الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

التجنيس في صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية: مرسوم ناقص التعليل

شبلي ملاّط
Bookmark
التجنيس في صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية: مرسوم ناقص التعليل
التجنيس في صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية: مرسوم ناقص التعليل
A+ A-
في الجمهورية لغطٌ كبير حول مرسوم التجنيس رقم 2942 الصادر عن رئيس الجمهورية في 11 أيار، والمقرون إمضاؤه بكلٍّ من توقيعي رئيس الحكومة ووزير الداخلية. وقد زاد في التباس الموضوع اطّلاع الناس عليه متأخراً والطلب من المدير العام للأمن العام إعادة النظر في لائحة المجنّسين التي يضمَها. كما زاد من البلبلة الطعنُ بالمرسوم قضائياً من نواب وأحزاب سياسية على مجلس الشورى أن ينظر أيضاً في صفتهم كمتضرّرين. المسؤولية التي تقع على أكتاف مجلس الشورى كبيرة جرّاء الإستياء الواسع الذي رافق إصدار المرسوم ونشر أسماء المستفيدين منه، لما في نفاذ المرسوم من مضاعفات أخصّ منها اثنتين، أولاهما دولية والثانية داخلية.1- شبح العقوباتلا مجال للخوض هنا في مجمل العقد القانونية المؤلَّفة. موضوع الجنسيّة شائك في العالم أجمع، وقد بات اكتساب الجنسية وفقدانها شغلاً شاغلاً للأمم الدانية والقاصية في ضوء نزوح غير مسبوق في المعمورة منذ الحرب العالمية الثانية، ومنه في لبنان موجتان عارمتان جراء نكبة 1948 والمحنة السورية الكبرى المستمرة بلا انقطاع منذ عام 2011.يُبرز المرسوم الصادر في 11 أيار معلومةً وحيدة للمجنّس به، وهي جنسيته، ويظهر أن عدداً كبيراً من المستفيدين به من الجنسيتين السورية والفلسطينية. إضافةً الى خطر التضارب في تجنيس الفلسطينيين بسبب بند التوطين في مقدمة الدستور، يطرح الرابط السوري بشكل خاص أسئلة مقلقة للبنان بسبب العقوبات الأميركية الاقتصادية ضد المواطنين...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم