السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

الداخلية تعمم مواعيد وشروط الترشيح والرجوع عنها للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية

الداخلية تعمم مواعيد وشروط الترشيح والرجوع عنها للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية
الداخلية تعمم مواعيد وشروط الترشيح والرجوع عنها للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية
A+ A-


25 كانون الثاني 2013
تحيط وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين ، المواطنين علما"بموجب بيانها رقم 14/ص.م بمواعيد وشروط الترشيح لانتخاب المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية التي ستجري في 3 آذار 2013 وذلك استنادا الى القوانين المرعية الاجراء .


اولا" : الانتخـــابات البلديـــة :


الاحكام الواردة في المادة /25/ من القانون رقم 665/97:


1. على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما ، ان يقدم الى القائمقامية أو المحافظة في مركز المحافظة قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الاقل، تصريحا" مسجلا" لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها. على ان يستوفي الكاتب العدل رسما" مقطوعا" مقداره عشرة الآف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2. لا يقبل الترشيح إلا اذا كان المرشح ناخبا" مدونا" اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضوا" في مجلسها، وأودع تأمينا" قدره خمسماية الف ليرة لبنانية ، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 ( قانون البلديات).
3. يعطي القائمقام او المحافظ ايصالا" يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الاخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا" معللا" بقبول الطلب او برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرارا" ضمنيا" بالقبول. يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية أو المحافظة وينظم بهذا الامر محضرا" يوقعه الموظف المختص.
4. يحق للمرشح بخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او أية معاملة اخرى، وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا" بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا".
5. تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
6. يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه ، ضمن المهلة القانونية، بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الاقل.


الاحكام الواردة في المادة /26/ من القانون رقم 665/97:


1. إذا كان عدد المرشحين موازيا" لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم، وانقضت مدة الترشيح ، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام ، أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح ، او إذا أدى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام.
2. يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات او نال 25% من أصوات المقترعين على الاقل.


ثانيا" : الانتخـــابات الاختياريـــة :


الاحكام الواردة في المادة /33/ من القانون رقم 665/97:


1. على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار او لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الاحياء ، ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مركز المحافظة ، قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الاقل، تصريحا مسجلا" لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه، على ان يستوفي الكاتب العدل رسما" مقطوعا" مقداره عشرة الآف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2. لا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان المرشح ناخبا" مدونا" اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية او المدينة التي يرغب في ان يكون مختارا" أو عضوا" في الهيئة الاختيارية فيها أو الحي الذي يرغب في ان يكون مختارا" فيه، وأودع تأمينا" قدره خمسماية الف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية وظيفة مختار أو عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947.
3. يعطي القائمقام او المحافظ إيصالا" يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الاخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا" معللا" بقبول الطلب او برفضه، وإلا اعتبر سكوته، بإنقضاء هذه المدة قرارا" ضمنيا" بالقبول، يعلق قرار قبول او رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة ، وينظم بهذا الامر محضر يوقعه الموظف المختص.
4. يحق للمرشح بخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او أية معاملة اخرى. وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا" خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس .
5. تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء في القرى والاحياء المرشحين فيها.
6. يعاد التأمين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه ضمن المهلة القانونية بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل، يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الاقل.


الاحكام الواردة في المادة /35/ من القانون رقم 665/97:


1. اذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام، اما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح او إذا أدى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام.
2. يعاد التأمين للمرشح اذا فاز بالانتخابات او نال 25 % من اصوات المقترعين على الاقل.


لذلــك،


يمكن لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية ، تقديم تصريح ترشيحه على النحو المبين اعلاه ، على ان يرفق به :


- بيان قيد افرادي لا تتجاوز مدته شهرا" واحدا".
- سجل عدلــي لا تتجاوز مدته شهرا" واحدا".
- صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة عن مقرر لجنة القيد.


تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الدوائر الانتخابية المعنية اعتبارا" من تاريخه وتنتهي وفق التواريخ التالية :


أ – تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 20/2/2013.
ب – تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 25/2/2013
علما" بأن صناديق المالية في مراكز المحافظات ومراكز القائمقاميات المعنية ، إضافة الى مكاتب السجل العدلي وأقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي ، ولغاية الساعة 24,00 من اليوم الاخير للترشيح والرجوع عنه.


 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم