منطوق المادتين 22 من النظام الاساسي للمحكمة و106 من قواعد الاجراءات والاثبات"، وان مرعي "تنازل عن حقه في الحضور الى المحكمة". واضافت ان "جميع مخاتير برج البراجنة وحارة حريك وعين قانا في الجنوب رفضوا التعاون مع محاولات ابلاغ قرار الاتهام ومذكرة التوقيف على النحو المطلوب في المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني. كما لم يتمكن من العثور عليه في الضاحية بعد نشر اسمه كمتهم خامس في ملف عياش وآخرين". وذكرت ان العناصر الامنية المختصة اتصلت مرات عدة باللجنة الامنية في "حزب الله" لتتمكن من الوصول الى منزلي مرعي في الضاحية وعين قانا، واجابتها انه "لا يمكن تنفيذ المهمات المتعلقة بمرعي في المنطقتين لاعتبارات امنية. كما ان المعلومات التي تناهت الى غرفة الدرجة الاولى من التقارير الرسمية تفيد ان التدابير الامنية المتخذة حالت دون تمكن عناصر الامن المختصة من محاولة العثور على مرعي في آخر مكان اقامة له في الضاحية حتى السادس من كانون الاول الجاري. وعندما دخلوا الى المنطقة اعلموا ان مرعي ليس في المنزل. فعادوا ادراجهم واستمرت عملية البحث والاستفسارات عنه من دون نتيجة. كما قصدت العناصر الامنية المختصة عين قانا في السابع من كانون الاول الجاري وفي 15 منه وابلغوا ان مرعي لم يعش في منزل قريته". وذكر القرار ان اللجنة الامنية في الحزب ابلغت عناصر الامن ان "اهل مرعي مستاؤون لتداول اسم ابنهم في وسائل الاعلام كمتهم في قضية الحريري".
ونتيجة البحث السلبي وتقاطع كل هذه الامور "تسمح الغرفة الابتدائية في المحكمة لنفسها بالاستنتاج، بحسب قرارها الذي نشرته، ان مرعي توارى عن الانظار وتعذر العثور عليه. واقتنعت انه بموجب المادة 22 من النظام الاساسي للمحكمة ان مرعي توارى ولا يمكن العثور عليه وان جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لتأمين حضوره امام المحكمة وابلاغه التهم الموجهة اليه وصادق عليها قاضي الاجراءات التمهيدية. وبالتالي فان المحكمة تقرر محاكمته غيابيا".
ويشار الى ان اجراءات تبليغ متهم غيابيا مطلوب الى المحكمة تستنفد مهلة شهر نصت عليها قواعد الاجراءات والاثبات. وقد انتهت المهلة قبل تاريخ صدور قرار غرفة الدرجة الاولى.
نبض