الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

قانون شركات "الأوف شور" باب لجذب الاستثمارات... والعمالة الاجنبية!

سلوى بعلبكي
سلوى بعلبكي
Bookmark
قانون شركات "الأوف شور" باب لجذب الاستثمارات... والعمالة الاجنبية!
قانون شركات "الأوف شور" باب لجذب الاستثمارات... والعمالة الاجنبية!
A+ A-
حدّد المرسوم الإشتراعي الرقم 83/46 الإطار القانوني للشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (Offshore)، وحصرت المادة الأولى من هذا المرسوم والمُعدَّلة بموجب القانون الرقم 2008/19 أعمال هذا النوع من الشركات بالتفاوض وتوقيع العقود والإتفاقات لمشاريع وصفقات خارج الأراضي اللبنانية، وإدارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارح لبنان، وتصدير الخدمات المهنية والإدارية والتنظيمية، والقيام بعمليات تجارية مثلّثة او متعددة الطرف خارج لبنان، والنقل البحري، وتملّك الأسهم والحصص والسندات في شركات غير مقيمة، والإنتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل شركات في الأسواق الخارجية، وفتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج، وبناء واستثمار وتملّك مشاريع إقتصادية باستثناء التأمين، وفتح اعتمادات واقتراض لتمويل العمليات والنشاطات، واستئجار مكاتب في لبنان وتملّك العقارات.وحدّد المرسوم 2102/7861 دقائق تطبيق المادتين الثالثة والسادسة من القانون 2008/19 عبر تعريف موازنة الشركة بمجموع الموجودات في ميزانيتها، وإعفاء المستخدمين الأجانب العاملين في لبنان في الشركة إذا ما زادت موازنتها عن مليار ليرة مع بدء حق الإعفاء من السنة الثانية التي تلي تسجيل موازنة أكثر من مليار ليرة، وسقوط هذا الحق إذا ما انخفضت الموازنة دون المليار.وحدّدت المادّة الخامسة من هذا المرسوم آلية الإعفاء التي تُعتبر آلية مُحكمة، وألزمت المادّة السادسة شركة "الأوف شور" بالتصريح عن أجور الموظّفين لديها بمن فيهم العاملون في الخارج بغض النظر عن جنسيتهم، وأعطت في المادّة السابعة آلية هذا التصريح.وعدّل القانون 2018/85 المادّة الأولى من المرسوم الإشتراعي 83/46 عبر السماح بإنشاء شركة "الأوف شور" من قبل شريك واحد، كما عدّل المادة الثالثة من خلال السماح برأس مال بعملة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم