الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

ملف الفساد في الجمارك تابع... "الجمهورية القوية" يتقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية

ملف الفساد في الجمارك تابع... "الجمهورية القوية" يتقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية
ملف الفساد في الجمارك تابع... "الجمهورية القوية" يتقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية
A+ A-

تقدم عضوا تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائبان جورج عقيص وماجد إدي أبي اللمع بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت وتناولا ما يجري التداول به عبر وسائل الإعلام من فساد وهدر للمال العام في المديرية العامة للجمارك.

وفي بيانٍ صادر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب "القوّات اللبنانيّة،  "تماهياً مع النداء الذي أطلقه رئيس الحزب سمير جعجع للتفتيش المركزي والنيابة العامة من أجل التحرّك لوضع اليد على ملف الجمارك عقب اجتماع التكتل"، أكّد عقيص أنّ "هناك إخبارات في مواضيع عدة، ووضعنا أمام القضاء كل ما نملكه من معلومات في ما يخص الجمارك اللبنانية، وقابلنا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ووعد بإجراء المقتضى القانوني اللازم بملف الجمارك وسنتابع عن كثب مجريات التحقيقات"، موضحاً من أمام قصر العدل في بيروت، أنّ "الأمر لا يتعلق بتوقيت معين، وحين علمنا أن وزير الوصاية أي وزير المال علي حسن خليل اجتمع مع إدارة الجمارك ولم ينتج عنه أي تغيير، لم يكن أمامنا سوى اللجوء إلى القضاء".

وأشار عقيص إلى أنّ "هناك أموراً عدة تستحق المتابعة، وأحصينا 17 مخالفة ومسألة في الجمارك يجب أن يضع القضاء يده عليها"، لافتاً إلى أنّ "القوات لن يترك أي إدارة أو قطاع من دون التطرق إليه". وأضاف: "إذا رأينا أنه من الواجب تشكيل لجان تحقيق برلمانية سنقوم بمثل هذا الاجراء، بالإضافة إلى المساءلة الحكومية وكل الوسائل المتاحة لمكافحة الفساد".

من جهته، أوضح النائب أبي اللمع أنّ "معركتنا ضد الفساد نضال بحد ذاته وستطاول كل من له يد في الفساد".


في الآتي نص الإخبار

جــــــــــانـب النيابة العامة الــــــتمييزية الــــــموقرة

إخبار


مقدّم من : النائب ماجد إيدي ابي اللمع

النائب القاضي جورج عقيّص

بواسطة وكيلتهما المحامية إليان فخري

الموضوع: التحقيق في ملفات الفساد التي يجري التداول بها في وسائل الاعلام والمتعلّقة بالإدارة العامة للجمارك اللبنانية.

*****************************************

جاء في البيان الوزاري لحكومة "هيا إلى العمل" الحاليّة ما حرفيّته:

"اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على اقرار مشاريع القوانين المتعلقة بها وبرنامجها التنفيذي واصدار المراسيم التطبيقية لقانون "حق الوصول إلىالمعلومات"..."

توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي، وتحديث القوانين وأساليب العمل في الإدارة الضريبية."


وعلى هذا الأساس انطلق منذ أسابيع ملف مكافحة الفساد على أكثر من صعيد:


١- على صعيد مكافحة التوظيف العشوائيّ: يواصل التفتيش المركزي تحقيقاته في هذا الموضوع ويصدر تقاريره حول إعداد الموظفين الذين تمّ تعيينهم خلافاً لأحكام القانون رقم ٤٦/٢٠١٧.


٢- على صعيد العمل الحكوميّ بشكلٍ عام: يعدّ رئيس المجلس النيابي العدّة لتعيين جلسة نيابية لمناقشة الحكومة في القريب العاجل.


٣- على صعيد القضاء: يجري حاليًّا التحقيق مع عدد من المحامين والقضاة والموظفين العدليين والظباط والرتباء في ملفات قضائية تسودها شبهة الفساد.


في ظلّ هذا المناخ الإيجابي الذي يبشّر بأن الدولة اللبنانية قد حزمت أمرها أخيرًا وباشرت بمسار طويل وشاقّ قد يوصلها إلىتخفيض منسوب الفساد أو اجتثاثه من أساسه، طالعتنا منذ مدّة وبوتيرة متلاحقة ومتعاظمة إخبار، أكثرها موثّق بمستندات وأدلّة، تنبئ عن فساد كبير في إدارة الجمارك لا يمكن التغاضي عنها، أملت علينا تقديم هذا الإخبار .


وفي تفاصيل ما يجري تداوله، ممّا يوجب التحقيق الفوريّ، بما يلي:

مخالفات أساسيّة قام بها أحد أهمّ المسؤولين في إدارة الجمارك، والتي تستلزم تدخّل القضاء:

1- في إتلاف محفوظات إدارة الجمارك:

1- اعتبر ديوان المحاسبة بقراره رقم 41 تاريخ 6/4/2004 صراحةًبأن " الغاية من حفظ المستندات المالية هي تمكين ديوان المحاسبة من إجراء رقابته القضائية على الحسابات الأمر الذي لا يتحقق في حال إتلاف بعض المستندات المالية العائدة لسنة معينة لم تجر عليها بعد رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ، وأنه لا يجوز إتلاف المستندات المالية ولو بعد انقضاء المدة النظامية لحفظها ، إذا كانت تعود لسنة مالية لم تجر عليها بعد رقابة الديوان ."

وفي هذا السياق جاء في المادة 23 من قانون موازنة العام 2005 الصادر بالقانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 ، على أنه " ... يُصرف النظر نهائياً عن إعداد حساب مهمة المحتسبين المركزيين ... والموازنات الملحقة للسنتين 1991 و1992 ويُمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتباراً من حساب السنة 1993 ..."

إذًا ، فإنّ إتلاف محفوظات إدارة الجمارك بعد سنة 1992 دون أن يكون ديوان المحاسبة قد مارس الرقابة عليها، غير جائز ومخالفلأحكام القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 وقرار ديوان المحاسبة الوارد أعلاه، ويُعتبر هذا الفعل من قبيل مخالفة القانون بهدف طمس الحقائق وتزوير الواقع لإخفاء صفقات ورشاوى معّينة، لا يتم كشفها إلا من خلال التدقيق بهذه المستندات الماليّة المتلفة .

2- إعتبر ديوان المحاسبة أن عملية حفظ الأوراق وإتلافها يتطلب إستصدار نص تشريعي يحدّد أصولها، وبالتالي، المدّة اللازمة للحفظ وإمكانية الإتلاف وعدمه.

وتطبيقاً على الوقائع، فإن المدير العام للجمارك كان يشغل رئيس دائرة المانيفست في المرفأ وعند تعيينه مديرًا عامًا للجمارك تم اتلاف مانيفستات البواخر لطمس أي أثر للمخالفات، ونستشفّ من هذه الوقائع أنّ عمليّة التلف هي عمليّة طمس لجرائم ماليّة خطيرة.

وبما أن هذا الفعل يُشكل مخالفة واضحة وصريحة لناحية تلف المستندات المالية العائدة لإدارة الجمارك ، وذلك لمنع ديوان المحاسبة من التدقيق بها وكشف المخالفات .

2- في العلاقة مع مخلّصين جمركيين:

* إن دخول أحد مسؤولي أهم أجهزة الدولة في شراكة واتفاقات عقارية مع مخلص جمركي يخضع لرقابته، يطرح علامات استفهام كثيرة، فكيف يمكن أن يحدث ذلك، في حين أن هذا الشخص يجب أن يحترم موقعه في السلطة ويترفع عن أي نشاطات مشبوهة مع مرؤوسيه تهدف إلى تقاسم المغانم والأرباح .

ونــــــــــــــــذكر من هذه المشاريع :

مشروع إستثماري ضخم يهدف إلى تقاسم الأرباح ضمن إطار ملكية العقار رقم / 3993 / من منطقة الحدث العقارية .


* فضلاً عن ذلك، برزت إلى الواجهة مخالفات بإرسالية موضوع المستوعبات الثلاثة التالية أرقامها : MSCU5547450 - MSCU5864753 - INBU5389954 والتي تبيّن أنّه تمّ تخليصها من قبل مخلّص البضائع نفسه المذكور أعلاه والذي هو على شراكة مع أحد مسؤولي مديرية الجمارك. في التفاصيل، فإن هذه الإرسالية قد استفادت من التعرفة الفضلى بموجب اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية وبالتالي تم إعفاؤها من الرسم الجمركي واستوفيت فقط الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن هذه الإرسالية لا تخضع بتاتًا لشروط اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية وبالتالي ما كان يجب أن تستفيد من الإعفاءات التي استفادات منها .

وعلــــــــــــــــيه ، فإن علاقة الشراكة بين أحد مسؤولي أهم أجهزة الدولة والمخلّصين الجمركيين تلحق بالدولة اللبنانية أفدح الخسائر المادية وتسهّل عمليّة التهرّب من الرسوم الجمركية وهدر المال العام وتخلق خلالًا وعجزًا كبيرًا في ميزان الواردات .

3- ارتكاب مخالفات جمّة لأحكام البيع في المزاد العلني في مرفأ بيروت خلال جلسة تاريخ 5/6/2018 وارتكاب جرم الإستيلاء على سيارات دون وجه حق :

أ- تخفيض ثمن البيع لبعض البضائع المطروحة للبيع للمرة الأولى، بصورة فوريّة ومباشرة دون اتّباع الأصول والإجراءات، مما أدّى إلى هدر أموال عامة وأضرّ بمالية الدولة.

2- الاستيلاء بطريقة غير مشروعة على 25 سيارة من بينها عدد من السيارات الفاخرة، الأمر الذي يدفع إلى الإستغراب عن مدى حاجة الجمارك لسيارات بعضها بمقعدين فقط ومدى ملاءمتها لعمل الضابطة الجمركية .


4- اقتراح الطلب إلى جانب وزارة المالية لنقل إعتماد بقيمة /2.488.200.000/ ل.ل. من إحتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة المالية- إدارة الجمارك على التنسيب 1/8/3/125/16/9/9 على أن يصار بعد تأمين الاعتماد اللازم إلى تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع عقد الإتفاق الرضائي مع شركة معيّنة إستنادًا إلى الفقرة 4 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، عند تقديمها الوكالة الحصرية والمصدقة وفقًا للأصول، وذلك بعد أن تقدمت الشركة المذكورة بعرض لتوضيب ونقل ومعالجة الأدوية...

وهذا الطلب جاء مخالفًا مخالفة صريحة لقانون المحاسبة العمومية، كون الحالة الحاضرة لا تنطبق على أحكام الفقرة 4 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية كما أنّ صاحبة الصلاحية في الموافقة على عقد الإتفاق بالتراضي في الحالة الحاضرة هي المجلس الأعلى للجمارك.

5- عرقلة مهام الأجهزة المنوط بها الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب وما يتفرغ عن هذه العرقلة من إفادة للمهربين والمخالفين والتستر على بعض الموظفين المحتمل طورّتهم الأمر الذي يثير شبهات لا تحمد عقباها واعتماد أساليب للتفلت من الإشراف والرقابة للتمادي في المخالفات والتجاوزات للقانون مما يؤدي إلى هدر في المال العام.

6- توقيع إتفاق بالتراضي بمبلغ 379 مليون ليرة لبنانية لتزويد الضابطة الجمركية بكاميرات مراقبة تركب في المراكز الجمركية الواقعة في نطاق إقليم شتورا وذلك دون إتباع الأصول القانونية لا سيما المادة 101 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية ما يشكل هدراً صريحًا وفادحًا في المال العام.

7- تقليل التعريفة الجمركية على مرفأ طرابلس بالنسبة لمرفأ بيروت، ممّا أدّى إلى حصول عمليات تهريب وهدر للمال العام في هذا المرفأ، كما وتمديد الإدخال المؤقّت لبعض الآليات التي تعمل في مرفأ طرابلس دون دفع أيّ رسوم للدولة اللبنانية.

8- مخالفة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك وهذه المخالفات تعتبر من قبيل الجرائم الماليّة التي تؤدّي إلى هدر ملحوظ في المال العام:

أ- في مخالفة قرار إعادة العمل بإجراءات بصم السيارات.

ب-في مخالفة قرار التشدد في إجراءات الكشف الفني على السيارات المستعملة المستوردة إلى لبنان والتأكّد من مواصفاتها.

ج- في مخالفة قرار منع أيّ تهرّب من تأدية الرسوم عن بعض السيارات المستوردة من مرفأ بيروت.

د-في مخالفة قرار عدم التلاعب بقيم السيارات، فشكّل هذا التلاعب جرائم ماليّة لم يتمّ منحها أيّة أهميّة لناحية التحقيق وكشف المرتكبين لثبوت التوطؤ والغشّ والتهريب.

9- التلاعب بإرساليات قطع السيارات الجديدة.

10- عدم التجاوب مع المجلس الأعلى للجمارك، ومخالفة القانون من خلال التهرّب من الأحكام القانونية الإلزامية، كما وتسهيل عمل المهرّبين، واقتراف التزوير، والتواطؤ مع المهرّبين، وهدر المال العام عبر :

أ- عدم التحقيق مع بعض الموظفين في مسألة ابتزاز مخلصي بضائع مرخصيّن وأصحاب علاقة وتقبّل رشاوى.

ب- عدم التحقيق مع عناصر الضابطة الجمركية لتهمة مرور ثماني عشرة شاحنة محمّلة بالألبسة والأحذية بطريقة التهريب.

ج- عدم إثارة المسؤولية المسلكية بحق كل الموظفين المسؤولين عن عمليّة تهريب بضائع عبر مرفأ طرابلس للضياع من الخزينة العامة.

11- تسهيل التهريب عن طريق الإمتناع عن تنفيذ مقررات المجلس الأعلى للجمارك.

12- عرقلة عمل أجهزة جباية واردات الدولة وعمل الأجهزة الرقابية الخاصة بها، ممّا يؤدّي إلى هدر في المال العام وتعريض لمصالح الخزينة العامة للخطر.

13- منع فريق عمل الوحدة الجمركية التابعة لمشروع برنامج المكاتب الجمركية التنفيذيّة في مرفأ بيروت.

14- تجاوز حدّ السلطة في فرض العقوبات ، ممّا يؤدّي إلى عرقلة أعمال الرقابة والإسهام في إباحة التهريب كما في تفاقم الهدر في المال العام بدلاً من الحدّ منه.

15- في مخالفات إلغاء إجراءات جمركية وتجاوز حدّ السلطة، ممّا يشكّل جرائم بحقّ الشعب اللبناني والبيئة:

- القرار المتضمّن وقف العمل بقرار معالي وزير الاقتصاد بمنع إدخال السلع اليابانية إلا بعد خضوعها للكشف للتأكد من خلوها من أي نشاط إشعاعي.

- تفويض رئيس مصلحة جمارك المطار البتّ بمخالفات يعود أمر البت بها إلى مدير إقليم جمارك بيروت وفي ذلك مخالفة لأحكام قانون الجمارك ولقواعد الإختصاص الوظيفي ممّا أدّى إلىمخالفات جمّة على المطار وعمليّات تهريب أدّت إلى جرائم وخيمة.

- القرار المتضمن نقل مقر مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب مع الدوائر والشعب التابعة لها إلى مقر أخر، والغاية من ذلك تفريغ مصلحة التدقيق لتسهيل عملية التهريب.

- القرار المتضمن إلغاء القيود على إستيراد المصاعد لناحية مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية، ممّا يخالف قواعد السلامة العامة ويعرّض الناس للخطر.

- إلغاء بصم هياكل ومحركات السيارات المستعملة والسيارات الجديدة التي لا تحمل أرقامًا تسلسلية، ممّا يعرّض سلامة الناس للخطر خصوصًا لجهة الأعمال الإرهابية والإغتيالات، فهذه الأفعال تؤدّي إلى طمس الأدلّة، وتخفي معالم الجريمة.

16- في تسهيل عمليات التهريب وهدر المال العام :

- الإمتناع عن إجراء التحقيقات وضبط إفادات بعض مخلّصيالبضائع المرخصين ومستخدميهم وصاحبة مؤسسة تجارية، بناء على كتاب معلومات وارد من مديرية المخابرات حول ضبط بضائع محظر إدخالها.

- الإمتناع عن إجراء التحقيقات اللّازمة بصدد ما ورد في جريدة النهار لجهة دفع رشاوى من قبل التجار لقاء إخراج بضائع من المرفأ وتقديم المقترحات.

- الإمتناع عن تقديم المقترحات المسلكية بحق الموظفين متورطين بمخالفات بيانات كاذبة بالوزن والجنس في مرفأ طرابلس.

- الإمتناع عن إجراء التحقيقات اللازمة بشأن مسؤولية موظفين مرّت عليهم مخالفة تهريب كميّة من حبوب الكابتاغون في مرفأ طرابلس ضمن شاحنة.

- الإمتناع عن إتخاذ أي تدبير أو إجراء في ما يتعلق بمعلومات أكيدة عن إستيراد كميات من الألبسة من تركيا إلى مرفأ طرابلس مع وجود تلاعب في الجنس والوزن والقيمة.

ممّا يثبت بشكل قاطع التواطؤ في الأفعال الجرميّة لجهة هدر المال العام والتهرّب الضريبيّ.

17- في الفساد وإرتكاب جرائم ماليّة مختلفة:

منع مصلحة المراقبة من القيام بواجباتها الوظيفية في تفتيش الوحدات الجمركية التابعة لإدارة الجمارك وكذلك من مهمة إجراء جولات تفتيشية مفاجئة في الدوائر الجمركية ومراقبة سير العمل وأداء الموظفين، وهذا كلّه بهدف تعطيل الرقابة كي لا يتمّ كشف معالم الجرائم المقترفة.

إزاء كل ما تقدّم،

ولمّا كانت المادة (١٥) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أناطت بمقام النيابة العامة التمييزية صلاحية حصرية بمراقبة اعمال الضابطة العدلية ومساءلتها ومحاسبتها، في حين حددت المادتان (٣٨) و(٣٩) من القانون عينه أشخاص الضابطة العدلية ومن ضمنهم عناصر الرقابة في الجمارك،

ولما كانت المادتان (٢٥) و(٢٧) من الأصول الجزائية تنيطان بمقام النيابة العامة التمييزية صلاحية تلقي الإخبارات، لا سيما في القضايا الوطنية الهامة والحساسة، مثل القضية موضوع هذا الإخبار، والمتعلقة بفساد في إدارة حيوية تشكّل موردًا أساسيًا من موارد الدولة اللبنانية التي تتخبط حاليًا في أزمة مالية حادة وتسعى بشتى الوسائل لزيادة ايراداتها أو لجباية ما هو مهدور منها، علمًا أن الرسوم الفائتة تقدّر بحوالي ٥٠٠ مليون دولار سنويا اي ما يوازي8.5% من عجز الموازنة السنوي،


ولمّا كانت الجرائم المقترفة والتي تنطبق على المادة أعلاه واضحة وصريحة خصوصًا لجهة هدر المال الجمركيّ وبالتّالي هدر المال العام،

ولمّا كان وتوضيحًا منّا لكافة ما أوردناه أعلاه نحن على أتمّ الاستعداد لنرفق لجانب نيابتكم تقارير وكتب موثّقة عن هذه المخالفات والتجاوزات التّي تشكّل جرائم بحدّ ذاتها،


لــــــــــــــــــذلك،

نلتمس من جانب نيابتكم الموقّرة النظر في الاخبار الحاضر وإجراء التحقيق اللّازم وإحالة الملف إلى المرجع المختصّ بعد الإدّعاء على من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا في الأفعال التي قد تشكّل جرائم معاقب عليها في القانون.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم