الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

إنجاز النظام التطبيقي المتعلق بإفادة المتقاعدين من الضمان: يصبح نافذاً بعد التصويت الأكثري عليه في مجلس الإدارة

سلوى بعلبكي
سلوى بعلبكي
إنجاز النظام التطبيقي المتعلق بإفادة المتقاعدين من الضمان: يصبح نافذاً بعد التصويت الأكثري عليه في مجلس الإدارة
إنجاز النظام التطبيقي المتعلق بإفادة المتقاعدين من الضمان: يصبح نافذاً بعد التصويت الأكثري عليه في مجلس الإدارة
A+ A-

أنجزت ادارة الضمان الاجتماعي نظامها التطبيقي المتعلق بإفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة تطبيقاً للقانون رقم 27 الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شباط الماضي، ورفعته الى مجلس الادارة لإقراره، فعمد الاخير الى تأليف لجنة لدرسه وإجراء التعديلات عليه في حال تطلّب الامر ذلك. وأجرت اللجنة بعض التعديلات ورفعت النظام الى مجلس الادارة الذي أقره في انتظار ان يحصل على التصويت الأكثري في مجلس الادارة بعد 15 يوماً.


أما التعديلات فجاءت كالآتي:
المادة الأولى: الخضوع:
- إضافة عبارة "يخضع المضمونون لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق، الذين انتهى انتسابهم الإلزامي بسبب التقاعد ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين".
- توضيح مفهوم كلمة "متقاعد" وإضافتها إلى المادة الأولى، كما نُصّ عليها في سياق نص القانون رقم 27: "المتقاعد هو المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية، والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز".
وشرح مقرر اللجنة أن هذا القانون لم ينشئ نظاماً خاصاً لأنه يأتي في نطاق المادة التاسعة من قانون الضمان مع إضافة "المتقاعدين".
المادة الثانية: الإفادة:
- زيادة شرط التثبّت من نسبة العجز في حال حصوله من قبل المراقبة الطبية سنوياً، وأن يكون الأشخاص المشمولون في هذا النظام والمحدّدون في المادة الأولى منه منتسبين إلى الصندوق بفروعه الثلاثة ولهم مدة اشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والأمومة لا تقل بمجموعها عن 20 سنة خدمة.
- إلغاء الفقرة رابعاً من المادة الثانية والتي كانت كالآتي:
"يحتفظ المضمون المتقاعد بحقه في الإستفادة من أحكام المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي في حال كان مُعالاً من قبل شريكه أو أحد أولاده بناءً على تحقيق إجتماعي يجريه الصندوق وفقاً للنظام رقم 20 (نظام التحقيق الإجتماعي) وذلك بشرط:
- أن يسدد الإشتراكات المتوجبة المنصوص عليها في البند 1 فقرة أولاً من المادة الخامسة أدناه.
- أن يكون الشريك أو أحد الأولاد يستفيد عن شريكه أو والديه من تقديمات صحية إضافية تؤمنها المؤسسة التي يعمل لديها تفوق التقديمات التي يوفرها هذا النظام".
- تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثانية والتي نصّت على: "أن يثبت المتقاعد بموجب إيصالات صادرة عن الصندوق تسديد الإشتراكات المتوجبة عليه عن ثلاثة أشهر على الأقل سابقة لتاريخ التثبت الطبي من حصول الحالة المرضية" لتصبح كالآتي: "أن يسدد المتقاعد الإشتراكات المتوجبة عليه"، أي أن يتثبت الصندوق من تسديد المتقاعد الإشتراكات المتوجبة عليه. كما تمّ التوافق على شطب عبارة "التثبت بموجب إيصالات صادرة عن الصندوق" أينما وجدت في سياق نص النظام واستبدالها بعبارة "على أن يتم تسديد الإشتراكات المتوجبة عليه".
المادة الثالثة: التسجيل:
- إلغاء الفقرة التي تشير الى أنه "في حال كان المضمون قد ترك العمل قبل التقاعد وكان من الأشخاص المحددين في المادة الأولى أعلاه وخاضعاً للصندوق بهذه الصفة لمدة لا تقل بمجموعها عن عشرين سنة أو كان مصاباً بالعجز المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا النظام، عليه أن يتقدم بالتصريح المذكور اعتباراً من اليوم التالي لبلوغه السن القانونية للتقاعد أو لتاريخ إصابته بالعجز".
المادة الرابعة: المحاسبة:
- إلغاء الفقرة المتعلقة بوجوب التحقق في هذا الحساب الخاص من التوازن المالي لوارداته ونفقاته وشطب كلمة "مستقلاً" من عبارة "حساباً خاصاً". وأكد الحاضرون أن هذا النظام نظام توزيعي له حساب تمويلي خاص يصرف على المتقاعدين ضمن فرع ضمان المرض والأمومة ولا يجوز أن تتوقف التقديمات، ولا يجوز ذكر مضمون النفقات.
المادة الخامسة: الواردات والنفقات:
- إستبدال عنوان المادة الخامسة "الواردات والنفقات" ليصبح "واردات هذا النظام"، حيث يجب ذكر كيفية تمويل هذا النظام فقط وليس نفقاته.
- إلغاء الفقرة ثانياً من المادة الخامسة والتي كانت تذكر:
"مضمون النفقات:
- تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة.
- النفقات الإدارية التي تترتب على هذا النظام نسبة لما تمثله تقديماته الى تقديمات العناية الطبية في فرع ضمان المرض والأمومة".
المادة السادسة: جباية الإشتراكات:
- شطب الفقرة أولاً التي نصّت على: "تتولى مصلحة الإشتراكات وفقاً للأصول المعمول بها في نظام الإشتراكات جباية الإشتراكات المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه وفقاً للآتي".
- شطب عبارة: "يحدّد صاحب العمل في البيان الخاص المنصوص عليه في المادة 28 من نظام الإشتراكات (جدول الإشتراكات) وضمن الجزء المخصص لفرع ضمان المرض والأمومة، عدد الأجراء الخاضعين لهذا النظام والمبالغ الإجمالية لغاية الحد الأقصى التي دفعت لهم ونسبة الإشتراكات المتوجبة (2%).
- إلغاء الفقرة ثانياً التي تفيد بأن: يفرد جزء خاص في التصريح الإسمي السنوي الإجمالي المنصوص عنه في المادة 29 من نظام الإشتراكات، تسجل فيه الإشتراكات العائدة لهذا النظام المحددة في البند 2 من المادة الخامسة.
المادة السابعة: التوازن المالي:
- شطب الفقرة أولاً: "مع الإحتفاظ بالأحكام العامة التي ترعى تأمين تحقيق التوازن المالي المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي ولا سيما المادة 66، ينبغي أن يتحقق في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه التوازن المالي بين وارداته ونفقاته".
المادة الثامنة:
- شطب عبارة "تحدّد دقائق تطبيق هذا النظام عند الإقتضاء بقرارات تصدر عن المدير العام" واستبدالها بعبارة: "يعمل بهذا النظام اعتباراً من 2017/2/16 وينشر في الجريدة الرسمية".
وفي النهاية سجّلت اللجنة ملاحظاتها لمناقشتها في جلسة مجلس الإدارة التي ستعقد استثنائياَ لدرس الموضوع، وهي:
- إعادة فتح المهل للإنتساب إلى الضمان الإختياري لتأمين العدالة والتغطية الشاملة.
- حفظ حق المضمون الذي سيترك العمل قبل بلوغه السن القانونية ولديه عشرون سنة خدمة أو أقل، عن طريق دفعه الإشتراكات لغاية بلوغه السن القانونية أو الإنتظار دون دفع الإشتراكات الى حين بلوغه الستين مكتملة".


[email protected]

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم