الخميس - 18 نيسان 2024

إعلان

مجلس النواب أقر في جلسته المسائية عددا من القوانين بينها قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية كاشفي الفساد

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
مجلس النواب أقر في جلسته المسائية عددا من القوانين بينها قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية كاشفي الفساد
مجلس النواب أقر في جلسته المسائية عددا من القوانين بينها قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية كاشفي الفساد
A+ A-

تابع مجلس النواب جلسته التشريعية المسائية عند السادسة مساء، حيث ناقش مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وتركز البحث على البيانات الشخصية من ضمن المادة 79 من المشروع.

وتحدثت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين عن المادة 79، وأنها كلفت بها ضمن لجنة.

وقال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي: "لقد تأجل إقرار المشروع 3 أسابيع لإقرار المادة 79"، وطلب التصويت على القانون.

وأيده في ذلك وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن.


من جهته، أثنى النائب جميل السيد على "النقاش في اللجان"، وقال: "من حق النواب إبداء رأيهم".


الفرزلي مقاطعا: "لم يحضر أي جلسة"، فأجاب السيد: "لست عضوا في اللجان".

وقال الرئيس بري: "من حق كل نائب أن يحضر".

وطلب النائب طارق المرعبي "حصر الأمر في وزارة الاتصالات".

أما النائب أنور الخليل فقال: "إذا كنا سنبحث في الأمر بالتفصيل في اللجان المشتركة، ثم نعود الى بحثها في التفصيل نفسه في الجلسة العامة، فلا موجب لعمل اللجان المشتركة والاكتفاء باللجان الخاصة".

بدوره، طلب النائب الياس أبو صعب "تسهيل الأمر من خلال حصر الأمر بلجنة خاصة".

كما طالب النائب ميشال معوض ب"أن تكون الهيئة مشتركة بين القطاعين العام والخاص"، مطالبا السير ب"المشروع لأنه أشبع درسا في اللجان".

ودعا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري إلى "أن تكون المرجعية هي وزارة الاقتصاد لأن كل الشركات مسجلة لديها".

وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل: "لدي ملاحظات على صيغة المادة 79، لكني قبلت بها في اجتماع اللجان. هناك عشرات الدول تعتمد هيئة خاصة، ولدي صيغة إسوة بكثير من الدول".

وتخوفت النائب بولا يعقوبيان من أن "تتحول الى نافعة جديدة".

واقترح الرئيس بري التصويت على المشروع بمادة وحيدة، فوافق المجلس. ثم جرى التصويت على المشروع بمادة وحيدة، فصدق.

الوساطة القضائية

وطرح مشروع القانون المتعلق بالوساطة القضائية في لبنان، فاعتبر النائب جورج عقيص أن "المشروع يخالف الأنظمة العالمية التي تعتمد الوساطة"، ورأى أن "أحكام الوساطة يجب أن تكون ضمن قانون أوسع وأشمل، وأن القانون الحالي يتضمن ثغرات".

وقالت النائب رولا الطبش: "إن نظام الوساطة معترف به عالميا، وقانون الوساطة أحد أهدافه الأساسية تسريع المحاكمات وتسهيل عمل القضاة، وهذا القانون يراعي الأطر المعتمدة عالميا".

أما وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي فقال: "هذا القانون لا يعني أنه قضاء رديف، فهو متكامل يسهل عمل القضاء ويحول دون اختناق العمل القضائي، وأتمنى على النواب إقراره".

واعتبر النائب إيهاب حمادة أن "هناك مجموعة من الملاحظات أقرت كتعديلات في اللجان، ومنها أن الأسباب الموجبة، والتي تشكل جزءا أساسيا من القانون غير وافية".

ولفت الفرزلي إلى أن "هناك قرارا اتخذ في اللجان، أنه عندما تذكر كلمة وساطة قضائية، فيجب أن تكون مقرونة بالقضاء. أما الوساطة خارج القضاء فلا علاقة لها بالقانون".

اما النائب ابراهيم كنعان فقال: "إن القانون، وكل الملاحظات والتعديلات، تغني القضاء، ولا تشكل بديلا".

ورأى النائب نعمة افرام أن "هذا القانون هو أساسي لتسهيل العمل في لبنان"، وقال: "نأمل ألا نتأخر فيه".


وقال الرئيس بري: "بعد ملاحظات الزميلين حمادة وكنعان سأسير بالقانون مادة مادة"، فصدقت المواد 1 و2 و3 و4 و5.

في المادة السادسة، سأل النائب نواف الموسوي عن مركز الوساطة والوسطاء، فأوضح جريصاتي "أن هناك تمييزا بين مركز الوساطة وقائمة الوسطاء"، وقال: "لا يجوز أن نخلط بينهما"، وأقرت المادة. ثم أقرت المواد 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19.


وفي ما يتعلق بالمادة 20، اعترض حسن خليل على "إعفاء طرفي الوساطة من الرسوم القضائية"، وقال: "هذا أمر لا يجوز، وقد يشكل مدخلا للتهرب الضريبي".

أما جريصاتي فقال: "لقد فصلنا بين الوساطة وتنفيذ القرار القضائي".

وتوجه النائب نواب الموسوي إلى حسن خليل قائلا: "لقد اختلط عليك الأمر، فالرسوم تعفى على طلب التسوية". ثم أقرت المادة معدلة.

وفي المادة 21، اعترض عقيص على "أن الوساطة غير قابلة للمراجعة".

وقالت الطبش: "إن المراجعة مسموحة للغير وممنوعة على طرفي الوساطة لأن هذه الوساطة قد تكون مضرة بشخص ثالث يحق له الاعتراض"، وأقرت المادة.

ثم صدقت المادة 22 والمواد 23 و24 و25، وصدق المشروع بالمناداة.

حماية كاشفي الفساد

وطرح اقتراح القانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد، كما اقرته اللجان المشتركة، فقال الرئيس المكلف سعد الحريري: "إن مكافحة الفساد يجب ان تكون ضمن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وسأل الرئيس بري: "هل انجزتم مشروع الهيئة كحكومة؟ وهل هناك تناقض؟ طبعا لا"، فرد النائب حسن فضل الله بالقول: "لقد سبقني الرئيس الحريري، كنت سأثير ذلك".

وقال الرئيس الحريري: "دائما ان شاء الله".

وقال فضل الله: "اوافق اذا كان لمكافحة الفساد".

أما النائب السيد فلفت إلى أن "هناك مواد تنص على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحتى الان لم تشكل الهيئة". ثم صدقت المواد الاولى والثانية والثالثة.

وفي المادة الرابعة، تحدث السيد فقال: "هناك تضارب في المادتين الرابعة والخامسة، إذ تقول المادة الرابعة بحمايته، وتقول الخامسة بأن يقدم اسمه وعنوانه وكل التفاصيل عنه، والمعروف ان الكاشف هو مخبر، وبالتالي، فإن هذا يلغي القانون برمته لانه يحكم عليه بالاعدام".

واقترح السيد أن "تكون حماية الكاشف عند القضاء، ولا تذهب التفاصيل الى الهيئة، وان يحضر إلى النيابات العامة".

أما النائب آلان عون فقال: "ما يهمنا هو الفساد، وليس الكاشف. ولذلك، نعطيه الحق في عدم الكشف عن اسمه".

بدوره، قال النائب جهاد الصمد: "ان يعرف الكاشف اذا كان هو يريد".

من جهته، قال الفرزلي: "من يحمي المتهم بالفساد من مخبر أو إخبار دبرته المخابرات؟".

قال الرئيس بري: "يعطى الاسم للقضاء من أجل المراجعة اذا كان الإخبار كاذبا".

وكذلك، قال النائب نواف الموسوي: "حصره بالقاضي لا يطمئن، ويبقى غير مجد".

وقال الرئيس بري: لا يجوز ان يكون الاتهام بالقضاء".

ولفت الموسوي إلى أن "التبليغ يقدم إلى الهيئة، وهي تتحقق".

وقال الرئيس الحريري: "حتى الان لم تشكل الهيئة، فكيف تقدم إليها الاخبارات؟".

وكذلك، قال النائب علي فياض: "إن المسألة هي الكشف عن الفساد، ومسؤولية الهيئة حمايته، وعليها الا تكشف اسمه، والا سنصبح امام كم كبير من الاخبارات".

وأشار جريصاتي إلى أن "الكاشف يتوجه الى هيئة"، متسائلا: "لماذا يذهب الى القضاء؟". ثم صدقت المادة الرابعة.

وفي المادة الخامسة، أشار الرئيس بري الى ان "عرض اسم الكاشف وعنوانه وصفته يعرضه للخطر، ولا موجب للمادة برمتها".

ورأى فياض أن جدية الاخبار بأن تعرض أسماء الكاشفين لتجنب الاتهام".

وصدقت المادة الخامسة كما هي، ثم صدقت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، وطرحت المادة العاشرة.

وقال النائب السيد: "إن لم تتأمن الحماية الكاملة للكاشف، فلن يقدم على كشف الفاسد"، وايده في ذلك النائب سامي الجميل.

النائب الان عون: لا يجوز اعفاء المشارك بالفساد اذا كشف عن الفساد.

النائب فضل الله: من يشارك بالفساد وكشف عن هذا الفساد اذا اعفي من العقوبة، فهذا يشجع على الفساد.

وقال الوزير جريصاتي: "قانون العقوبات يشير الى الاسباب التخفيفية اذا كشف المجرم عن جريمة كان سيشارك فيها، وهذا امر محفز للكشف عن جريمة الفساد".

ولفت الوزير خليل: إلى أن "هناك ارتكابات مشابهة حصلت من وزارة المال، فهل يكفي ان لا اعاقبهم لان ذلك سيؤدي بكل شخص لان يرتكب الفساد بقصد ثم يأتي ويكشف ويعفى من الملاحقة".

ورأى الوزير جريصاتي: أن "هناك فرقا بين ان تكشفه أنت او هو يكشف نفسه".

النائب سليم عون: "يجب ان يكون هناك تمييز بين الفاسد الذي يشكف عن فساده ومن يكشف عن فساد الغير".

واقترح الفرزلي "ان يكون العذر المخفف للقضاء او العذر المحل".

أما النائب فضل لله فاقترح "ابقاء المادة كما هي. وايده بذلك النائب جهاد الصمد".

كما ايد النائب ابراهيم كنعان النص كما هو.

وطرح الرئيس بري اقتراح الفرزلي بان "يكون للقضاء العذر المحل او المخفف اذا كشف فسادا شارك فيه"، فسقط الاقتراح.

وطرحت المادة كما هي فصدقت.

أما وزير المال فاعترض وقال: "هذا يضرب ماليه الدولة". وايده في ذلك عدد من النواب.

ثم اقرت المادة 11 والمادة 12 و13 و14 كما اقرت المادة 15 معدلة ثم اقرت المواد 16 و17 و18و و19 واقر المشروع بالمناداة.

الفساد في عقود النفط والغاز

ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز فاقرت المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

أما في المادة السابعة فاثار وزير المال موضوع "الفساد وكأنه محصور فقط في التلزيم وسأل ماذا عن الفساد في المراحل الاخرى؟"

ورد وزير الطاقة أنه "لا مانع من ذكر ما طرحه وزير المال حول موضوع الفساد في المراحل الاخرى".

وقال النائب نواف الموسوي: "خلال النقاش طرحنا موضوع الانشطة البترولية والمطلوب الالتزام بالشمولية".

وطلب النائب فضالله: ب "تعريف المعلومات السرية وتحديدها حتى لا تخفى كل الامور تحت هذا العنوان".

النائب سامي الجميل سأل ما "اذا كان كل هذا الجهد يؤدي الى نتيجة في ظل غياب الدور الفاعل للهيئات القضائية".

وسأل وزير الطاقة: "ما هو مصنف سري براءة الاختراع الامور التقنية العائدة للشركات، المعلومات الديوفيزيائية التي دفعت الدولة ثمنا للحصول عليها كي لا تستثمر او تذهب الى العدو؟"

وطرحت المادة على التصويت فأقرت. ثم أقرت المادة الثامنة.

وقال النائب وليد سكرية: "يجب احترام حرية التنافس".

رد الرئيس بري: "هذا لا نقاش فيه".

ولفت وزير المال إلى "أن اقرار المناقصات يجري في مجلس الوزراء ولا علاقة لما نناقش اليوم لان التقدير السياسي يعود للحكومة".

واقرت المادة التاسعة ثم المادة العاشرة معدلة. واقرت المادة 11 والمادة 12. وطرحت المادة 13 واثير موضوع التوظيف للبنايين الذي ينص على 80 بالمئة من مجموع الموظفين.

وشدد الرئيس بري على "أنه يجب ان نركز على الكفاءة المهنية" ثم اقرت المادة 13. وقرت المواد 14 و15 و16.

وفي المادة 17 طرح النائب حكمت ديب موضوع فرض شروط على الجمعيات وهذا يخالف الدستور.

ورأت النائب بولا يعقوبيات "أن اشتراط اعتماد ثلاثة اختصاصيين في البترول امر صعب".

وقالت النائب رولا الطقش: "هذه شروط اساسية لتشجيع اللبنانيين في الخارج على الانخراط".

ورد الرئيس بري: "قد يكون الامر فيه بعض الصعوبة لان اختصاص البترول حديث في الجامعات اللبنانية".

الوزير خليل: "حق الجمعيات مكفول في القانون ولكن هنا نعطي لجمعيات دعم الشفافية حق الادعاء والمراقبة، ولذا المطلوب الالتزام بالشروط".

الوزيرة عز الدين: "هذه الشروط ليست صعبة ويجب السير بها".

ثم طرحت المادة كما هي فصدقت، ثم صدقت المادة 18 وكذلك المادة 19 وصدقت المواد 20 و21 و22 و 23 و24 ثم صدق المشروع بالمنادة.

ورفع الرئيس بري الجلسة لتستأنف عند الحادية عشرة من قبل ظهر الغد.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم