الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

بين الانتخابات والفراغ التشريعي ... ضياع في القانون والصيغة

هدى شديد
بين الانتخابات والفراغ التشريعي ... ضياع في القانون والصيغة
بين الانتخابات والفراغ التشريعي ... ضياع في القانون والصيغة
A+ A-

لا لقانون الستين ولا للتمديد ولا للفراغ، هي اللاءات التي تدور تحت سقفها الاجتماعات والاتصالات في شأن قانون الانتخاب. ورغم الاقتراب من مخاطر الفراغ ما زالت كل الطروحات تراوح مكانها. وفيما علم أن اجتماعاً مطولاً عقد مطلع الاسبوع بين الرئيس سعد الحريري والوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل للبحث في قانون الانتخاب، وأبدى الحريري تجاوبه مع كل طرح انتخابي يمكن أن يتم التوافق حوله، بدا هذا الموقف ترجمة لخلاف ما تؤكده مصادر "المستقبل" التي ترفض بالمطلق القانون النسبي وتسأل ما الذي تغيّر ليتم القبول به؟


رفض النسبية لا يقتصر على "المستقبل"، بل يشمل أيضاً "اللقاء الديموقراطي"، وهما معاً يرفضان استعادة الحكومة لمشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث فيه وتعديله، كما يتمسكان بالنظام المختلط المتفق عليه سابقاً مع "القوات اللبنانية" والمستقلين. ولكن في المقابل، يرفض "حزب الله" الذي يتمسك بالنسبية هذا المختلط بالذات، ويطالب بوحدة المعايير في أي مختلط ليقبل البحث فيه.
في ظلّ هذا التخبُّط تزامنا مع إصرار رئيس الجمهورية على رفض السير بكل إجراءات قانون الستين وإسقاط مهله، بدأ الجميع يستشعر خطر الوقوع في الفراغ البرلماني، وبدأت الاجتهادات حول ما يتضمنه الدستور من مواد محصّنة للاستمرارية التشريعية في ما لو انتهت ولاية المجلس دون الاتفاق على قانون انتخاب أو على التمديد للمجلس.
ويستند المدافعون عن الاستمرارية الحكمية للمجلس الى المادة 55 من الدستور (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري في 21/9/1990) والتي تنصّ على أنه "يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناءً على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب.
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور، يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن، ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور".
وفي المادة 25 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947): "إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
من هنا، يراهن الفريق المدافع عن عدم وجود فراغ في المجلس النيابي، على أن الرئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس يستمرون في تسيير عمل مجلس النواب، وخلال ثلاثة أشهر على الحكومة إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، أي قانون الستين، مما يعني من وجهة نظرهم أن الانتخابات ستجري حكماً على قانون الستين، وإلاّ فإن المجلس عائد هو نفسه بعد ثلاثة أشهر على نهاية ولايته، تطبيقاً للمادة الدستورية. ولذلك، بدأ البعض يتوقع أن يكون شهر أيلول هو شهر الانتخابات أو التمديد للمجلس.
في المقابل، تستغرب مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية هذا التفسير وتعتبره تحويراً في غير محله، باعتبار أن المادة واضحة لا تحتمل الاجتهاد، وهي محددة بحالة واحدة هي حلّ مجلس النواب، ولا تنطبق على الوكالة المعطاة للمجلس من الناخبين والتي لها مدة صلاحية محددة. وإلا فلماذا جرت معارك سياسية لإنجاز التمديدين السابقين؟ تسأل هذه المصادر.
بإزاء هذا التضارب في المواقف، ما زال الرهان الوحيد الذي يلتقي حوله الجميع هو ضرورة الاتفاق على قانون انتخاب جديد، لا يلغي أحداً ولا يهمِّش أحداً، قبل انتهاء ولاية المجلس تجنباً لسجالات دستورية قد تفاقم الأزمة، ولكن هذه الدوامة من الدوران في الحلقة المفرغة مستمرة دون أي ضوء يلوح في الأفق المسدود.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم