الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

"صوت لبنان" واحدة من الآن فصاعداً... نصّ القرار

"صوت لبنان" واحدة من الآن فصاعداً... نصّ القرار
"صوت لبنان" واحدة من الآن فصاعداً... نصّ القرار
A+ A-

قالت ادارة اذاعة #صوت_لبنان، في بيان،  انه "بعدما اخترنا القضاء درباً وحيداً لاسترجاع الحقّ المسلوب ، انتصر القضاء للحقّ وقال كلمته الأخيرة الحاسمة في النزاع الدائر حول ملكيّة الاسم التجاري لصوت لبنان . القضاء اكد في الخلاصة ان علامة صوت لبنان voice of Lebanon مع احرف vdl هي علامة فارقة جديرة بالحماية واستخدامها حصري باذاعة صوت لبنان 100.3-100.5، وبالزام اذاعة الضبيّة بعدم استعمال تسمية صوت لبنان"، مضيفة: "محكمة التمييز اللبنانية قرّرت بالاجماع ردّ التمييز المقدّم من اذاعة الضبيّة في الاساس وابرام القرار المميّز برمّته".

وتابعت: "وبهذا ثبّت القضاء حكم الناس التي تعرف من اسس واطلق وارسى دعائم صوت لبنان الأب الشرعي للاعلام الخاص في لبنان . صوت لبنان كما عرفها اللبنانيون صوتاً واحداً يعبر عن ضمير اللبنانيين ."

واردفت: "ان صوت لبنان وهي تنتصر في معركتها القانونية ، ومعركة مستمعيها مبرّر وجودها ، تؤكد لهؤلاء المستمعين ثبات سياستها الوطنية في الدفاع عن اللبنانيين وتحقيق التغيير المنشود ،وهي ستبقى كما كانت على الدوام صوت لبنان ، وصوت جميع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم ، المدافعة عن الحريّة والكرامة مهما غلت التضحيات" .

وختمت: "لا صوت يعلو فوق الحقّ . والحقّ قاله اليوم القضاء اللبناني : صوت واحد للبنان على الموجتين 100,3و 100,5".

نص القرار

وفي الآتي نصّ القرار كما صدر حرفياً:

محـكمة التمـييز اللـبنانـية

    - الغـرفة الرابعة –

  أساس رقـم : 552/2016

قرار 

باسم الشعب اللبناني

إن محـكمة التمـييز اللبنانية، الغـرفة الرابـعة ، المؤلفة من

 الرئيـس رياض أبو غيدا والمستشارين لـيليان ســعـد ويوسف الحكيم.


              لـدى الـتدقـيق والـمذاكـرة،

  ولـدى الإطـلاع على الأوراق كافة ، وعلى التقرير المنظّم من المستشارة المقرّرة القاضي لـيليان سـعد بتاريخ 4/5/2017 ،

  تبيّن أن الممّيزة الشركة العصرية للإعلام ش .م.ل. تقدّمت بتاريخ 20/2/2016 باستدعاء تمييز سجّل بالرقم 552/2016 بواسطة وكيليها المحاميين كميل فنيانوس وأنطوان شادر بوجه المميز عليهم :

1ـ حزب الكتائب اللبنانية - وكيله المحامي كمال برتي .

2 ـ وشركة صوت لبنان ش.م.ل.

3ـ والشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع ش.م.ل.- وكيلها المحامي النقيب جورج جريج.

4ـ وشركة راديو ستار ش.م.ل. - وكيلها المحامي هاني الأحمديّة .

والشخص الثالث المطلوب إبلاغه : مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الإقتصاد والتجارة.

 وذلك طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت - الغرفة التاسعة الناظرة في الدعاوى التجارية – الصّادر بتاريخ رقم 137/2016 والقاضي بالأكثريّة :

- "بقبول الاستئنافين الأصلي والطارىء شكلاً

- وبرد الاستئناف الأصلي وتصديق الحكم الإبتدائي في بنوده 1 و3 و4 و5 و8 و9 من فقرته الحكمية بعد تصويب التعليل بما ينسجم مع التعليل الوارد في متن القرار

- وقبول الإستئناف الطارىء جزئيا وفسخ الحكم الإبتدائي في بنده الثاني ورؤية الدعوى انتقالاً ، وتقرير مجدداً بأن علامة صوت لبنان Radio Voice of Lebanon مع أحرف VDL ورسم الأرزة، هي علامة فارقة جديرة بالحماية وهي ملك للحزب كما بإلزام شركة صوت لبنان ش.م.ل.بعدم استعمال تسمية صوت لبنان ...."

وقد أدلت الشركة المميزة ، بعد سردهما للوقائع ولإجراءات المحاكمة، بوجوب نقض القرار المميّز للأسباب التالية :

 السبب الأول :

1 - لمخالفة المادة 537 أ.م.م.والتشويه ومخالفة المادة 3 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بالمؤسسة التجارية، ومخالفة قواعد الإثبات المتعلّقة بالأعمال القانونية و/أو التجاريّة - المادتين 179 و180 م.ع عندما أكد القرار المطعون فيه أن المميزة قد تذرعت بوجود تنازل عن الاسم لم يثبت بالدليل الكتابي كما هو مفروض ، كما خالف المادة 3 من قانون المؤسسة التجارية والمواد 179 و180 موجبات وعقود عندما فرض وجود تنازل خطي وأن تفسير الطلبات على غير معناها الحقيقي والصحيح يشكل بحد ذاته مخالفة للمادة 537 أ.م.م. ، وأن عمل التخلي أو الترك وهو عمل مادي وهو ثابت بدليل أن القانون الجديد منع الحزب من ممارسة عمل البثّ ، وأنه لا يوجد أية اشارة في العقد القائم بين المميزة والحزب الى العناصر غير المادية وهي الاسم والزبائن ، وإن ما يسميه الحزب العلامة هو مجرد اسم تجاري سقط بعدم استعماله كما سقط بتركه ، فاستوجب النقض عملاً بالمادة 708 فقرة أولى وفقرة 7 أ.م.م. (فرع أول)

  2 - ومخالفة المادتين 769 و789 م.ع. المتعلقتين بالوكالة ومخالفة النظام العام ومبدأ سيادة الاطراف على عناصر النزاع وفقدان الاساس القانوني عندما أكّد أنّه يوجد توكيل ضمني صادر عن الحزب للشركة المميزة تمهيداً لردّ طلب اسقاط دعوى الحزب وحقّه المتعلقّ بالاسم والعلامة بمرور الزمن ، فاستوجب النقض عملاً بالمادة 708 فقرة أولى أ.م.م. فقد خالف المبادىء التي يقوم عليها التوكيل لأنه كان من المفروض في القرار المميّز ان يتحقّق من وجود تمثيل ومن وجود محاسبة ، فالعلامة الفارقة تسجّل في السجلّ الخاص الممسوك لدى وزارة الاقتصاد وهذا التسجيل هو سند للملكية ، فالشركة قد سجّلت العلامة على اسمها ونالت ترخيصاً بالبث بالإنطلاق من هذا التسجيل فهي تعاملت اذاً كمالك لا كممثّل لمصالح موكلها إطلاقاً ، ولم تؤدِّ إلى الحزب الحساب (المادة 789) ، وأنّ التوكيل لم يكن يوماً داخلاً في موضوع الشركة حتى يكون بإمكانها أن تقوم بأعمالها بالوكالة ، وأنّه لا يجوز للشركة أن تتجاوز الموضوع الذي عيّنته لنفسها والذي يرتكز عليه وجودها القانوني .

 3- وبأنه جاء فاقداً الأساس القانوني لأنه كان من المفترض بالقرار المميز أن يتحقق من وجود التمثيل والمحاسبة ، خاصة وانه ركز قراره على افادات شهود تؤكد حسب قوله ان الإذاعة هي امتداد للحزب وعلى النشيد الكتائبي وغيرها من الأمور التي لا تدلّ إطلاقا لا على وجود توكيل ولا على قيام الوكيل بتنفيذ واجباته . وأنّ القرار قد تكلّم عن توكيل ضمني وأثبت وجوده بالشهادة بما يتناقض مع المبدأ الذي كان قد اقرّه بالنسبة للتنازل عندما فرض أن يكون التنازل خطياً .واستند الى اقوال شهود هم قياديون في الحزب لا تقبل شهادتهم فالسيد فادي الهبر هو نائب رئيس الحزب والسيد يزبك هو رئيس قسم الإعلام والسيد ريشا هو رئيس لمجلس الشورى ، فقبل بشهادة من هم ممنوعون عنها . فاستوجب النقض عملاً بالمادة 708 فقرة 6 أ.م.م..(فرع ثاني)

 4 - وفي مخالفة النظام العام أدلت بأنّ قانون المرئي والمسموع قد منع الحزب من ممارسة عمل البثّ الذي بات محصوراً بالشركات التجارية وحدها وهل يجوز للحزب أن يخالف هذا المنع عن طريق اللجوء الى شركة يقوم تحت جناحها بعمل محظور ، هذا سؤال طرحته المميزة ولا نجد عليه جواب في هذا القرار . ولأنه لم يرد على سبب ، فخالف بذلك المادة 537 الفقرة ما قبل الأخيرة أ.م.م.

 السبب الثاني : لمخالفة المادة 68 من القرار رقم 2385/24 وأحكام قانون المرئي والمسموع وأحكام الجمعيات عندما أقرّ القرار المميّز الصادر باللأكثرية بحق الحزب في تعاطي التجارة تمهيدا للتاكيد على حقّه في تسجيل علامة صوت لبنان وعن حقه في منع الشركة من استعمال العلامتين المسجّلتين بالرقم 71062 و18632 وبالزامها بشطبها وبالتوقف عن استعمال اسم صوت لبنان ، ومخالفة المبادىء القانونية المتعلقة بالإسم التجاري وبالمزاحمة غير المشروعة ومخالفة المادة 537 فقرة ما قبل الأخيرة أ.م.م.، فقد خلص القرار المذكور الى أنّه يحق للحزب بصفته جمعية سياسية أن يتعاطى التجارة شرط أن لا يقوم بتوزيع الأرباح على اعضائه وذلك تمهيداً للإعتراف له بحق طلب شطب العلامتين رقم 71062 و18632 المسجلتين على اسم الشركة وردّ طلب ابطال العلامة المسجلة من قبل الحزب والزام الشركة بعدم استعمال تسمية "صوت لبنان " بحجة انها تعود للحزب، وتضمّن القرار سلسلة من المخالفات خاصةً وأنه لم يتطرق الى مسألة ما إذا كانت تسمية "صوت لبنان" هي إسم تجاري مقرون بشعار أو هي علامة خدمة تخضع للتسجيل لدى وزارة الاقتصاد، مع أنّ هذه المسألة أساسية لحل النزاع ، فإذا كانت تسمية فهي تسقط بعدم الإستعمال.

وخالف المادة 68 من القرار 2385/24 والمفهوم القانوني للعلامة الفارقة بالمقارنة مع التسمية التجارية وانعدام التعليل ، للقول بأنّ التسمية التجارية هي غير العلامة الفارقة ، وأنّ فقدان التعليل الذي هو سبب إبطال القرار شكلاً وفي مخالفة المادة 370 أ.م.م. وخالف مبدأ الوجاهية (المادة 373 /3 أ.م.م.) الذي رسمه الطرفان للنزاع باعتباره النقاش الدائر حول ما إذا كانت العلامة علامة خدمة ام لا هو نقاش غير منتج ، بما أدّى الى دخول القرار في متاهات غريبة تماماً عن أبسط القواعد والمبادىء التي فرضت طرقاً معينة لحماية الإسم أو العلامات الفارقة ، كما خالف قانون المرئي والمسموع والقواعد الآمرة الواردة فيه وقانون الجمعيات لأن عمل البث الإذاعي محصور بالشركات المساهمة دون غيرها ، ولإن التجارة ممنوعة على الجمعيات وعلى الأحزاب.

   وقد طلبت المميزة : 1 ـ اتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بالأكثرية .

 2 ـ قبول التمييز شكلاً ونقض القرار بالإستناد الى السببين التميزيين المتذرع بهما بجميع فروعهما

 3 ـ فصل الدعوى مجدداً في المرحلة الاستئنافية واعطاء الحكم بفسخ الحكم الإبتدائي في ما انتهى اليه في منطوقه ما عدا ما ورد في البنود ثانيا وسادساً وحادي عشر. والحكم مجدداً :

- بإبطال وشطب تسجيل العلامة المسجّلة في مصلحة الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة من قبل الحزب المميّز عليه تحت الرقم 129596 ومنعه من استعمالها تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم يخالف فيه مضمون القرار .

- بإبطال التفرغ عن اسم صوت لبنان من قبل المميز عليه حزب الكتائب اللبنانية الى المميزعليها الشركة الجديدة للاعلام المرئي والمسموع ش.م.ل. ومنع هذه الأخيرة من استعمال هذا الإسم .

 - بإلزام المميّز عليها شركة راديو ليبان ستار ش.م.ل. بعدم استعمال إسم "صوت لبنان "في البث تحت هذه التسمية .

 - بإلزام المستأنف عليهم الاول والثالث والرابع بالتوقف عن مزاحمة المميزة ، وبتطبيق العقوبات الثانوية المنصوص عنها في المواد 116 و118 و119 من القرار 2385 /24 بحق كل من المميز عليهم الاول والثالث والرابع ، وإعادة التأمين التمييزي والإستئنافي وتضمين المميز عليهم الرسوم والمصاريف والعطل والضرروالتعويض عملاً بالمادتين 11 و551 أ.م.م.


- وتبيّن أن المميّز ضدّه "حزب الكتائب اللبنانية" تقدّم بتاريخ 5/5/2016 "بلائحة جوابيّة أولى" بواسطة وكيله المحامي كمال بارتي أدلى بموجبها بأنّ الحزب المميّز ضدّه تأسّس بتاريخ 22/11/1936 وأنشأ إذاعة " صوت لبنان" خلال أحداث سنة 1958 لفترة وجيزة حيث بإنقضائها توقّفت عن البث لتعاوده مع إندلاع أحداث العام 1975، وأنّه بتاريخ 21/9/1976 ، تقدم الحزب بصفته مالكاً إذاعة " صوت لبنان" ، بطلب "الترخيص له بإستثمار محطة اذاعية ثقافية إجتماعية إخبارية " إلى وزير البرق والبريد والهاتف، فصدر الترخيص المطلوب عن الوزير المختص بالقرار رقم 76/1 الذي حددّ الموجتين اللتين يحقّ لإذاعة " صوت لبنان" البث عليهما. وأنه تأكيداً لحقوقها في البثّ، تقدمت إذاعة " صوت لبنان" بتاريخ 28/6/1980 من الوزارة المذكورة بطلب حجز وتخصيص ترددّات لها على موجتين وتسجيلهما على اسمها لدى " مكتب الاتصالات اللاسلكية الدولية " ومركزه مدينة جنيف السويسرية، وفي ذاك التاريخ طبع الإستدعاء على أوراق تحمل عنوان" إذاعة صوت لبنان VDL-Radio Voice of Lebanon " ، وأنّ الوزارة وجهّت كتاباً إلى اللجنة الدولية في جنيف لتسجيل الموجتين لديها على اسم إذاعة "صوت لبنان". ما يدّل على أن الحزب كان قد إبتكر وبدأ بإستعمال تلك التسمية التي أصبحت شهيرة ، أقلّه منذ التاريخ المذكور أي 28/6/1980.

وأنّ المرحوم سيمون نعمة الله وهيبه الخازن أسّس شركتي " صوت لبنان ش م ل" و "الشركة العصرية للاعلام ش م ل"، وترأس مجلس إدارتيهما بطلب من حزب الكتائب اللبنانية ، الذي إنتسب إليه بتاريخ 2/6/1958، وأصبح نائباً ثانياً لرئيسه لغاية 30/4/2006. وتولّى مهمة الاشراف على الاذاعة، فوضع بتكليف من الحزب " تقرير أوّلي إداري مالي عن صوت لبنان " عن سنتي 1988 و1989، وكان على بيّنة تامـة من أنّ تسمية وعلامة صوت لبنان تخصّان الحزب.، عندما أقدم منذ العام 1996 على تسجيل علامة الشركتين،

  فشركة صوت لبنان ش.م.ل المميّز ضدّها تسّجلت في السجل التجاري في بيــروت بتاريـخ 2/5/1996 بالرقم 70061، وجميع المساهمين فيها أعضاء في حزب الكتائب اللبنانية، وأودعت العلامة المعتمدة من الحزب "صوت لبنـان Radio Voice of Lebanon مع أحـرف VDL وأرزة الحزب" كعلامة خدمة لها لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة حيث سجلت برقم 68590، إلاّ أنها لم تحظَ بالاستحصال على الترخيص الاذاعي، فتأسّست الشركة العصرية للإعلام - المميّزة - وقامت في 21/12/1996 بايداع علامة "صوت لبنان مع أحـرف VDL " على اسمها حيث سّجلت برقم 71062 ، وأزالت منها الأرزة الكتائبية.

وأنّه ، خلال شهر تشرين الاول 2005، استأجرت المميّزة الشركة العصرية للإعلام ش م ل من الحزب خمسة طوابق وأقسام أخرى في البناء القائـم عـلى العقـار 968/ الاشرفية ملك الحزب، المعروف بمبنى "صوت لبنان"، لمدة خمس سنوات إنتهت في 30/11/2010، " بكامل التجهيزات والمعدات والاثاث والارشيف وسائر الموجودات الكائنة في الاقسام المؤجرة والعائدة ملكيتها للفريق الأول الذي يملك مؤسسة "صوت لبنان " وقد وضعت جميعها بتصرف الفريق الثاني على سبيل الأمانة". وأنه بتاريخ 29/12/2009 قام الحزب بإنذار الشركة العصرية للإعلام بواسطة الكاتب العدل في بيروت " بالكف، فور انتهاء مدة عقد الايجار، عن استعمال تسمية " صوت لبنان " التي تشكل عنصراً من عناصر مؤسسة صوت لبنان الجارية على ملكية حزب الكتائب اللبنانية..."

فأجابت الشركة المميّزة بتاريخ 7/1/2010 بأنها إستحصلت على ترخيص من السلطات المختصة كمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى تعمل تحت إسم " صوت لبنان " بموجب المرسوم رقم 13474 وأن استعمالها لشعار "صوت لبنان " خاضع لأحكام المرسوم المذكور وغير مرتبط اطلاقاً بعقد الايجار"، عاد الحزب ووجّه بتاريخ 27/7/2010 انذاراً ثانياً الى الشركة العصرية للإعلام أبلغ منها في 2/8/2010 وقد طالبها بموجبه بالتوقف نهائياً والامتناع عن إستعمال تسمية " صوت لبنان " بتاريخ اقصاه 30/11/2010، الموافق لتاريخ انتهاء عقد الايجار، إلاّ أنّها لم تكترث لمضمونه، ممّا حدا بالحزب المميّز ضدّه بالتقدّم بالدعوى الراهنة .

 وقد أدلى وكيلا المميّز ضدّه في القانون بوجوب ردّ الأسباب التمييزيّة لعدم جديّتها ولعدم قانونيّتها، وطلبا ردّ طلب وقف التنفيذ، ومن ثم ردّ التمييز برمته شكلاً وإلاّ أساساً، وبالتالي تصديق القرار المميّز من جوانبه كافّةً وتضمين المميّزة الرسوم والنفقات كافّةً.


- وتبيّن أن الشركة المميّزة قدّمت لائحة بتاريخ 16/3/2017 تتضمّن مستند ، أرفقتها بالمرسوم رقم 159 الصادر بتاريخ 17/2/2017، وأدلت بأنّ المرسوم المذكور جدّد الترخيص المعطى لها بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 كمؤسّسة إذاعيّة من الفئة الأولى، وكرّرت أقوالها ومطالبها السابقة.

- وتبيّن أن المميّز ضدّه "حزب الكتائب اللبنانية" أبلغ لائحة 16/3/2017 ولم يتقدّم بأيّ جواب.

- وتبيّن أن المميّز ضدّهم شركة صوت لبنان ش.م.ل. والشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع ش.م.ل.- وكيلها المحامي النقيب جورج جريج، وشركة راديو ستار ش.م.ل. - وكيلها المحامي هاني الأحمديّة ، قد أبلغوا الأوراق كافةً ولم يتقدّموا بأيّ جواب.

- وتبيّن أن المهل القضائيّة قد انقضت.


            بنـــاءً عليـــــه

    أولاً : في الشــكل :

حيث أنَّ الشركة المميّزة تبلّغت القرار الاستئنافي النهائي موضوع الطعن الراهن بتاريخ 4/2/2016، فيقتضي اعتبار استدعاء التمييز المقدّم منها في 20/2/2016 وارداً ضمن المهلة القانونية ،

    وحيث أنّ الاستدعاء التمييزي جاء مستجمعاً لسائر الشروط الشكلية لجهة إيداع التأمين والرسوم، وإرفاقه بصورة طبق الأصل عن القرار المميّز وإبداء الأسباب والمطالب ، فيقتضي قبول طلب النقض شكلاً لاستيفائه سائر الشروط القانونية.


   ثانياً : في الموضوع وعن الأسباب التمييزية بشكلٍ عام

حيث تقتضي الإشارة بأنّ الشركة المميّزة قد أدلت بطعونها الموجّهة إلى القرار المميّز وبحثتها تحت سببين تمييزيّين :

 السبب التمييزي الأول المتذرّع به ، وقد بحثته المميّزة من خلال فرعين مستقلّين الواحد عن الآخر عنواناً ومضموناً ، ويتّضح من الرجوع إلى عنوان ومضمون كل فرع من الفرعين التمييزيّين المدلى بهما أنّهما قد حدّدا النصوص القانونية التي تعيب المميّزة على القرار المطعون فيه مخالفتها ، وذلك باعتماد تشعيبٍ للفرع نفسه "....la division du moyen en branches et en ramifications "

والسبب التمييزيّ الثاني ، وقد بحثته المميّزة من خلال عدّة فروع مستقلّة عن بعضها عنواناً ومضموناً.

  وحيث، على ضوء ما تقدّم، يقتضي البتّ بالسببين التمييزيين بفروعهما وتشعباتهما كافّةً وفقاً لتراتبيتها وترابطها في ضوء المفاهيم القانونيّة والعلميّة، وذلك تمكيناً للمحكمة من إجراء رقابتها على القرار المميـّز.


   1 - فعن السبب التمييزي الأوّل

حيث أن الشركة المميزة تدلي تحت السبب التمييزي الأوّل المتذرّع به بمخالفة القرار المميّز لأحكام المادّة 537 أ.م.م. والمادّة 3 من المرسوم الاشتراعي11/67 المتعلق بالمؤسسة التجارية والمادتين 179 و180 م.ع. لجهة إيجابه الإثبات بالدليل الكتابي ، ومخالفة المادتين 769 و789 م.ع. المتعلقتين بالوكالة ومخالفة النظام العام ومبدأ سيادة الاطراف على عناصر النزاع وفقدان الاساس القانوني ، وذلك طعناً بالقرار المميّز لجهة ما توصّل إليه في ردّه الدفع الرامي إلى إعلان سقوط دعوى الحزب وحقّه المتعلقّ بالاسم والعلامة بمرور الزمن .

 أ – فعن الفرع الأول :

حيث تدلي الشركة المميزة تحت الفرع الأول من السبب التمييزي الأوّل المتذرّع به وتشويه أقوالها لاعتباره أنها تذرّعت بوجود تنازل جرى من قبل الحزب اليها، في حين أنّها تذرعت بالتخلي كسبب لإنتقال الملكية اليها ، فلم يردّ على السبب المتذرّع والذي يرتكز إلى الترك .

كما خالف المادة 3 من المرسوم الإشتراعي رقم 11/67 والمادتين 179 و180 م.ع. عندما فرضت اثبات التنازل بالدليل الكتابي وهو هرطقة قانونية ، لأن المادة 3 المذكورة التي جاءت محصورة بالعقود التي تتناول المؤسسة التجارية ككلّ .لإن التنازل عن الاسم التجاري أو عن الماركة لا يدخل إطلاقاً في خانة هذه المادة لأنه لا يتناول المؤسسة ككلّ إنما يتناول عنصراً من عناصرها فلا تسري أحكام المادة 3 التي تنحصر في العقود التي تتناول المؤسسة كمجموعة . وأنّ التنازل الذي يعني هذا النزاع هو التنازل عن "العلامة الفارقة " وهما غير معنيين إطلاقا بالمادة 3 . وأنها أمام أخطاء جسيمة تؤدي الى مساءلة الدولة عن أخطاء القضاة العدليين ، فما توصلت اليه محكمة الاستئناف مخالف لقواعد الإثبات المتعلقة بالأعمال القانونية و/ أو التجارية ( المواد 179 و180 م.ع.) التي فرضت الدليل الكتابي تبقى محصورة بالعقود الصريحة لا بالأعمال الضمنية ، وأنّ العقد هو تجاري ويمكن إثباته بسائر الوسائل في هذه الحال ، خاصةً وأن المميّزة قد تذرّعت بالترك الذي هو فعل مادي يمكن اثباته بجميع الوسائل .

وحيث لجهة مخالفة المادة 3 من المرسوم الإشتراعي رقم 11/67، يتبيّن أنّ القرار المميّز وفي معرض بتّه بأسس تحديد مهلة مرور الزمن على الدعوى، اعتبر أنّ " تاريخ انطلاق المهلة يختلف باختلاف السند القانوني الذي بموجبه استعملت الشركة المستأنفة - المميّزة- التسمية المبحوث فيها كعلامة فارقة للمؤسّسة الإذاعيّة، فإن كان تنازلاً كما تدّعيه المستأنفة تسري المهلة من تاريخ حصوله، وإن كان تسامحاً فمن تاريخ وضع حدّ لهذا التسامح أيّ عند تحوّله إلى اغتصاب، وإن كان بموجب توكيل أو أيّ عقدٍ آخر فمن تاريخ انتهاء الوكالة أو العقد."

وحيث أنّ القرار المميز، وتبعاً لاستعادته الوقائع الثابتة غير المنازع بها لجهة أنّه ، "وبتاريخٍ سابق لصدور قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382 في 4/11/1994، أنشئت إذاعة " صوت لبنان" خلال أحداث عام 1958، وأنّه بتاريخ 22/9/1976 ، استحصل الحزب - أيّ المميّز ضدّه "حزب الكتائب اللبنانية"- من وزير البرق والبريد والهاتف آنذاك على ترخيص بإستثمار إذاعة "صوت لبنان" كمحطة اذاعية ثقافية إجتماعية إخبارية ، وذلك بالقرار رقم 76/1، وأنّ إذاعة " صوت لبنان" تقدمت بتاريخ 28/6/1980 بطلب حجز وتخصيص ترددّات لها لموجتين وتسجيلهما على اسمها لدى " مكتب الاتصالات اللاسلكية الدولية " الكائن في مدينة جنيف السويسرية، وأنّ الحزب كان يدير الإذاعة بصورة مباشرة في مرحلة أولى منذ العام 1976 ولغاية العام 1994 تاريخ صدور قانون البثّ رقم 382."

كما تحقّق من السند القانوني الذي تذرّعت به الشركة المستأنفة- المميزة – التي تأسّست العام 1996 واستحصلت على الترخيص بالبثّ عام 1998 لاستعمال تسمية صوت لبنان "وفقاً لما أدلت به إنفاذاً لقرار المحكمة الابتدائيّة تاريخ 27/3/2013 والمؤكّد عليها في المرحلة الاستئنافيّة ، حيث أدلت بأنّ صدور قانون البثّ عام 1994 حال دون إمكان الحزب إستعمال الإسم المذكور فكان لا بدّ أن يتخلّى عنه ، فتنازل لها عنه وأقدمت على تسجيل علامة بتلك التسمية."

وحيث على ضوء إدلاءات الحزب المستأنف عليه – المميّز بوجهه- لجهة اعتباره الشركة المستأنفة بمثابة امتداد له وتعمل لمصلحته ، وموافقته على العلامة التي سجّلتها لأنّها كانت خاضعة لرقابته قبل اغتصاب الإسم قبيل انتهاء الإيجار الذي كان يربطها به، يتبيّن أنّ القرار المميّز عمد إلى التحقّق من مستندات الفريقين وأقوالهما لمعرفة ما إذا كان ثمّة ما يوفّر الإثبات على أنّ الحزب تفرّغ عن الاسم التجاري للشركة المستأنفة، فبحث قواعد إثبات التعاقد على المؤسّسة التجارية على ضوء أحكام المادة 3 من المرسوم الإشتراعي رقم 11/67 ، مطبّقاً اجتهاد محكمة التمييز المدنيّة – الغرفة الثالثة في قرارها رقم 94 تاريخ 11/7/1993 والذي اعتبرت فيه أنّ ما ينطبق على التعاقد على كامل المؤسّسة التجارية ينطبق أيضاً على كلّ تعاقد يتناول عنصراً من عناصرها .

وحيث على ضوء ما تقدّم لا يكون القرار المميز قد خالف المادة المادة 3 من المرسوم الإشتراعي رقم 11/67 طالما أنه فسّر أحكامها تفسيراً صحيحاً ينسجم مع مبناها اللغوي ومع اجتهاد المحكمة العليا المستقرّ، طالما أن المادة المذكورة قد نصّت صراحةً على "انّ العقود الجارية على المؤسّسة التجاريّة يجب إثباتها بالبيّنة الخطّية" ولم تنصّ على أنّ العقد الذي يتناول كامل المؤسّسة التجاريّة حصراً هو الواجب إثباته خطّياً وفقاً لما انتهجته الشركة المميّزة، فيردّ ما أدلت به لهذه الجهة ، هذا من نحوٍ أوّل،

وحيث من نحوٍ ثانٍ، يتبيّن أن القرار المميز وفي بحثه لعقد الإيجار الذي يشكّل المرتكز الأساسي للتعاقد بين الفريقين استثبت من عدم وجود ما يشير إلى حصول تنازل ناقل لملكية الإسم، اعتبر أنه لا مجال أبداً لتفسير عقد الإيجار على نحوٍ يجعله ينطوي على تنازلٍ ناقل لملكيّة عنصر أساسي لايصحّ التعاقد عليه إلاّ بمستند خطّي، فيكون بذلك قد بتّ بطلب المميّزة وفقاً لمضمون أقوالها ولمرماها المنصب على الدفع بمرور الزمن،

كما أنّه ، ولجهة الإدلاء بأنّ عمل التخلي أو الترك وهو عمل مادي هو ثابت بدليل أن القانون الجديد منع الحزب من ممارسة عمل البثّ ، وأنه لا يوجد أية اشارة في العقد القائم بين المميزة والحزب الى العناصر غير المادية وهي الاسم والزبائن ، وإن ما يسميه الحزب العلامة هو مجرد اسم تجاري سقط بعدم استعماله كما سقط بتركه .

وحيث لم تتوفر في الوقائع الثابتة المدلى بها في الملفّ، أيّة قرينة على وجود نيّة لدى الحزب المميّز ضدّه على التخلّي عن الإسم المبتكر الذي عملت المؤسّسة الإذاعيّة تحت عنوانه منذ العام 1976 وكان قيد الاستعمال طيلة فترة العمل بالعقد الموقّع بين الطرفين في العام 2005 ، فإنّ القرار المميّز وعلى ضوء وجود مطالبة واضحة من الحزب قبيل انتهاء المدّة العقديّة في 30/11/2010 ، بمطالبة الشركة المميّزة بموجب كتاب إنذار بواسطة الكاتب العدل بتاريخ 29/12/2009 بالكف ، فور انتهاء مدة عقد الايجار، عن استعمال تسمية "صوت لبنان" التي تشكل عنصراً من عناصر مؤسسة صوت لبنان الجارية على ملكية حزب الكتائب اللبنانية، قد حدّد طبيعة علاقة طرفي النزاع وتحقّق من أنه لا وجود لأية إشارة في العقد القائم بين المميزة والحزب تشير الى تنازله عن الاسم ، فإنّ القرار المميّز ، ولدى البتّ في موضوع النزاع، عاد وأكّد بأنّ الحزب قد دأب على استعمال الإسم ، مستنداً بذلك إلى سلطانه المطلق في تقدير الوقائع.

وحيث أنّ النزاع محوره حقّ استعمال الإسم والعنوان المبتكر ، في ظلّ أسس تطبيق الأحكام والقواعد المنصوص عنها في القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)، فإنّه بمقتضى المادة 2 منه التي اعتبرت أن البث الإذاعي هو البث بالموجات الكهرمغنطيسية أو أية وسيلة أخرى، الذي يمكن للجمهور التقاطه. إضافةً إلى التعريف الوارد في المادة 4 لجهة أنه "يقصد بالإعلام المرئي والمسموع كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي توضع بتصرف الجمهور أو بتصرف فئات معينة منه..." لا يعرّف الجمهور الموجّه إليه البثّ الإذاعي في حال من الأحوال على أنّه من الزبائن Clientele ، بمفهوم القانون رقم 11/67 والذي يفترض ترقّب التاجر لقيام علاقة تعاقدية بينه وبين أشخاصٍ من الجمهور.

La clientèle peut se définir comme l'ensemble des personnes qui sont en relation d'affaires avec un commerçant.

La clientèle fait partie des éléments incorporels du fonds de commerce. Au moins dans la conception légale et jurisprudentielle de la clientèle. La doctrine quant à elle relève que le commerçant ne peut réellement s'approprier sa clientèle, parce qu'il ne s'agit pas d'une chose au sens propre du terme, et qu'en réalité, la clientèle constitue l'objectif du fonds de commerce

Droit commercial (fr) …. JurisPedia

« La clientèle est finalement un espoir de contrat futur et renouvelé »

 (Roblot)


وحيث أنّ القرار المميّز لم يشوّه أقوال أو طلبات المميّزة المسندة إلى تخلّيّ الحزب المميز ضده عن الاسم المبتكر بناءً على الفرضيّة بوجوب التخلّي عنه ، طالما أنّه تحقّق من استثمار الحزب المميز ضده للإذاعة طيلة المدّة المنصرمة بين العامين 1976 و 2005 تاريخ توقيع عقد الإيجار بين الطرفين ، ومن ظروف العمل بالعقد لغاية انتهاء العلاقة التعاقديّة في العام 2010 ومبادرة الحزب إلى إظهار نيّته الواضحة بالاحتفاظ بالاسم المبتكر، وذلك بإنذاره الشركة بموجب كتاب رسميّ بالتوقّف عن استعمال الإسم والشعار العائدين له فور انتهاء العمل بالعقد، وطبّق القواعد الواجبة التطبيق على النزاع، فيردّ السبب المدلى به لهذه الجهة .

وحيث من جهة ثالثة ، وبما يتعلّق بإدلاء المميّزة بمخالفة القرار المميز أحكام المادتين 179 و180 م.ع. المتعلقة بالأعمال القانونية و/ أو التجارية التي فرضت الدليل الكتابي تبقى محصورة بالعقود الصريحة لا بالأعمال الضمنية ، فإن المميّزة لم تبيّن ماهيّة هذه المخالفة للمادّتين المذكورتين اللتين حدّدتا أسس الرضى في المدة السابقة للتعاقد وانشاء العقد وشروط توفر القبول والإيجاب في حال كان صريحاً أو ضمنيّاً، فيردّ السبب المدلى به لهذه الجهة ، خاصّةً وأنّ القرار المميّز أخذ صراحةً بوجوب توفّر الإثبات الخطي للتنازل عن الإسم وفقاً لماسبق بيانه .


 وحيث من جهة رابعة ، يقتضي التنويه لجهة ما أثارته الشركة المميّزة تحت هذا السبب ، بأنّ فرض اثبات التنازل بالدليل الكتابي هو هرطقة قانونية ، وبأنها – أيّ المميّزة - أمام أخطاء جسيمة بكلّ ما للكلمة من معنى تؤدي الى مساءلة الدولة عن أخطاء القضاة العدليين ، فيقتضي ردّه لخروجه عن صلاحيّة محكمة التمييز عملاً بأحكام المادّة 741 أم.م.

وحيث نتيجةً لما تقدّم يقتضي ردّ سائر الأسباب المدلى بها من المميّزة تحت الفرع الأوّل من السبب التمييزيّ الأوّل.

   ب - الفرع الثاني :

حيث تدلي الشركة المميزة تحت الفرع الثاني من السبب التمييزي الأوّل المتذرّع به - بمخالفة القرار المميّز المادّتين 769 و789 م.ع.المتعلقة باحكام الوكالة والمبادىء التي يقوم عليها التوكيل ، فلم يتحقّق من وجود تمثيل ومن وجود محاسبة ، فالشركة قد سجّلت العلامة على اسمها ونالت ترخيصاً بالبث بالإنطلاق من هذا التسجيل فهي تعاملت اذاً كمالك لا كممثّل لمصالح موكلها، ولم تؤدِّ إلى الحزب الحساب ، . وقد جاء فاقداً الأساس القانوني عندما انتهى إلى القول بوجود وكالة ضمنيّة تمهيدا لرد طلب اسقاط الدعوى بمرور الزمن .

وحيث أنّ الشركة المميّزة كانت قد احتجّت استئنافاً في الصفحات رقم 34 إلى 36 من استحضارها الاستئنافيّ بمرور الزمن على دعوى الحزب المميّز ضدّه الرامية إلى إلزام المميّزة بنزع تسمية "صوت لبنان" وشطبها حيث وضعتها ومنعها من استعمالها، وأنّه لم يتبيّيّن أنّ المميّزة قد تمسّكت بمرور الزمن الصحيح المنطبق على القضية حسب نوعه ليكون تمسكها به مجدياً،

 فإنه ، يكون قد تعيّن على محكمة الاستئناف أن تتناول بالبحث مرور الزمن في أوجه تطبيقه، ومدى توافر شروطه وانطباقه على القضية المعروضة لديها، ذلك أن تعيين نوع مرور الزمن يمكن استخلاصه من كل عبارة تعنيه ومن الوقائع التي يرتكز عليها الطلب المبنى عليه ،

وهي لهذه الغاية ولكون العقد الموقّع بين الطرفين والذي يتناول مؤسسة إذاعية هو عقد خاصّ Sui Generis يخضع في أصول نشأته وشروط العمل به وانتهائه إلى عدة قوانين عامّة وخاصّة ، فقد حدّدت قاعدة مرور الزمن بالرجوع الى القواعد الموضوعة لأكثر العقود تناسباً مع العقد المراد تفسيره. فتردّ الأسباب المدلى بها لهذه الجهة.


وحيث وفقاً لما ورد أعلاه في القرار المميّز، فإنّه لم يكن بوارد تطبيق المادّتين 769 و789 م.ع. لجهة التمثيل والمحاسبة وترتيب نتائج خاصة بين الموكّل والوكيل، وإنما قارب موضوع الوكالة في بتّه لمسألة مرور الزمن توصّلاً لتحديد بدء مهلته، وأنّ البت بالدفع المذكور استوجب تفسير وتحديد إطار موافقة الحزب على استثمار الشركة المميزة للإذاعة باستعمال اسمها ورمزها المبتكر بما فيه النشيد الكتائبي ، ومسألة حصول تنازل أو تخلّي عن إسم المؤسّسة الإذاعيّة ، فتثبّت من واقع العلاقة بين الطرفين آخذاً بمبدأ التوكيل الضمني باستعمال الإسم بعد الاستماع إلى شهادة الشهود ، بما له كمحكمة موضوع من سلطة في تفسير مضمون العقود والتصرفات لأجل الوقوف على قصد المتعاقدين، وأن سلطته بهذا الخصوص لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دامت لم تشوه مضمون العقد ، فيرد السبب المدلى به لهذه الجهة.

    2- وعن السبب التمييزيّ الثاني

حيث أنّه لجهة ما تذرّعت به الجهة المميّزة تحت السبب الثاني في مخالفة القرار المميّز لأحكام المادة 68 من القرار رقم 2385/24 وأحكام قانون المرئي والمسموع وأحكام الجمعيات عندما أقرّ القرار المميّز الصادر باللأكثرية بحق الحزب في تعاطي التجارة تمهيدا للتاكيد على حقّه في تسجيل علامة صوت لبنان وعن حقه في منع الشركة من استعمال العلامتين المسجّلتين بالرقم 71062 و18632 وبالزامها بشطبها وبالتوقف عن استعمال اسم صوت لبنان ، ومخالفة المبادىء القانونية المتعلقة بالإسم التجاري وبالمزاحمة غير المشروعة ، وتضمّن القرار سلسلة من المخالفات خاصةً مخالفة المفهوم القانوني للعلامة الفارقة بالمقارنة مع التسمية التجارية ، واعتبار النقاش الدائر حول ما إذا كانت العلامة علامة خدمة ام لا هو نقاش غير منتج ، ومخالفة قانون المرئي والمسموع والقواعد الآمرة الواردة فيه وقانون الجمعيات لأن عمل البث الإذاعي محصور بالشركات المساهمة دون غيرها ، ولإن التجارة ممنوعة على الجمعيات وعلى الأحزاب .

وحيث أنّه بمقتضى أحكام المادة 68 - من القرار 2385/24 الذي حدّد نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية- ولجهة الايداع والمدة والاسبقية، " تعتبر كماركات مصانع او تجارة الاسماء المكتوبة على شكل يفرقها عن غيرها والتسميات والرموز والاختام والحروف والسمات والرسوم النافرة والرسمات الصغيرة والارقام وبالعموم كل اشارة مهما كانت يقصد منها حبا في منفعة المستهلك ومنفعة صاحب المعمل او التاجر فرق الاشياء عن غيرها واظهار ذاتية ومصدر البضاعة أو المحصول الصناعي او التجاري والزراعي او محاصيل الغابات او المعادن."

وحيث من الثايت أنّ الحزب المميّز ضدّه أنشأ واستثمر منذ العام 1958 إذاعة "صوت لبنان" التي عملت تحت عنوان هذا الإسم المبتكر مع الرمز المتمثّل بالأرزة الكتائبيّة وأنّه استمرّ بعد العام 1975 بالعمل الإذاعي تحت ذات العنوان بموجب الترخيص رقم 1/76 الذي استحصل عليه وفقاً للقوانين اللبنانيّة النافذة في حينه ، كما سجّل الموجات التي يتمّ عليها البثّ الإذاعي للمؤسّسة الإذاعيّة الوطنيّة ووفقاً للقانون الدوليّ وسجّلهما على اسمه لدى " مكتب الاتصالات اللاسلكية الدولية " ومركزه مدينة جنيف السويسرية. وأنّ هذا الاستثمار استمرّ لغاية العام 2005 تاريخ توقيع العقد الذي خوّل الجهة المميزة حقّ استعمال عناصر الإسم والمعدّات والموقع العائدة جميعاً للحزب المميّز ضدّه، وفقاً لما نوّه به أعلاه.

وحيث أنّ القرار المميّز قدّ بتّ بالمسائل المطروحة من المميّزة استئنافاً وصدّق الحكم الابتدائي المستأنف متبنّياً وجهته في اعتبار أن حزب الكتائب هو المالك قانوناً لإسم "صوت لبنان" تطبيقاً لأحكام المادة 74 من القرار رقم 2385/24 لجهة أن ملكية الاسم التجاري تكتسب بالاستعمال الذي يقتصر دوره على إعلان الحق لا إنشائه، متبنّياً الرأي السائد والمستقرّ في الاجتهاد العام بأنّ الاسم التجاري أو إسم الماركة أو الخدمة المبتكر هو الأشياء المباحة Res nullius)) أو بالمعنى القانوني، يعتبر الإسم المبتكر بمثابة كيان يمكن أن يكون مملوكاً طالما أنّ لا مالك له، فتكتسب ملكيته بالاستعمال وليس بالتسجيل، إذ يقتصر دور التسجيل على إعلان الحقّ لا إنشائه.

وحيث أنّ الإسم المبتكر من حيث هو من الأملاك غير ملموسة (bien intangible) موضوع في حماية القانون اللبناني الذي أعطى الحماية لأسبقية الاستعمال فيكون المعول عليه في النزاع حول الإسم أو الماركة هو تاريخ الاستعمال ، فيكون قد أحسن تطبيق القانون لهذه الجهة.

وحيث من الراهن، ولجهة أثر صدور قانون المرئي والمسموع في العام 1994 في حقّ حزب الكتائب بملكيّة الإسم المبتكر موضوع النزاع الراهن، فإنّه من الثابت أنّه بموجب المرسوم رقم 13474- الصادر في 5/11/1998تمّ الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئة الاولى مع تحديد اقنية البث الاذاعي في نطاق حزمة الترددات FM ومنها في البند -5- من المادة 1- الشركة العصرية للاعلام (صوت لبنان)، وذلك على الموجتين 93.2 و 97.2 وفقاً للجدول المرفق بالمرسوم بتحديد أقنية البثّ الاذاعي في مجال الطيف الترددي (FM) للمؤسسات الاعلامية الاذاعية من الفئتين الاولى والثانية المرخص لها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 1/10/1998


وحيث بمقتضى الأحكام والقواعد المنصوص عنها في القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)، فإنّ الموجات الإذاعية وهامش الترددات والذبذبات وسائر الموجات هي حق حصري للدولة، ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها ، وتستعمل المؤسسة الموجة عن طريق الاستئجار طيلة مدة الترخيص ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا يمكن اعتبار حق المؤسسة باستعمالها بمثابة امتياز، كما لا يتولد للمؤسسة في نهاية عقد الإيجار أي حق بالتعويض مهما كان نوعه. (المادة 9)، وأنه بموجب المادة 16 يمنح الترخيص للمؤسسة المؤسسة الإذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. وأنّ أمر الرقابة على المؤسسات الإذاعية يعود إلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بطلب من وزارة الإعلام وبواسطة أجهزتها ( المادة 47).

وحيث عملاً بالأحكام المنوه عنها تكون حقوق الشركة المميّزة الناشئة عن الترخيص لها بالبثّ الإذاعي كمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى على موجتين محدّدتين بموجب المرسوم رقم 13474- الصادر في 5/11/1998، والمجدّد بالمرسوم الأخير رقم 159 الصادر بتاريخ 17/2/2017 ، خارج نطاق النزاع الراهن المحدّد حصراً بملكيّة حزب الكتائب لاسم "صوت لبنان" وسائر العناصر المرتبطة به، إضافةً إلى أنّها خارج اختصاص القضاء العدلي.

وحيث لجهة حقوق الحزب المميّز ضدّه باستثمار إذاعة صوت لبنان في ضوء حقوقه المكتسبة الناشئة عن الترخيص الممنوح له محلّياً ودوليّاً بتاريخٍ سابقٍ لصدور القانون رقم 382/94 والذي أوجب في المادة 12 منه أن تنشأ المؤسسة التلفزيونية أو المؤسسة الإذاعية على شكل شركة مغفلة لبنانية. فإنّ المادة 50 من القانون المذكور أعطت المؤسسات التلفزيونية والإذاعية العاملة قبل نفاذ هذا القانون مهلة شهرين لتقديم طلبات الترخيص بعد إعلان وزارة الإعلام تقبل الطلبات، ويعود للحكومة إعطاء مهلة إضافية لاستكمال ملف الطلب. وتبقى تلك المؤسسات عاملة إلى حين صدور مرسوم الترخيص وتتابع عملها، أو قرار الرفض فتعطى مهلة لتصفية منشآتها. فتردّ إدلاءات الشركة المميّزة لجهة مخالفة أن الحزب ليس شركة مغفلة ولا يحقّ له استثمار مؤسّسة إذاعيّة ، كونها غير منتجة في النزاع الراهن وتخرج عن نطاق صلاحية القضاء العدلي.

وحيث أنّ القرار المميّز لم يخالف النصوص القانونيّة والتنظيميّة أو المبادئ المتعلّقة بالإنتظام العام فيقتضي ردّ السبب الثاني المدلى به بسائر جهاته.


3 - وعن الأسباب التمييزيّة المشتركة

حيث أنّه لجهة ما تذرّعت به الجهة المميّزة من أدلاءات في مواقع مختلفة من الأسباب والفروع والتشعّبات في استدعائها التمييزي لجهة أن القرار المميّز جاء فاقداً الأساس القانوني، ومخالفاً النظام العام ومبدأ الوجاهية ونصّ المادة 537 أ.م.م. وبالتالي مستوجباً النقض عملاً بالمادة 708 فقرة أولى و 6 أ.م.م.

- فلجهة فقدان الأساس القانوني ووفقاً لما سبق بيانه فإنّ القرار المميّز قد علّل بصورة كافية ما انتهى إليه لجهة القول بوجود وكالة ضمنيّة تمهيدا لرد طلب اسقاط الدعوى بمرور الزمن ، ولجهة القول بأحقيّة الحزب المميّز ضدّه بالتسمية المبتكرة ، فيردّ السبب المدلى به لأن التعليل المعتمد كان كافياً للوصول إلى النتيجة المقرّرة.

- ولجهة مخالفة النظام العام وخرق مبدأ الوجاهية ومبدأ سيادة الأطراف على النزاع ، بإثارته واقع وجود الوكالة الذي لم يتذرّع به أحد ، وتعديل الأساس القانوني الذي يسند الحزب اليه دعواه ، وخرج بذلك عن مبدأ حياد القاضي وخرق مبدأ الوجاهية لا سيما نص المادتين 368 و360 أ.م.م.، لم يثبت أن محكمة الاستئناف قد عدّلت الأساس القانوني للدعوى، فهي كما سبق بيانه لدى البتّ بالأسباب التمييزيّة أعلاه، أن بتّت بالطلبات وفسّرت العقد بعد وضعه في بيئته القانونيّة وفقاً للمعطيات المطروحة في النزاع واللوائح المقدّمة من الفرقاء، والتي كانت مبلّغة منهم جميعاً وموضع مناقشة مسهبة من أصحاب المصلحة في ذلك، فلا يكون هناك من محلّ للقول بمخالفة النظام العام أو خرق مبدأ الوجاهية ، فيردّ السبب المدلى به لهذه الجهة.

كما، وللعلّة ذاتها، يردّ السبب المبني على مخالفة المادة 370 أ.م.م. ومبدأ الوجاهية (المادة 373 /3 أ.م.م.) الذي رسمه الطرفان للنزاع .

- وفي مخالفة المادة 537 أ.م.م. فقرة ما قبل الأخيرة أ.م.م.لأنه خلص إلى أنّه يحق للحزب بصفته جمعية سياسية أن يتعاطى التجارة شرط أن لا يقوم بتوزيع الأرباح على اعضائه وذلك تمهيداً للإعتراف له بحق طلب شطب العلامتين رقم 71062 و18632 المسجلتين على اسم الشركة وردّ طلب ابطال العلامة المسجلة من قبل الحزب والزم

الشركة بعدم استعمال تسمية "صوت لبنان " بحجة انها تعود للحزب، وعدم بتّ الى مسألة ما إذا كانت تسمية "صوت لبنان" هي إسم تجاري مقرون بشعار أو هي علامة خدمة تخضع للتسجيل لدى وزارة الاقتصاد، مع أنّ هذه المسألة أساسية لحل النزاع ، فإذا كانت تسمية فهي تسقط بعدم الإستعمال، فيقتضي ردّ هذا السبب لأنّه جاء بثابة مزيج من الواقع والقانون ولا يسمح لمحكمة التمييز بإجراء رقابتها على القرار المميّز وفقاً للأسباب المحدّدة في المادة 708 أم.م. علماً بأن ما أثير لهذه الجهة قد لقي جواباً ضمنيّاً في ما سبق بيانه.

وحيث أنّه تبعاً لردّ سائر الأسباب التمييزيّة المدلى بها من الشركة المميّزة، يقتضي إبرام القرار المميّز، وكذلك ردّ طلباتها بالعطل والضرر لعدم تحقّق شروطها.

                  لــهـذه الأســـباب

تقرر المحكمة بالإجماع ، ووفقاً للتقرير ، ما يلي :

أولاً : قبول التمييز في الشكل وردّه في الأساس للأسباب المساقة في متن هذا القرار، وإبرام القرار المميّز برمّته.

  ثـانيا : رد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه القانونية،

ثـالثاً : تضمين الشركة المميّزة النـفقات القانونية ، ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة.

                               قراراً صدر وأفهم في بيروت بـتاريخ 4/5/2017

الكاتب عبدالله المستشار الحكيم المستشارة ســـعد الرئيس أبو غيدا (منتدب) (منتدب)
.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم