الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

هيئة الإشراف على الانتخابات: على المرشحين الالتزام بالمهلة المحددة تحت طائلة فرض العقوبات

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
هيئة الإشراف على الانتخابات: على المرشحين الالتزام بالمهلة المحددة تحت طائلة فرض العقوبات
هيئة الإشراف على الانتخابات: على المرشحين الالتزام بالمهلة المحددة تحت طائلة فرض العقوبات
A+ A-

أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات بيانا رقم 23، عطفا على البيان رقم 22 الصادر عن الهيئة بتاريخ 30/4/2018 المتعلق بالطلب من المرشحين واللوائح تقديم البيانات الحسابية الشاملة، اكدت فيه مضمون البيان رقم 22 والمواد القانونية المتعلقة بهذا الشأن خصوصا المادة 64 التي تنص على ما يلي: 

1- يتوجب على كل مرشح ولائحة بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد يتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها منذ بدء الحملة الانتخابية.

2- يجب تقديم هذا البيانات الى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثلا الايصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

3- يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل يقر المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بأنه لا توجه اي نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها تقدم من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.

4- على مدقق الحسابات المعتمد اذا لم يتضمن البيان الحسابي اي واردات او نفقات انتخابية ان ينظم شهادة بذلك.

كما نصت المادة 66 من قانون الانتخاب عينه المتعلق في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي ما يلي:

أ- يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناء على طلب الهيئة.

ب- يعاقب المرشح الذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة ويحال الملف من قبل الهيئة الى المجلس الدستوري.

كما نصت المادة 67 من قانون الانتخاب عينه على ما يلي: "يعاقب المرشح الذي لم يفز في الانتخابات والذي لم يقدم البيان الحسابي بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرضها الوزارة بناء على تقرير صادر عن الهيئة.

كما يعاقب المرشح الذي فاز في الانتخابات والذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاث اضعاف قيمة التجاوز".

لذلك، تطلب هيئة الاشراف على الانتخابات من جميع المرشحين واللوائح الالتزام بالمهلة المحددة لتقديم البيانات الحسابية الشاملة تحت طائلة فرض العقوبات المشار اليها اعلاه على ان تقدم الى الهيئة على العنوان التالي: بيروت - الصنايع - بناية ارسكو بالاس - الطابق السابع.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم