الأربعاء - 24 نيسان 2024

إعلان

لا بديل عن التأمين الالزامي لجميع المواطنين حيال الأضرار الجسدية - فاتح بكداش لـ"النهار": لم نتوصل الى التأمين على الأضرار المادية

هيثم العجم
A+ A-

لم يعد يكفي عقد التأمين ضد الاضرار الجسدية المعمول به حاليا لحماية مالكي السيارات ضد المسؤولية التي تترتب عليهم من جراء تسببهم بأي حادث يؤدي الى اضرار مادية وجسدية على السواء، رغم ان قانون السير الجديد جعل التأمين الزاميا للاضرار المادية والجسدية في آن واحد، لكنه لم يُعمل به حتى تاريخه. فكيف السبيل الى اصدار العقد الجديد من وزارة الاقتصاد؟ وهل ستتحرك المؤسسة الوطنية للضمان وجمعية شركات الضمان ونقابة خبراء السير لحض الوزارة على اصدار العقد الجديد؟


يُفيد عقد التأمين الالزامي جميع المواطنين والاجانب على الاراضي اللبنانية، اذ تتم بواسطته تغطية كامل الاضرار الجسدية بلا أي تحفظ. فما هي الشوائب التي تعتريه وماذا ينقص لبنان لتطبيق العقد الالزامي على الاضرار المادية؟ لفت رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الالزامي فاتح بكداش لـ "النهار" الى ان لبنان تأخر عموما حيال تطبيق عقد التأمين الالزامي مقارنة بالدول الاخرى، "اذ يعود الفضل في تطبيقه الى وزير الاقتصاد والتجارة الراحل باسل فليحان الذي انجز مراسيم العقد في 2003، واضعا النموذج المتبع والتعرفة وحدود التغطية. كذلك عدّل الوزير السابق مروان حمادة في 2004 المرسوم حيال السائقين العموميين".
واشار الى ان ثمة عيوبا فادحة تشوب مرسوم عقد التأمين في ما يتعلق بتنازع الصلاحيات بين شركات التأمين والمستشفيات، بعدما توفي على ابوابها جرحى من جراء حوادث السير من دون علاج، او لم يجد المصابون بها ابوابا مفتوحة لاستقبالهم في المستشفيات بغية علاجهم، "مما دفعنا الى انجاز عقد التأمين لمعالجة الاضرار الجسدية في 2003، لاسباب انسانية واجتماعية، لكننا مررنا بمطبات عدة".
ودعا بكداش الى "وجوب ان يكون عقد التأمين الزاميا على كل المواطنين في ما يتعلق بالاضرار الجسدية، حتى يُطبق في ما بعد على الاضرار المادية"، مشددا على انه "لا يمكن الاستغناء عنه في مقابل عقد تأمين آخر"، ومؤكدا "اننا لم نتوصل بعد في لبنان الى عقد التأمين الالزامي على الاضرار المادية".
ورأى ان قانون التأمين ضروري في لبنان اسوة بالدول الاخرى ولا سيما المتقدمة منها، داعيا المستشفيات وشركات التأمين على السواء الى "عدم رفض المصاب جسديا من جراء اي حادث سير، بحجة تنازع الصلاحيات، لانه لا سبب منطقيا لرفضه في ظل وجود عقد التأمين".


التأمين إلزامي على الأضرار
نصت المادة 353 من قانون السير الجديد والذي اصبح نافذا ونشر في "الجريدة الرسمية"، العدد 45 بتاريخ 2012/10/25 على الآتي: التأمين على الاضرار الجسدية والمادية الزامي على كل السيارات والمركبات الآلية. يشترط في عقد التأمين ان يكون صادرا عن احدى شركات الضمان المسجلة في لبنان اصولا لمزاولة التأمين على (السيارات) المركبات الآلية.
ويقصد بعبارة الاضرار الجسدية الوفاة وكل اصابة جسدية ناجمة عن الحوادث او الحرائق او الانفجارات التي تسببها المركبة او قطعها او الادوات او المواد المستعملة في تسييرها او تحريكها او الاشياء او المواد المنقولة فيها.
كذلك يقصد بعبارة الاضرار المادية التي تصيب ممتلكات واموال الغير الخاصة والعامة مهما كان نوعها والناجمة عن الحوادث والحرائق التي تسببها المركبة او اجزاؤها او قطعها او الادوات او المواد المستعملة في تسييرها او تحريكها او الاشياء او المواد المنقولة فيها. وان كل من يتخلف عن تطبيق احكام هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها مليون ليرة وتحجز المركبة الآلية حتى ازالة المخالفة.
وتحدد المادة 354 الاصول الواجب اتباعها في عقود التأمين على السيارات والمركبات الآلية بين الافراد والشركات بموجب قرارات تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخ.
وفق عدد من الخبراء، ان احكام المادة 353 تعتبر نافذة حتى ولو لم تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة القرارات التي تنظم عقد التأمين الالزامي بموجب هذا القانون، ولو حدث ان تعرض احدهم لاضرار من جراء حادث سير بعد هذا التاريخ، فإن مجلس الضمان التحكيمي وسائر المحاكم في لبنان ستحكم للمدعي بالتعويض الذي يعود اليه من جراء تعرضه للأضرار المادية وليس الجسدية فحسب، اذ ان قانون السير الجديد يعتبر نافذاً امام المحاكم حتى ولو تأخرت وزارة الاقتصاد والتجارة في إصدار قراراتها التنظيمية، فالقضاء يأخذ بالقانون الاكثر حداثة، والقانون الجديد يلغي او يكمل القانون القديم. من هنا يتعين على جمعية شركات الضمان والمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي ونقابة خبراء حوادث السيارات ان تتحرك سريعا في اتجاه وزارة الاقتصاد والتجارة بغية حضها على اصدار القرارات المطلوبة، بحيث يتم اصدار عقد تأمين الزامي جديد يحل مكان العقد الذي فقد صلاحيته والذي يجري بيعه امام مصالح الميكانيك في سائر المحافظات وفي شركات التأمين.
في المحصلة، يضمن العقد الجديد الاضرار المادية حتى مبلغ يتفق عليه مع الوزارة، علما أن الحد الاقصى للعقد الذي يضمن الاضرار الجسدية فقط هو نصف مليون دولار. ويعطي القانون الصادر في 1977 المتضرر حق مقاضاة شركة التأمين امام المحاكم مباشرة وهذا الحق يبقى ساري المفعول. لكن حتام التأخير في تطبيقه في ظل حوادث السير الكارثية والتي تؤدي الى اضرار فادحة جسديا وماديا؟


[email protected]


 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم