السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

تفاصيل قرار منع المحاكمة عن سوكلين واخواتها...

المصدر: "النهار"
كلوديت سركيس
كلوديت سركيس
تفاصيل قرار منع المحاكمة عن سوكلين واخواتها...
تفاصيل قرار منع المحاكمة عن سوكلين واخواتها...
A+ A-

منع قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات في قرار اصدره المحاكمة عن كل من المدعى عليهم شركة #سوكلين ش.م.ل. وشركة سوكوم انترناشيونال - سوكومي ش. م.ل. وشركة كمال لاسيكو وشركة ال تي دي لعدم توافر عناصر الجرم في فعلهم و لاختصاص القضاء الإداري .


وجاء قرار القاضي عويدات بمنع المحاكمة تبعا لثلاث شكاوى تقدم بها على حدة النائب سامي الجميل والوزير السابق وئام وهاب وجمعية "التعاون الدولي لحقوق الانسان" وبلديتي الغزيلة والبيكات في عكار. واعلن وكيلا الجميل المحاميان مارك حبقة وغريتا حبيب انهما سيستأنفان قرار القاضي عويدات غدا امام الهيئة الاتهامية في بيروت.


وألقى القرار مزيداً من الضؤ على مشكلة النفايات في لبنان . وذكرت التفاصيل أنه "بتاريخ 25-2-2016 تقدم المدعي النائب سامي الجميل بواسطة وكيله الأستاذ مارك حبقة بشكوى مباشرة تبعا للشكوى التي سبق له وتقدم بها أمام النيابة العامة التمييزية بتاريخ 16-9-2015 اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق كل من يظهره التحقيق تبعا لورقة الطلب جاء فيها أن المدعى عليها شركة سوكلين أخلت بتنفيذ العقد المبرم مع مجلس الإنماء و الاعمار كما أنها لم تتخذ التدابير البيئية اللازمة أثناء تنفيذ العقد أضف إلى ذلك أن الأموال المأخوذة لا تتناسب و حجم الأعمال كما أن الشركة لم تلفت نظر الإدارة إلى مخاطر وقف جمع النفايات.


وتبيّن أنه بتاريخ 28-4-2016 تقدم المدّعون جمعية التعاون الدولي لحقوق الإنسان و بلدية الغزيلة-عكار وبلدية عمار البيكات-عكار بواسطة وكيلها الأستاذ زياد البيطار بشكوى مباشرة تبعا لورقة الطلب ؛وبعدما سبق له و تقدم بإخبار أمام جانب النيابة العامة بتاريخ 10-10-2015؛ واتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم و مما جاء فيها أن الحكومة لجأت إلى التعاقد مع المدعى عليهم لجمع النفايات في كل بيروت وجبل لبنان لقاء قيمة تبلغ ضعفي المبلغ التي قدمته البلديات، وعلم بالتواتر الإعلامي أن قيمة العقد التي بلغت 3,6 مليون دولار في العام 1994 ارتفعت إلى 150مليون دولار لتاريخ تقديم الشكوى كما أن تكلفة النفايات الصلبة ترتفع بمعدل 5% من حيث القيمة الحقيقية منذ العام 2002 أضف إلى ذلك أن التلزيم لم يكن يشهد أي مناقصة تنافسية، وأن الأشخاص المكلفين بإدارة المال العام والمتواطئين استغلوا موارد الصندوق البلدي المستقل لتغطية تكاليف المدعى عليهم و تم تعديل المادة 4 من المرسوم 1917\\79 بحيث أعطي مجلس الوزراء صلاحية إنفاق أموال الصندوق البلدي المستقل على أعمال لا تستفيد و تشمل جميع البلديات.
وصدر قرار عن ديوان المحاسبة رقم 44\\2001 جاء فيه انه "لا يمكن لبعض البلديات أن تستفيد من أموال مخصصة لجميع البلديات" بعدما صدر سابقا عن ديوان المحاسبة القرار رقم 1\\99 تاريخ 30\\3\\1999 اعتبر فيه آن العقود الموقعة بين الحكومة و شركتي سوكلين وسوكومي تعتبر باطلة بطلانا مطلقا، وأن المدعي علم عبر التواتر الإعلامي أيضا انه يوجد مبلغ كبير يسجل كدين بذمة البلديات و منها المدعيتان لتغطية تكاليف المدعى عليهم.


وتبيّن أنه بتاريخ 17-9-2015 ، تقدم الوزير السابق وئام وهاب بشكوى أمام جانب النيابة العامة و جاء فيها أن سوكلين تتقاضى من الدولة 50 مليون دولار للمعالجة ولا تقوم إلا بمعالجة 20% من النفايات مع أن العقد يلحظ 60 % للمعالجة و بالتالي هناك هدر اقله مبلغ 50 مليون دولار آخذا على المدعى عليها عدم تنفيذ طريق الناعمة – عين درافيل – بعورته وفقاً للشروط الفنية المنصوص عليها في العقد لناحية إنشاء شبكة المياه وقنوات التصريف. وبتاريخ 26-7-2016 تراجع المدعي عن الدعوى بواسطة وكيله الأستاذ رمزي وهاب.


 


وتبيّن انه يؤخذ على المدعى عليهم الأفعال التاليـــــــــــــــــــة :
o إقدام شركة سوكلين على التلاعب بكميات النفايات المنقولة من المناطق التابعة للتعرفة المقطوعة في منطقة بيروت الكبرى واحتسابها على حساب البلديات التابعة للتعرفة وفقاً للوزن.
o عدم قيام الاستشاري دي جي جونزD.G. Jonesبالرقابة المطلوبة بحجة عدم توافر الإمكانات مع إقراره بحصول أخطاء دائمة كان يُنذر شركة سوكلين ش.م.ل بوجوب تصحيحها في مجال أعمال الجمع والكنس.
o عدم صيانة الآليات الموضوعة بتصرف شركة سوكلين ش.م.ل من قبل الإدارة وتركها لتتحوّل إلى خردة.
o تقاضي شركة سوكلين ش.م.للأموال من الصندوق البلدي المستقل عائدة لبلديات لم تستفد من خدماتها وتقع خارج النطاق الجغرافي لعملها.
o إقدام شركة لاسيكو على طلب وقبض مبالغ عن عمليات معالجة لم تتمّ وفقاً للعقد لعدم وجود المساحات الكافية المؤمّنة من الإدارة.
o عدم ظهور حسومات موازية في الفواتير النهائية المقدّمة من قبلها مع قبضها في الوقت عينه لتكاليف طمر الكميات ذاتها.
o محاولة قبضها لمبالغ عن مطمر بصاليم على أساس الطمر الصحي فيما لم تستعمل المطمر المذكور سوى للردميات الصلبة.
o وجود شبهة باستعمال هذا المطمر كمكب للأطنان الزائدة غير المعالجة المشار إليها آنفاً دون حصول طمرها أصولاً وفقاً للعقد وقبض تكاليف الطمر كاملةً .
o عدم تقديم الشركة المذكورة للفواتير النهائية التي تمّ قبض المبالغ على أساسها والفواتير الأساسية التي تمّت المطالبة بموجبها للتأكّد من حجم الحسومات المُدّعى حصولها.
o حصول تلاعب وأخطاء ومماطلة في تنفيذ عقد الجمع والكنس من قبل شركة سوكلين وتقاضي أموال عن أعمال لم تُنجز في ظل غياب الرقابة الفاعلة والتقصير في إتمامها وفقاً للعقد.
o حصول مخالفات في تنفيذ أعمال المعالجة والطمر الذي يثبت عدم إنجازها وفقاً لشروط العقد مع شركة سوكومي واستنادا للكميات المُتّفق عليها مع المطالبة والإصرار على تقديم فواتير وقبض مبالغ غير مستحقة.
o عدم تنفيذ طريق الناعمة – عين درافيل – بعورته وفقاً للشروط الفنية المنصوص عليها في العقد لناحية إنشاء شبكة المياه وقنوات التصريف.


سوكلين


وبالتحقيق مع المدعى عليهما شركة سوكلين ش.م.ل. و شركة سوكوم انترناشيونال - سوكومي ش. م.ل. كرر ممثلهما الإفادة التي سبق له و أدلى بها أمام النيابة العامة المالية بصفته تلك مؤكدا مضمون المذكرة التي تقدم بها بواسطة وكيل الشركتين الأستاذين فؤاد شبقلو و حمادة حمادة نافيا ما نسب إلى الشركتين المدعى عليهما موضحا أن المُدّعى عليها شركة سوكلين ش.م.ل. ترتبط بمجلس الإنماء والإعمار بعقـــــد الجمــــــــع والكنـــــس رقم 1348 وملاحقه الموقّعة أصولاً و أُنجز بتاريخ 08/02/1994 وجرى توقيع تعديل العقد رقم 1348 الملحق رقم (4) بتاريخ 27/03/1996 بين مجلس الإنماء والإعمار والمُدّعى عليها شركة سوكلين ش.م.ل وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 791/95/أ تاريخ 19/12/1995 الذي جاء استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 22 من محضر رقم 19 تاريخ 28/09/1995.


وتضمّن تعديل العقد رقم 1348 الملحق رقم (4) نطــــاق عمــــــــل المُدّعـــــى عليهــــــــا شركة سوكلين ش.م.ل الذي إشتمل على مدينة بيروت الكبرى وبعض الضواحي الشمالية والجنوبية إضافة إلى أعمال رفع ونقل القمامة المنزلية من مناطق جبل لبنان محاذية لمنطقة عقد نظافة مدينة بيروت وبعض ضواحيها (ملحق أوّل لتعديل العقد رقم 1348 تاريخ 27/03/1996) وحدّد تعديل العقد رقم 1348 الملحق رقم (4) المذكور كمية النفايات السنوية المقطوعة لمدينة بيروت والضواحي وأطوال كنس الشوارع المقطوعة لمدينة بيروت والضواحي،وأصبحت مسؤولية تأمين الآليات والمعدات والحاويات وخلافها تقع على عاتق المقاول وأُبقيت بتصرّفه الآليات والمعدات القديمة المستعملة والمقدّمة من الإدارة والتي منها ما هو مستهلك أو قد شارف على انتهاء زمنه الإستهلاكي،
وحدّد تعديل العقد رقم 1348 الملحق رقم (4)سعر رفع القمامة المنزلية من المناطق الإضافية وحدّد كذلك سعر رفع المخلفات المتنوّعة من مدينة بيروت وبعض الضواحي الشمالية والجنوبية والمناطق الإضافية ،وحدّد أيضاً "معادلة وعناصر مراجعة الأسعار لرفع النفايات" و"معادلة وعناصر مراجعة الأسعار لكنس الشوارع"حيث يمكن تعديل أيّ منها بناءً على طلب الإدارة أو المقاول في حال تضاعفت قيمة أحد العناصر الواردة فيها أو انخفضت إلى نصف القيمة الأساسية الأصلية.


وأن المدعى عليها شركة سوكوم انترناشيونال - سوكومي ش. م.ل . ترتبط بمجلس الإنماء والإعمار بعقـــــد المعالجة رقم 2378 وملاحقه الموقّعة أصولاً مع الإشارة إلى أن عقد المعالجة رقم 2378 بتاريخ 01 /06/1998 أنجز بين مجلس الإنماء والإعمار والمُدّعى عليها شركة سوكوم إنترناشيونال – سوكومي ش.م.ل وذلك بعدما وافق مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار في قراره رقم 227/98/أ تاريخ 02/04/1998 على الأسعار الإفرازية الواردة في تقرير الاستشاري و بعد إقرار الخطّة الطارئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 22/01/1997 وإقرار إعتماد طريقة الطّمر الصحّي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 28/08/1997. والغاية من العقد تأمين كل الخدمات اللازمة من تشغيل وصيانة وتجهيز لمراكز المعالجة المخصّصة لاستقبال ومعالجة كميات النفايات المنزلية الصادرة عن عقد نظافة مدينة بيروت الكبرى والمناطق والتي يرفعها وينقلها مقاول النظافة المعتمد من الإدارة إلى مراكز المعالجة المحدّدة في العقد و هي المواقع التي تقدّمها الإدارة إلى المتعهّد لاستعمالها لخدمة مختلف عمليات المعالجة المبيّنة في العقد والتي تتضمّن عمليات الاستقبال والفرز، والتخمير والتسميد، والكبس والتوضيب، والتغليف، والنقل، والفرم، والحرق، وتشغيل وصيانة نظام معالجة الروائح في مركز التخمير والتسميد و هي تتكون من:



- مراكز الفرز الحالية(مركزي الفرز في العمروسية والكرنتينا، و من مراكز الفرز المستقبليّة التي تحدّد الإدارة مواقعها بعد موافقة وزارة البيئة.
- مراكز التخمير والتسميد الحالية(مركز التخمير والتسميد في برج حمّود بقدرة استيعابية 300 طن/يوم)، ومراكز التخمير والتسميد المستقبليّة التي تحدّد الإدارة مواقعها بعد موافقة وزارة البيئة.
- مراكز التخزين الحالية (مركز التخزين في برج حمّود)، ومراكز التخزين المستقبليّة التي تحدّد الإدارة مواقعها بعد موافقة وزارة البيئة.
و أن المدعى عليها شركة سوكوم انترناشيونال - سوكومي ش. م.ل . ترتبط بمجلس الإنماء والإعمار بعقـــــد الطمر الصحّي رقم 2315 بتاريخ 19/01/1998 الذي أنجز بعدما وافق مجلس الإنماء والإعمار في قراره رقم 725/97/أ تاريخ 09/10/1997 على العرض المقدّم من شركة سوكومي ، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 31 المتّخذ بالمحضر رقم 31 بتاريخ 28/08/1997المتضمّن الموافقة على إعتماد طريقة الطّمر الصحّي .والغاية من هذا العقد هي إستلام واستعمال المُدّعى عليها شركة سوكومي ش.م.ل للعقارات التي كانت تُستعمل كمحافر أو مقالع أو مرامل والتي هي إمّا مستملكة من قبل الإدارة وإمّا مستأجرة من قبل شركة سوكومي ش.م.ل. من أجل تنفيذ غايات العقد المتمثّلة بتأمين خدمات نقل العوادم وتصميم وتجهيز المطمر الصحي على المواقع المستملكة والمستأجرة وتجهيزها بجميـــــــع ما يلزم من خدمات مساندة وأنظمة معالجة وكذلك تقديم وتشغيل وصيانة الآليات المختلفة لزوم الطمر وكذلك تقديم الجهاز الإداري والجهاز الفني والعمالة والرقابة الصحية.


وأن ممثل المدعى عليهما شركة سوكلين ش.م.ل. و شركة سوكوم انترناشيونال - سوكومي ش. م.ل أضاف بان هناك خطة للتمييز بين النفايات العائدة للعقد الأساسي الخاضعة للمبلغ المقطوع وتلك الخاضعة للوزن، فكل شاحنة تخرج من مركز انطلاق شركة سوكلين تخضع لخطة عمل محددة مسبقا ولا تخرج بصورة عشوائية، وان خطة العمل تشمل المستوعبات التي يقتضي أن تجمعها الشاحنة وخطة سيرها ويتم تسجيل ساعة الوصول إلى كل مستوعب وساعة المغادرة بعد الانتهاء من التفريغ، وعند امتلاء الآلية تتوجه إلى مركز التوزين في سوكومي وتوزن الشاحنة مليئة وفارغة لتحديد الوزن الصافي للحمولة. وانه، وبناء على الخطة الموجودة، هناك آليات محددة لمناطق العقد الأساسي، أي 28 بلدية، وهناك آليات خاصة للمناطق الإضافية. وانه يعود لشركة سوكلين التصرف بالآليات المحدد تاريخ انتهائها عن العمل بعد سبع سنوات من تاريخ صنعها و ذلك بموجب عقد النظافة رقم 1348و ملاحقه. وان شركة سوكلين لم تعمل خارج النطاق الجغرافي المحدد بالعقود، ولم تؤد أي خدمة للبلديات الواقعة خارج هذا النطاق، ولم تتقاضَ منها أموالا، وأنها ترسل الفاتورة إلى مجلس الإنماء والاعمار.وانه لا يمكن المقارنة بين السعر العالمي الرائج للنفايات والسعر المعتمد في لبنان إذ يقتضي مراجعة الخدمات المطلوبة بالمقابل، فضلا عن أن شركة سوكلين ربحت المناقصة بسعر 14.99 $ للطن وقد حوى العقد بند مراجعة الأسعار وفق زيادة الرواتب وكلفة الكهرباء و أسعار المحروقات وهو ما حصل فعلا إذ في العام 1994 كان سعر الفيول 3,75 $ و أصبح 16,75 في العام 2014. وان شركتي دي جي جونز ولاسيكو المكلفتين من مجلس الإنماء والاعمار تراقبان الميزان والأوزان المرفوعة والتفريغ.


تحديث قطاع النفايات


وأضاف أن مطمري بصاليم والناعمة وجدا ليستوعب كل منهما 200 ألف طن. وانه نتيجة الدراسات الجيولوجية في مطمر بصاليم قرر مجلس الإنماء والاعمار عدم استعماله إلا للصليبيات والردميات وأصبح الطمر يتم فقط في مطمر الناعمة الذي كان معدا لاستيعاب مليوني طن في عشر سنوات. إلا أن كم الطمر وصل إلى مليوني طن في خلال سنتي 2000 و 2001، فقررت الإدارة إنشاء خلايا جديدة للطمر وتم استملاك ارض جديدة لتوسعة المطمر وزيادة قوته الاستيعابية، وانه استوعب 950 ألف طن في العام 2014. وانه كان خُطط لحرق العوادم في محرقة الكرنتينا إلا أن ذلك توقف بموجب قرار وزير البيئة. وانه بموجب العقد هناك 160 طن مواد قابلة للتخمير والتسميد وهي قدرة استيعاب معمل التخمير الذي سلمته الدولة للشركة، ويبقى تقريبا 1200 طن عوادم ترسل إلى الطمر. ويفترض على مجلس الإنماء والاعمار بحسب العقد تأمين مراكز فرز ومراكز تخمير ومطامر مستقبلية لتصبح كمية المواد القابلة للتخمير 850 طن، فترسل حينها فقط المواد العضوية إلى الطمر، إلا انه لم يتم تأمين هذه المراكز. وانه في ما خص الطمر، فان أعمال الطمر نفذت حسب المواصفات البريطانية وما يؤكد ذلك انه يتم حاليا توليد الطاقة الكهربائية من الغازات المنبعثة من مطمر الناعمة فيتم توزيعها مجانا و على نفقة الشركة المدعى عليها إلى قرى عين درافيل و بعورتا و عبيه . وان العقد لا يلزم شركة سوكلين بتحديث قطاع النفايات علما أنها قامت بذلك بمبادرة فردية منها. وان التخفيضات والحسومات التي كانت تجري على الفاتورة كانت مرتبطة بالتغييرات والمستجدات على العقد، كتغيير وجهة استعمال مطمر بصاليم بسبب طبيعته الجيولوجية. وانه كان يترتب على الشركة موجب عقدي بعدم بلوغ نسبة 9.41% من المواد القابلة للتدوير وان الشركة كانت تصل إلى نسبة 7.2% فكانت تطبق الحسومات على الفرق بين النسبتين بناء لقرارات اللجنة الإدارية والوزارية المؤلفة من وزارتي المال والداخلية ومن مجلس الإنماء والاعمار والشركتين الاستشاريتين لاسيكو ودي جي جونز، وان قيمة الحسومات بلغت حوالي 45 مليون دولار أميركي منذ بداية العقد لغاية العام 2014. وان الخبيرين المعيّنين من النيابة العامة المالية قصدا بقولهما "الحسومات ضئيلة" فروقات الاحتساب بين شركة سوكومي من جهة والشركتين الاستشاريتين لاسيكو ودي جي جونز من جهة أخرى. وان الشركة كانت تقدم الفواتير محسومة سلفا. وان الخبيرين المذكورين بقيا في الشركة حوالي الشهرين واطلعا على جميع الفواتير ولكن لم يسمح لهما بإخراج أي فاتورة من مقر الشركة.


و انه بالتحقيق مع المدعى عليها شركة لاسيكو LACECO بشخص ممثلها كرر الإفادة التي سبق له وأدلى بها أمام النيابة العامة المالية بصفته تلك مؤكدا مضمون المذكرة التي تقدم بها بواسطة وكيل الشركة الأستاذ عبد الرزاق ممتاز نافيا ما نسب إلى الشركة المدعى عليها موضحا أن المُدّعى عليها هي شركة استشارات هندسية وبيئية و إشراف على المشاريع فهي ليست موظفا عاما بل شركة من شركات القطاع الخاص و هي ترتبط بمجلس الإنماء والإعمار بعقـــــد الإشراف عــدد 6854 تاريخ 16-6-1998 و مهامها الإشراف و المراقبة على تنفيذ مشروع تشغيل و صيانة مراكز معالجة النفايات الصلبة لبيروت الكبرى و بعض المناطق المجاورة لها ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن ﻋﻘد اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻳﻧﻪ ﻛﺎن ﻗد ﺟرى ﺗوﻗﻳﻌﻪ ﺑﻳن ﻣﺟﻠس اﻹﻧﻣﺎء واﻹﻋﻣﺎر وﺑﻳن ﺷرﻛﺔ ﺳوﻛوﻣﻲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 1-6-1998 و ترتبط أيضا بعقـــــد الإشراف عــدد 6823 تاريخ 23-3-1998 ومهامها الإشراف و المراقبة على أشغال عقد تصميم و تجهيز و تشغيل مطمر صحي لبيروت الكبرى و بعض المناطق المجاورة لها ا ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن ﻋﻘد اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻳﻧﻪ ﻛﺎن ﻗد ﺟرى ﺗوﻗﻳﻌﻪ ﺑﻳن ﻣﺟﻠس اﻹﻧﻣﺎء واﻹﻋﻣﺎر وﺑﻳن ﺷرﻛﺔ ﺳوﻛوﻣﻲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 19-1-1998 .


مطمر بصاليم والينابيع


و أوضح أن عمل شركة لاسيكو يبدأ عندما تدخل النفايات إلى المعمل، فيتم وزنها بحضور مراقب عن شركة دي جي جونز ومراقب عن شركة سوكومي، وبعد ذلك تفرز بين : كومبوست ، قسم لإعادة التدوير، قسم Bulky items، وينقل الباقي إلى المطمر بعد وزنه. ويعطى السائق إيصالا يسلمه في المطمر، وتقارن شركة price water house هذا الإيصال مع إيصال آخر تعطيه شركة سوكومي بعد أن تزن مجددا النفايات، علما أن وزن النفايات إلزامي.
وأدلى أن المعالجة تتم بستة أنواع من الأنشطة، وان كمية النفايات كانت 1700 طن وأصبحت 3000 طن، وانه لا يمكن الطمر دون المعالجة وان مبالغا حسمت من فواتير سوكومي لقاء نفايات لم يتم تدويرها (23+19 مليون $).
وأضاف أن لديه مستندات مصدقة من مجلس الإنماء والاعمار ومدقق فيها من شركة price water house تفيد أن الحسم غير تافه بالنسبة لحجم الفاتورة.
وان الشركة قامت بدراسة جيولوجية و هيدرولوجية للعقارات المقترحة في بصاليم فتبين بنتيجتها أن مطمر بصاليم يقع في منطقة جيولوجية تحتوي على ينابيع مياه جوفية تغذي الآبار الجوفية التي تضخ منها المياه لتغذية المتن الشمالي و المناطق المحيطة به و نوع التربة تحت المطمر تحتوي على متفسخات مما يسهل مرور أي مصدر تلوث مباشرة إلى المياه الجوفية دون أن تلعب التربة دور العازل الطبيعي و بنتيجة هذا الأمر تم إبلاغ مجلس الإنماء و الاعمار توصيات الشركة المدعى عليها بوجوب تحويل موقع بصاليم إلى مطمر خاص للردميات و مخلفات الأثاث و العوادم الغير قابلة لإعادة التصنيع و التي تصنف بـ Bulky items فتم الأخذ بتلك التوصيات و قامت الشركة المدعى عليها بتجهيزه و عزله بحسب مواصفات المطمر الصحي و ﻟم ﺗواﻓق ﻳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ طﻣر اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻣطﻣر ﺑﺻﺎﻟﻳم وأكثر ﻣن ذﻟك، ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﻌدوان الإسرائيلي ﻋﻠﻰ ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ ﺗﻣوز2006 ورغم كتاب ﻣﺟﻠس اﻹﻧﻣﺎء واﻹﻋﻣﺎر عــدد 1\\4698 تاريخ 20-7-2006 أصرت الشركة ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ استعمال ﻣطﻣر ﺑﺻﺎﻟﻳمٍ ﻟطﻣر اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻟﻐﻳر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ و ذلك للمخاطر واﻟﻛوارث اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك.
و أضاف انه لا شبيه لمطمر الناعمة من حيث الجودة إلا في كندا. وان الطريق المعنية بطريق الناعمة هي المؤدية إلى المطمر وليس إلى بلدية عين درافيل وهي منجزة كما أن شبكة المياه و قنوات التصريف قد نفذت بحسب مواصفات العقد الفنية و في العام 2010 تم و بمبادرة شخصية استبدال القسطل قطر 1500 ملم .
وان العقد نفذ بأفضل طريقة كون المساحة ضيقة والمواد العضوية كثيرة ولذا تمت الحسومات. وان كمية النفايات كبيرة ولا مساحات كافية لتسبيغ النفايات العضوية كلها، ولذا نسبة الطمر بلغت 83% في حين أنها تقبل المعالجة وان الشركة قد أبلغت مجلس الإنماء والاعمار بذلك.
و انه بتاريخ 21-12-2015 قرر مجلس الوزراء تمديد التعاقد مع شركة لاسيكو للإشراف على عقد سوكومي للمعالجة و الممدد أيضا.


وأنه بالتحقيق مع المدعى عليها شركة D. G Jones & Partners LTD بواسطة ممثلة نفى ما نسب إلى الشركة المدعى عليها وأفاد أن الشركة هي مكلّفة من مجلس الإنماء والاعمار بمراقبة أعمال سوكلين. وان هذه الرقابة تتم على مرحلتين:
أولا الرقابة على ميزان الكرنتينا والعمروسية بحيث يتم تسجيل كل النقلات التي تفرغ حمولتها في الموقعين، وذلك بتسجيل حمولة الشاحنة محمّلة بالنفايات ووزنها بعد التفريغ، علماً أن كل نقلة يتم تسجيلها على ورقة خاصة بها ذات رقم تسلسلي يدوّن عليها المعلومات كافة،
وثانيا الرقابة على أماكن العمل أي المناطق الجغرافية التابعة للعقد. وانه يوجد لدى الشركة تسعة مراقبين متواجدين في مناطق العمل كافة يتأكدون من حسن قيام شركة سوكلين بتنفيذ العقد، وان عدد المراقبين حدد مع مجلس الإنماء والاعمار، ولفتت الشركة نظر الأخير إلى قلة عدد المراقبين. وان شركة دي جي جونز ترسل الملاحظات على العمل مباشرة إلى سوكلين حسب المادة 17 من العقد، ويكون للأخيرة مهلة 24 ساعة لتنفيذ الطلبات وان التنفيذ كان يتم خلال المهلة. وان شركة دي جي جونز تراقب كذلك نوع النفايات وكل نوع يرفع بآلية معيّنة، وتراقب عدم احتواء النفايات المنزلية على ردميات. وانه في كل آلية، هناك جهاز GPS يبيّن من أي منطقة جغرافية هي آتية. وانه فضلا عن ذلك، هناك مراقبون صحيون تابعون للبلديات يواكبون الشركة على الأرض.


تزايد كمية النفايات


وتبين أنه في خلال العام 2015 كلف الخبيران داني بو هدير ومحمود مزهر بمهمة الاطلاع على نظام شركتي سوكلين وسوكومي ومقارنتهما بحركة الأعمال التي تقوم بها كل من هاتين الشركتين و بيان مدى تقيدهما بالموجبات العملية المطلوبة منهما و التثبت فنيا من قيامهما بموجباتهما العقدية و ما إذا كان تنفيذ الأعمال يترافق مع أي خلل يؤدي إلى هدر المال العام و ذلك من الناحية الفنية و التدقيق في القيود المالية و التثبت مما إذا كانت الأموال العامة المدفوعة للشركتين توازي قيمتها الأعمال المنفذة.وأن الخبيرين وضعا تقريرهما و خلصا فيه إلى القول بأنه نتيجة الدراسة التي أجرياها تبين لهما أن الشركتين تقيدتا بالموجبات العملية المطلوبة منهما وفقا لنظامهما الأساسي و قامتا بتنفيذ موجباتهما العقدية و تبين لهما انه وبسبب تزايد كميات النفايات منذ بداية العقد و مع تعذر مجلس الإنماء و الاعمار تامين الأراضي الملحوظة في العقد فقد قامت الشركتان و على نفقتهما بالاستثمار بتوريد و تركيب خطوط فرز و تنعيم أولي وماكينات توضيب و تغليف جديدة لاستيعاب الكميات الإضافية و كذلك بعملية تأهيل شاملة و متكاملة لكافة التجهيزات التي وضعتها الإدارة بتصرفهما و بتوريد آليات و جرافات و مولدات كهربائية جديدة لاستبدال تلك القديمة التابعة للإدارة بعد أن تمت أعمال تأهيلها لأكثر من مرة.و أن حسابات الشركتين ممسوكة وفقا للأصول المحاسبية و قيودها معززة بمستندات مؤيدة. وأن جميع الضرائب و الرسوم القانونية المتوجبة على عمل الشركتين و المتمثلة في رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة و ضريبة الرواتب و الأجور و ضريبة غير المقيمين و ضريبة الدخل الخاصة بمتعهدي الأشغال العامة و ضريبة الدخل على الأشغال الخاصة بالإضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي كانت تسدد وفقا للأصول. وتبين لهما أن الشركتين عندما كانتا تصدر فواتيرهما الفصلية أو على أساس الكميات وفقا للعقود الموقعة وبعد الأخذ في الاعتبار معادلة مراجعة الأسعار كانت ترسل هذه الفواتير إلى الاستشاري الذي يقوم بدوره احتساب الكميات و التدقيق فيها بناء على المعلومات الموجودة لديه و يصدر ما يسمى "IP:Interim Payment" أي أمر دفع موقت و يرسلها إلى مجلس الإنماء و الاعمار و أيضا يتم الموافقة على هذه الفاتورة من مكتب تدقيق دولي معين بناء على قرار مجلس الوزراء بعد استقطاع رسم الطابع المالي منها؛فالأموال العامة المدفوعة كانت توازي لقيمة الأعمال المنفذة.



وأنه بالتحقيق معهما أكدا مضمون تقريرهما و أوضحا بان اعتراض البلديات كان يتناول الكميات ونوعية العمل وليس الخلط بين النفايات المحسوبة على أساس الوزن وتلك المحسوبة على أساس السعر المقطوع، وان الاعتراضات كانت تقدم لدى مجلس الإنماء والاعمار الذي كان يقوم بدوره بإبلاغ سوكلين لتسوية الوضع، وبنتيجة ذلك، كان يسمح للبلديات المعترضة بمرافقة عمال سوكلين للمراقبة خلال فترة معينة. وانه لا يمكن الخلط بين النفايات المحسوبة على أساس الوزن وتلك المحسوبة على أساس السعر المقطوع دون تواطؤ مع شركة دي جي جونز، وأنهما لم يلمسا ذلك. وان شركتي سوكلين وسوكومي كانتا ترسلان الفواتير محسومة إلى مجلس الإنماء والاعمار، وان هذه الحسومات لم تكن ضئيلة. لكن، فضلا عن هذه الحسومات، كان مجلس الإنماء والاعمار يجري حسومات إضافية لكن هذه الحسومات الإضافية كانت تافهة وضئيلة. وان ممثل مجموعة افردا نسيب شعبان سمح لهما بالاطلاع على جميع المستندات والفواتير والكمبيوترات داخل مقر الشركة، وان ذلك كان كافيا لإتمام مهمتهما.



الخبرة الفنية
وتبين أنه بتاريخ 1-4-2016 أجرى الخبير المحلف محمد فتحة الكشف على الطريق المؤدي إلى مطمر الناعمة الصحي و خلص في تقريره إلى القول أن جميع الأعمال الأساسية المناطة بشركة سوكومي منفذة إضافة إلى الأعمال الإضافية التي نفذتها الشركة من تلقاء نفسها و على نفقتها بدون أي مقابل و أن الأعمال منفذة بشكل جيد ووضعها سليم و بحالة جيدة و سليمة بسبب حسن التنفيذ و التقيد بالمواصفات الفنية على الرغم من مرور المئات من الشاحنات المحملة بأطنان النفايات .وأرفق بتقريره صور فوتوغرافية و خرائط تثبت ذلك. وبالتحقيق معه أفاد أنه أجرى الكشف على الطريق المؤدي إلى مطمر الناعمة الصحي ووجد أن الطريق منفذ طبقا للعقد والخرائط المبرزة من شركة سوكومي وفيها قناة لصرف المياه، وأوضح أن الطريق منفذ منذ فترة طويلة. وفضلا عن ذلك، إن أعمالا إضافية قد نفذت، فهناك طريق ترابية تمتد بعد انتهاء الطريق المزفت وهي تصل إلى المطمر، وعلى يسار هذا الطريق توجد محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الغازات المنبعثة.
وبالتحقيق مع الشاهد رئيس مجلس الإنماء والاعمار أفاد أن مجلس الإنماء والاعمار تعاقد مع شركة دي جي جونز لمراقبة أعمال شركة سوكلين، كما تعاقد مع شركة لاسيكو لمراقبة أعمال شركة سوكومي، ومع شركة برايس هاوس للتدقيق المالي، وان هذه الشركات تضع تقاريرها دوريا وعلى كل كشف يأتي معه تقرير من الاستشاري المراقب. وأضاف إن الأعمال التي قامت بها مجموعة أفردا هي جيدة جدا بشهادة العديد من الخبراء الدوليين فأتى خبراء من هولندا و الدانمرك و البنك الدولي ، وأضاف انه لا يمكن مقارنة سعر معالجة النفايات في لبنان مع سعر معالجة النفايات في الدول التي تحظى بمساحات شاسعة و صحارى. وأكد أن الأموال اقتطعت من الصندوق الوطني المستقل بناء لقرار مجلس الوزراء.
وتبين أنه بتاريخ 12-12-2000 صدر القرار رقم 3 عن مجلس الوزراء و قضى بإحالة الملف إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي في مسالة مدى قانونية عقود مجلس الإنماء و الاعمار المتعلقة بالنفايات المنزلية الصلبة في بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها و بتاريخ 1-2-2001 صدر رأي مجلس شورى الدولة رقم 74\\2000\\2001 مؤكداً:



o أن العقود موضع البحث نشأت صحيحة من الناحية القانونية و هي تؤتي مفاعيلها.
o أن إعلان بطلان العقود الإدارية يدخل في اختصاص القضاء الإداري دون سواه.


 


وتبيّن أن وزارة المالية أفادت في كتابها عـــدد 3\\4694 تاريخ 18-5-2016 أن بلديتي الغزيلة وعمار البيكات - قضاء عكار غير مشمولتين بالعقود الموقعة بين مجلس الإنماء والاعمار وشركتي سوكلين ش.م.ل. وسوكوم - سوكومي ش.م.ل. ولا يرد اسمهما ضمن جداول البلديات المستفيدة، لذلك، لم تقتطع (سابقاً آو حالياً) أية مبالغ من عائدات بلديتي عمار البيكات والغزيلة - قضاء عكار من عائدتاهما من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخليوي أيضا، وقد تم بالتالي تحويل كامل مستحقاتهما إلى حسابهما في مصرف لبنان - فرع طرابلس.
واشار القرار في القانون انه لم يتبين من التحقيقات إقدام المدعى عليهم على اقتراف تلك الأفعال التي كانت تخضع لرقابة السلطة الإدارية وقراراتها إضافة إلى أن العقود و التلزيمات المتعلقة بها حصلت نتيجة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء و عن الأجهزة الإدارية التابعة له و عن الوزراء المعنيين . كما أن الإنفاق من أموال الصندوق الوطني المستقل هو بقرار صادر عن مجلس الوزراء و لم يطل سوى البلديات المستفيدة من عقود النظافة. واعتبر أن هذه التدابير أعمال إدارية نتجت إنفاذا لقرارات السلطة الإجرائية و الطعن بها يخرج عن اختصاص القضاء العادي ليدخل حصرا في اختصاص القضاء الإداري.ولم يتبين من التحقيقات قيام المدعى عليهم في معرض تنفيذهم للقعود قيامهم بالاستيلاء احتيالا على المال العام أو الإضرار بمشاريع الدولة أو غيرها من الجرائم المدعى بها فيقتضي منع المحاكمة عنهم لعدم توافر عناصر الجرم في فعلهم.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم