الخميس - 18 نيسان 2024

إعلان

هيئات حقوقية: لإبطال حكم إسقاط الحضانة عن الأم ميساء

هيئات حقوقية: لإبطال حكم إسقاط الحضانة عن الأم ميساء
هيئات حقوقية: لإبطال حكم إسقاط الحضانة عن الأم ميساء
A+ A-

طالب كل من المجلس النسائي اللبناني والاتحاد اللبناني لرعاية الطفل وشبكة حقوق الإسرة، في بيان، بـ"إبطال حكم إسقاط الحضانة عن الأم ميساء سنداً للمادة 25 من القرار 46 تاريخ 1/10/2011، والتأكيد على حق الوالد بالمشاهدة واستضافة القاصر، وإبعاد الطفل "ف ص" عن خلافات الابوين العائلية، والتقيد بنصوص اتفاقية حقوق الطفل المُلزمة لجهة استلام القاصرين وعدم ترويعهم بوجود قوى الأمن والكسر والخلع، واللجوء إلى أصحاب الاختصاص من النفسيين والاجتماعيين لإقناع الطفل بالذهاب طوعاً إلى والده". 

وأكد مصدرو البيان أنّ "طريقة تنفيذ الحكم مخالفة لجميع بنود اتفاقية حماية حقوق الطفل التي أبرمها لبنان من دون أي تحفظ وهي: اللجوء إلى القوى الأمنية لتنفيذ هذا الحكم عنوة، ترويع الطفل باقتحام منزله بالقوة المفرطة عن طريق خلع عدة أبواب، كذلك كان التنفيذ أثناء عطلة رسمية وهي عيد الفطر المبارك حيث يُجلب للأطفال الألعاب والهدايا والثياب الجديدة وكان هذا العنف المُنفذ على هذا الطفل بدلاً منها!". 

وعبّروا عن تفاجئهم بالحادثة، مؤكدين احترامهم للمحاكم الشرعية الإسلامية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى.

وأضافوا: "نأخذ على الحكم الصادر في حق إسقاط حضانة الطفل من والدته ميساء لمخالفته نصوص القرار رقم 46 تاريخ 1/10/2011 الصادر عن المجلس الإسلامي الشرعي والذي اعتبر إصلاحاً متقدماً لقضايا الأسرة الإسلامية". 

وتابعوا موضحين: "إن الفصل الرابع المتعلق بالحضانة من هذا القرار المذكور تنص على حفظ حق المحضون وتربيته وصونه ورعايته خلال الفترة المحددة قانوناً:
المادة 15: تنتهي مدة حضانة الأم دون غيرها من الحاضنات متى أتم الصغير أو الصغيرة الثانية عشرة من عمرهما بالسنين الشمسية. إن المادة 16 من القرار تنص على أنه في حال انتهت مدة الحضانة قبل انقضاء العام الدراسي، فإنها تمدد حكماً حتى نهاية العام الدراسي.وهذا لم يحصل في حالتنا السابقة وطُلب تنفيذ إسقاط الحضانة والتسليم للوالد في وقت امتحانات الطفل المدرسية. والمادة 20 الفقرة أ: إذا انتهت مدة الحضانة فللأب حق ضم الولد إليه إذا كان ذكراً أو إنثى، إذا تحققت فيه الشروط المذكورة في المادة 13 من هذا القرار. الفقرة د: إذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو مقعداً، فللقاضي أن يبقيه عند أمه إذا تبين له أن مصلحة المحضون تقتضي بذلك، وتستحق نفقة المحضون وفقاً لمنطوق المادة 4 من هذا النظام وتستحق الحاضنة إجرة رعاية يقدرها القاضي،وفي حالتنا هذه فإن الطفل لديه حالة صحية خاصة. المادة 24: يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:  إذا اختل في الحاضن أو الحاضنة في المواد 11 و12 و 13 و14 من هذا النظام. والمادة 25: حق الحضانة لا يسقط بالتنازل وإنما بالموانع الشرعية ويعود عند زوالها المادة 27 و 28: إن هاتين المادتين ليستا سبباً لاسقاط الحضانة".


وأضافوا: "كل هذه المواد لا ترد اسقاط الحضانة عن الأم حتى لو افترضنا جدلاً عن عدم تمكينه من مشاهدة ولده، بدليل أن باستطاعته تقديم دعوى مشاهدة، عدا أن هذا الحكم صدر نافذاً على أصله وبغرامة مليون ونصف مليون ل.ل تدفعها الوالدة عن كل يوم تأخير بتسليم ولدها فلذة كبدها، وهل هذه جريمة عظمى؟".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم