الثلاثاء - 23 نيسان 2024

إعلان

بعد أزمة "مجرور" الصرف الصحي... الصلاحية القانونية لمؤسسات المياه لا للبلديات

المصدر: "النهار"
منال شعيا
منال شعيا
Bookmark
بعد أزمة "مجرور" الصرف الصحي... الصلاحية القانونية لمؤسسات المياه لا للبلديات
بعد أزمة "مجرور" الصرف الصحي... الصلاحية القانونية لمؤسسات المياه لا للبلديات
A+ A-
... وبعد، ماذا عن الخطوة التالية؟ هل ننتظر امطاراً اضافية لنغرق بالسيول من جديد؟ ام نكتفي بالإخبار الذي سبق ووجهه نواب بيروت ضد مجهول، لنبقى بلا معاقبة للمحاسبين؟ صحيح ان رئيس لجنة الاشغال النائب نزيه نجم اكد اكثر من مرة ان "لا خيمة فوق رأس احد، ولا بد من انتظار القضاء في هذا المجال"، الا ان سؤالا بات اكثر من ملحّ، وهو: هل من ازمة صلاحيات في ملف الصرف الصحي؟بلا شك، تستوجب حماية المصادر المائية جمع ومعالجة وتعقيم كل ما ينتج من الصناعة والزراعة والاستعمال المنزلي من مياه مبتذلة وتصريفها في البحر بعد ذلك، أو تغذية الطبقات الجوفية الساحلية اصطناعياً بالمياه المبتذلة ليعاد استعمالها بعد معالجتها. الخبير الدستوري الدكتور عصام اسماعيل خصّ "النهار" بدراسة حول هذه الناحية تحديداً، واعتبر ان "هذه الخطة البسيطة لادارة المياه، أعاق تطبيقها التنسيق بين إدارات المياه وإدارات الصرف الصحي، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على الأوضاع الصحية، لذا كان التوجه لدمج إدارات مياه الشرب والري مع إدارات الصرف الصحي لتشكيل إدارات متكاملة للمياه، وهو أمر يفرضه المنطق العلمي بل وتطلبه الجهات المقرضة أو المانحة".يرتكز اسماعيل مطولاً في دراسته عند قانون تنظيم قطاع المياه الذي صدر بموجب قانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 والمعدَّل بموجب القانون الرقم377 تاريخ 14/12/2001، ليعمل على "توحيد إدارة المياه، أي مياه الاستعمال المنزلي ومياه الصرف الصحي، كضمانة لتحسين الكفاية وتخفيف الكلفة على المواطن، ووضع لكل منطقة مشروعها ومصادرها وشبكتها للشرب والصرف الصحي والاستخدام المنزلي وللري، وهذا الأمر يفتح الباب أمام الاستثمارات التي تطور الاقتصاد وتحسن من الواقع البيئي وتساعد في تخفيف عناصر التلوث".وتنص المادة الثانية من هذا القانون على ان "تتولى وزارة الطاقة والمياه في قطاع المياه، المهام الآتية: وضع مشروع التصميم العام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية للشرب والري على نطاق الدولة ووضع مشروع المخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي وتحديثه باستمرار ورفعه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء". كذلك، عمد القانون الرقم377 تاريخ 14/12/2001 إلى تعديل تسمية مؤسات المياه لتصبح: المؤسسات العامة الاستثمارية...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم