الأربعاء - 24 نيسان 2024

إعلان

"النهار" تنشر نص رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل: وزير المال ليس قيماً على زملائه وتوقيعه ليس ملزماً في مرسوم الأقدمية

Bookmark
"النهار" تنشر نص رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل: وزير المال ليس قيماً على زملائه وتوقيعه ليس ملزماً في مرسوم الأقدمية
"النهار" تنشر نص رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل: وزير المال ليس قيماً على زملائه وتوقيعه ليس ملزماً في مرسوم الأقدمية
A+ A-
اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في رأي اصدرته في شأن وجوب توقيع وزير المالية على مرسوم منح ضباط اقدمية للترقية ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية، "أن الوزير المختص للاشتراك بالتوقيع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على المرسوم المذكور هو وزير الدفاع، وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته بحيث لا يشترك معهم بالتوقيع وزير المالية". وتبنت الهيئة في رأيها حرفياً ما ورد في قرار مجلس شورى الدولة (مجلس القضايا ) الرقم 22/91-92 تاريخ 16/12/1991 لناحية القوانين المالية واعتبرته جزءاً لا يتجزأ من استشارتها، وينص هذا القرار على إبطال قرار لوزير المالية رقمه 394 كان صدر في تاريخ 10/9/1988 "لصدوره عن سلطة غير صالحة" ويتضمن في أحكامه "أنه لا يوجد أي نص في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية ما يجعل من وزير المال قيماً ومراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء ذلك أن المادة 14 القديمة من الدستور، أو المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور المعدل عام 1990 جعلت من كل وزير القيم على شؤون وزارته أسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في جميع بلدان العالم- المرجع الأول والأعلى في إدارته ولا يشترك معه لممارسة صلاحياته ولجعل قراراته قانونية وأصولية ونافذة وزير المال". وكانت الهيئة الحاكمة التي أصدرت قرار مجلس شورى الدولة )مجلس القضايا )آنذاك مؤلفة من الرئيس جوزف شاوول ورئيسي الغرفتين عزت الايوبي وأنطوان خير والمستشارين نجلا كنعان وأندره صادر وسهيل بوجي.رأي هيئة التشريع والاستشاراتوتنفرد " النهار " بنشر نص رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ، وهو الاتي :"حيث أن وزير العدل يطلب إلى الهيئة إبداء الرأي حول وجوب توقيع وزير المالية على مرسوم منح ضباط أقدمية للترقية ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية.وحيث أن المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) يميز بين :1- الأقدمية المنصوص عليها في المادة 47 التي تجيز إعطاءها لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين تقديراً لأعمال قام بها الضابط وهي تمنح بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.2- الترقية المنصوص عليها في المادة 42 والتي هي بحسب المادة 40 الانتقال من رتبة إلى رتبة.وحيث أن تحديد المرجع العائد له الصلاحية لتوقيع مراسيم منح الأقدمية يجد مرتكزه في الدستور وفي القوانين المالية لا سيما قانون المحاسبة العمومية.أولاً: في الدستور حيث أن المادة 54 فقرة اولى تنص على أن "مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة".وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 66 تنص على "أنه يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة إلى إدارته وبما خص به".وحيث أنه يستخلص من احكام الدستور أن الوزير هو رئيس الادارة وتعود له، في ما خصها، ممارسة السلطة التنظيمية.وحيث أنه وإن كان لا يوجد أي نص تشريعي يعطي الوزير هذه السلطة إلا أنها تستخلص من طبيعة مهامه التي توجب عليه أن يتخذ، كأي رئيس إدارة، التدابير اللازمة ليؤمن حسن سير العمل فيها وذلك ضمن بعض الحدود.« Le conseil d’État estime aussi dans l’arrêt Jamart que, « même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir règlementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité ».« Ce pouvoir est reconnu à tout chef de service (I) mais doit s’exercer dans certaines limites (II) ».- C.E sect, février 1936, Jamart, Rec. 172, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 16e édition, no 50, p. 314 et ss, note Riveroوحيث أن الوزير الذي تعود له السلطة التنظيمية في إدارته هو المرجع المختص لتوقيع المراسيم المتعلقة بها مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للسببين التاليين المأخوذين من التشريع الفرنسي الذي فرق فيما بين توقيع الوزير المختص على المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية منفرداً وتوقيعه على أخرى يصدرها رئيس الوزراء منفرداً.وحيث أن هذين السببين المبرزين لاشتراك الوزير، رئيس الادارة، بالتوقيع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء هما:1- تحميل هذا الوزير المسؤولية السياسية لا سيما أمام مجلس النواب إبان ممارسة هذا الأخير صلاحياته في مراقبة الإدارة.2- وجوب إعلان هذا الوزير عن علمه بموضوع ومضمون المرسوم على اعتباره هو المسؤول عن تنفيذه.« Les actes du Président de la République et ceux du Premier ministre doivent être généralement contresignés par certains ministres « responsables » dans le premier cas, les ministres « chargés de l’exécution de l’acte » dans le second ».André de Laubadère, Jean-Claude Venizia et Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, L.G. D. J. 12 e éd, Tome I, p. 67وأيضاً:« Le ministre donne son contreseing aux décisions du Président ou du Premier ministre concernant les affaires de son département. Soit en qualité de « responsable » (il en assume alors la responsabilité politique avec le Premier ministre devant le Parlement, pour les actes du Président) soit de chargé de « l’exécution de la décision (pour les actes du Premier ministre); il est donc libre de s’opposer, en refusant le contreseing, à une mesure qui ne lui convient pas ; en contrepartie il peut être relevé de ses fonctions par le Président sur proposition du Premier ministre ».- Philippe Ardant et Bertrand Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, L.G. D. J, Point, Delta, 20 e éd, p. 521.وحيث أن المادة 54 من الدستور اللبناني أشركت الوزير المختص للتوقيع على المراسيم مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء معاً محققة الغايتين المعروض لهما آنفاً أي المسؤولية مع رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب عن أعمال رئيس الجمهورية وأخذ علم من قبل الوزير بوجوب انفاذ مضمونه داخل إدارته.وحيث أن اشتراك أي وزير آخر بالتوقيع يجب أن يرتكز إلى حاجة تحقيق الغايتين المذكورتين.وحيث أن توقيع وزير المالية، في الحالة الحاضرة أي حالة منح الأقدمية لا يحقق أياً من الغايتين المذكورتين: فمن جهة أولى لا يساءل وزير المال أو أي وزير آخر عن عمل إدارة الوزارة المعنية بالمرسوم من جهة أولى، ولا يعود له إنفاذ مضمونه من جهة ثانية، وفي كل حال، حيث أن الدستور أو القوانين والأنظمة لم تتضمن اية أحكام تلحظ مراقبة وزير المال على اعمال باقي الوزراء لجعل قراراتهم قانونية وأصولية ونافذة."لا يوجد أي نص في الدستور أو في القوانين والانظمة المالية والادارية يجعل من وزير المال قيماً ومراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء ذلك ان المادة 64 القديمة من الدستور أو المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور المعدل عام 1990 جعلت من كل وزير، القيم على شؤون وزارته- أسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في جميع بلدان العالم- المرجع الأول والأعلى في إدارته ولا يشترك معه لممارسة صلاحياته ولجعل قراراته قانونية وأصولية ونافذة وزير المال".- مجلس شورى الدولة (مجلس القضايا)- قرار رقم 22/91-92 تاريخ 16/12/91، القاضي منيف عويدات/الدولة – وزارة المالية http.//legallow.vl.edm.lb.وحيث أنه من المؤكد أنه يصار إلى تحديد الوزير المختص انطلاقاً من المرسوم، لذا يجب إجراء دراسة لكل وضع على حدة بحيث يصار إلى توقيع المرسوم من كل وزير يمكن أن يساءل أمام مجلس النواب عن عمل إدارته عملاً بالمادة 66 من الدستور وأن يكون مكلفاً بإنفاذ مضمونه.*7*Cons. Qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre, 1958, « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » que, s’agissant d’un acte de nature règlementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner des mesures règlementaires ou individuelles que comportent nécessairement l’exécution du décret ; « 8*Cons. Que les ministres auprès desquels les fonctionnaires visés par l’article 1er du décret attaqué doivent être reclassés, sont chargés par les articles 8, 13, 16,...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم