السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

حقوق العسكريين وتعويضاتهم لا تمسّ

هدى شديد
حقوق العسكريين وتعويضاتهم لا تمسّ
حقوق العسكريين وتعويضاتهم لا تمسّ
A+ A-

لم يدم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أكثر من ساعة ونصف، ولكن أكثر ما استغرق النقاش فيه هو المفاعيل المادية للتدبير الرقم 3 المطبّق على القوى المسلّحة عند "تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر...". 

لم يأتِ المجلس الاعلى للدفاع على أي ذكر لقضية الحاج - عيتاني بعدما طالب رئيس الجمهورية ميشال عون بتركها في عهدة القضاء، وهذا ما أكده ايضاً كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل سليم جريصاتي لدى مغادرتهما معاً الاجتماع بعد انتهائه. وهما حرصا على إظهار المودة المتبادلة بينهما وتجاوزهما السجال الذي قام بينهما في الاسبوع الماضي على خلفية هذه القضية.

مجلس الدفاع الأعلى الذي اقتصرت مداولاته على عرض سريع لعناوين الخطة الامنية المشتركة التي سينفذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في مواكبة الانتخابات النيابية المقبلة، استعرض ايضاً وبشكل سريع الأوراق التي أعدتها الأجهزة الامنية لـ"مؤتمر روما" الذي ينعقد لدعم القوى الامنية اللبنانية منتصف الاسبوع المقبل. القضية التي استحوذت على الجزء الأكبر من مداولات هذا الاجتماع السياسي- الأمني هي مفاعيل التدبير الرقم ٣، والعبء الذي يشكله على خزينة الدولة. انتهى النقاش الى قرار بعدم المسّ به، ولكن بعد مداولات عرضت التضخّم الذي يسببه هذ التدبير جراء التعويضات التي تعطي عن كل سنة ثلاث سنوات، لكل العسكريين عند التقاعد. لم يكن اي طرف بوارد المسّ بهذا التدبير، إلا ان تضخم عبء هذا التقاعد وتراكماته على خزينة الدولة وضع الجميع امام حقيقة تحتاج إلى علاج. طرحت احتمالات او محاكاة لإمكان جعله جزئياً باقتصاره على العسكريين في المناطق الساخنة او بمهمات عملانية وعدم شمول العسكريين الإداريين به لتخفيض حجم كلفته.

المجلس الاعلى للدفاع اطّلع على شرح مفصل للتدبير الرقم ١ والرقم ٢ والرقم ٣، في قانون الدفاع، وحالات تطبيق كل من هذه التدابير وبحث بإمكان تخفيض هذا التدبير الى الرقم ٢ او ١ في حالات معينة او مناطق محددة، وخلص الى ان لا امكانية الى استنسابية ستؤدي الى احداث خلل في اوضاع ورواتب وتعويضات العسكريين.

وعلم ان قائد الجيش شرح انه لا يمكنه حرمان من أصيب في معارك ووضع في عمل اداري ولا ذوي الشهداء، كما لا يمكن استنفار الجيش وحجزه ليلاً ونهاراً فلا يعطى في الاسبوع اكثر من ٣٦ ساعة ليذهب الى بيته وعائلته وفي المقابل نحرمه من مترتبات هذا التدبير. وشرح ان السلسلة التي اعطيت للعسكريين كانت اقل بكثير من المدنيين وقبلت بذلك المؤسسة العسكرية بسبب ان التدبير الرقم ٣ يعوّض على العسكريين هذا الفارق.

شرح كل رئيس جهاز تصوّره لهذه المسألة، واقترح رئيس الحكومة سعد الحريري ان يقدم كل جهاز دراسة تحاكي إمكانات مواجهة التداعيات، وأيد رئيس الجمهورية هذا الاقتراح. وحرص كل من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء الحاضرين على تأكيد الحرص على حقوق العسكريين وعلى عدم المسّ بكل ما يؤثر على معنوياتهم.


في ما يأتي نصّ المواد المرتبطة بالتدبير الرقم ٣ في الباب الاول من تحديد الدفاع الوطني، الفصل الاول، احكام عامة:


   المادة الاولى - مفهوم الدفاع الوطني والقوى المسلحة*

   الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لمقاومة أي اعتداء على ارض الوطن وأي عدوان يوجه ضده وإلى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين.

يمكن استخدام القوى المسلحة في الحقول الانمائية والاجتماعية شرط الا يعيق ذلك مهامها الاساسية.. يقرر هذا الاستخدام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني والوزير المختص.

يقصد بالقوى المسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.



   المادة الثانية: تدابير لازمة عند التعرض للخطر*

   1 ـ اذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن اعلان:

أ - حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.

ب - حالة التعبئة العامة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة.

2 ـ تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الأعلى للدفاع.

3 ـ يمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاماً خاصة تهدف إلى:

أ - فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب - فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج - تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د - مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ.


   المادة الثالثة: تعرّض البلاد للخطر*

   اذا تعرضت البلاد للأخطار المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/ 8/1967 تعلن حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية 2 وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور.


   المادة الرابعة: تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن في المنطقة المعرضة للخطر*.




حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم