الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

المطالبة بطرد السفير السوري سابقة في لبنان

عباس الصباغ
المطالبة بطرد السفير السوري سابقة في لبنان
المطالبة بطرد السفير السوري سابقة في لبنان
A+ A-

بعد ساعات على صدور القرار الظني بتفجيري مسجدي التقوى والسلام اللذين دوّيا في 23 آب 2013 وأديا الى مقتل نحو 60 شخصاً وجرح المئات، طالب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي وقياديون في 14 آذار بطرد السفير السوري من لبنان وسحب السفير اللبناني من دمشق اعتراضاً على ضلوع سوريين في التفجيرين، وشخصيات مقربة من أحزاب حليفة لدمشق. وسارع وزير الداخلية نهاد المشنوق الى طلب حل الحزب العربي الديموقراطي و"حركة التوحيد" جناح الشيخ هاشم منقارة لارتباطهما بالتفجيرين.
يُعتبر طلب طرد السفير سابقة في لبنان، إذ لم يسبق لبيروت أن طالبت بطرد سفير من أراضيها باستثناء التزامها قرارات جامعة الدول العربية، ومنها تلك التي صدرت بعد توقيع مصر واسرائيل معاهدة كمب ديفيد عام 1979.
ويقول الرئيس حسين الحسيني لـ"النهار" إن طلب الطرد "تحكمه المعاهدات الدولية وكذلك معاهدة الاخوة والتنسيق التي وقعها لبنان مع سوريا وصدّق عليها مجلس النواب، وأبلغت الامم المتحدة بمضمونها". ويضيف: "لا يمكن لبنان ان يعدل المعاهدة بمفرده، والامر ينسحب ايضاً على سوريا". اما عن العلاقات مع ليبيا بعد اختفاء الامام السيد موسى الصدر إثر زيارته العاصمة طرابلس الغرب فيؤكد الحسيني ان "لبنان لم يقطع العلاقات مع ليبيا وان سفير طرابلس غادر لبنان آنذاك ولم يبتّ مجلس الوزراء قطع العلاقات أو حتى طرد السفير.


"معاهدة فيينا تحكم العلاقات"
منذ عام 1961 باتت معاهدة فيينا المرجع القانوني للعلاقات الديبلوماسية بين الدول التي صادقت على بنودها، ومن بينها لبنان وسوريا، وتنص المادة 23 من المعاهدة على أنه "يجوز للدولة الموفد اليها في أي وقت أن تبلغ الدولة الموفدة ان عضوا قنصليا اصبح شخصا غير مرغوب فيه persona non grata او ان اي عضو آخر من الطاقم القنصلي ليس مقبولا N 'est pas acceptable وعلى الدولة الموفدة حينئذ أن تستدعي الشخص المعني او ان تنهي أعماله لدى هذه البعثة القنصلية حسب الحالة". ويضيف البند الثاني: "إذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليها الفقرة الاولى من هذه المادة أو لم تنفذها في فترة معقولة، فيجوز للدولة الموفد اليها حسب الاحوال، اما ان تسحب الاجازة القنصلية الممنوحة للشخص المعني، وإما أن تكف عن اعتباره عضوا في الطاقم القنصلي".
وفي السياق، يقول استاذ القانون العام الدكتور محمد طي: "يمكن الدولة أن تطلب اعتبار السفير او الموظف الديبلوماسي التابع لبعثة أخرى شخصاً أو أشخاصاً غير مرغوب في بقائهم على أراضيها، وليست ملزمة ان تبرر الاسباب بحسب معاهدة فيينا التي أشارت صراحة الى أن "الدولة الموفد اليها ليست ملزمة إبداء أسباب قرارها الى الدولة الموفدة".
أما عن المطالبة بطرد السفير السوري من بيروت فيجيب: "من حيث المبدأ يحق لبيروت ذلك، ولكن لم يصدر بعد الحكم النهائي الذي يستند اليه المطالبون بطرد السفير، عدا عن أنه لم يثبت بعد تورطه مباشرة في ما تضمنه القرار الظني في تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس عام 2013، ثم إن المطالبة تقتصر على فريق سياسي من لون واحد، وبالتالي يتضح الانقسام السياسي حول هذه القضية، ولا يمكن اعتبار ذلك مطلباً لبنانياً رسمياً ما لم يصدر عن الحكومة اللبنانية في شكل رسمي".
ويشير طي الى أنه لم يسبق للبنان أن طرد سفيراً، باستثناء موقفه من الحرب ضد المانيا، بعدما أعلنت غالبية دول العام الحرب على النازية، ولضمان لبنان انضمامه الى هيئة الامم المتحدة عام 1945.
أما المطالبون بطرد السفير السوري فيستندون الى نتائج التحقيقات التي أظهرت ضلوع ضباط وعناصر من المخابرات السورية في تفجير المسجدين، وان اتفاق فيينا اختصر أسباب الطرد بعبارة "الأمر يعتمد على السبب"، أي السبب الذي تراه الدولة المستقبلة لاتخاذها مثل هذا القرار".
والإجراءات أو الآلية التي تعتمد في هذه الحالات تعود الى وزارة الخارجية التي عليها استدعاء سفير الدولة وأن تقدم إليه شرحاً وتفسيراً عن أسباب الإبعاد أو الطرد من البلد المستقبِل، والثاني عدم ضرورة استدعاء السفير وبالتالي عدم لزوم تقديم اي شرح عن قرار الدولة، علماً أنّ نصوص اتفاق فيينا لم تشر الى عملية الاستدعاء والشرح، وبالتالي يبقى هذا التدبير قراراً ذاتياً للدولة إذا رغبت في اعتماده".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم