الأربعاء - 24 نيسان 2024

إعلان

المحكمة الاوروبيّة لحقوق الإنسان تقرّ حظر النّقاب في بلجيكا

المصدر: أ ف ب
المحكمة الاوروبيّة لحقوق الإنسان تقرّ حظر النّقاب في بلجيكا
المحكمة الاوروبيّة لحقوق الإنسان تقرّ حظر النّقاب في بلجيكا
A+ A-

أقرت #المحكمة_الاوروبية_لحقوق_الانسان #حظر_النقاب في الاماكن العامة الصادر العام 2011 في بلجيكا، اذ اعتبرت انه "ضروري في مجتمع ديموقراطي". واتبع القضاة حجج القرار الذي اتخذ العام 2014، وبات سابقة قانونية اقرت الحظر نفسه في فرنسا.


وكانت المحكمة تنظر في دعويين بتهمة التمييز وانتهاك الحياة الخاصة: الاولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تم تبنيه في بلجيكا في 11 حزيران 2011. والثانية تقدمت بها مسلمة بلجيكية، وتندد بالتسويات التي تم تبنيها العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه لـ"منع اي لباس يحجب الوجه في شكل دائم وفي كل الاماكن العامة".  


واعتبر القضاة في الحالتين ان الحظر "يهدف الى ضمان شروط العيش معا، بصفته احد عناصر حماية حقوق وحريات الاخرين"، وانه يمكن ان يكون "ضروريا في مجتمع ديموقراطي". وأقروا العقوبات المقررة في حالات المخالفة.  


وينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن، في حال تكرار المخالفة. واشارت المحكمة الى ان فرض العقوبات ليس تلقائيا.  


كذلك، شدد القضاة على ان اخفاء الوجه في الاماكن العامة يعتبر مخالفة "مختلطة" في القانون البلجيكي، مما يعني انها ضمن صلاحيات الاجراءات الجنائية والادارية معا، بما يتيح للدولة هامشا اكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك. 


الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم