الجمعة - 19 نيسان 2024

إعلان

6 قرارات اتهامية في حق 16 موقوفاً بجرم الانتماء الى "داعش" و"النصرة"... هذه تفاصيلها

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
6 قرارات اتهامية في حق 16 موقوفاً بجرم الانتماء الى "داعش" و"النصرة"... هذه تفاصيلها
6 قرارات اتهامية في حق 16 موقوفاً بجرم الانتماء الى "داعش" و"النصرة"... هذه تفاصيلها
A+ A-

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ستة قرارات اتهامية في "جرائم الانتماء الى تنظيم ارهابي (#داعش و #النصرة) للقيام بأعمال ارهابية وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين ومحاولة خطفهم وحيازة أسلحة:


- القرار الاول: اتهم فيه لبنانيين موقوفين هما خالد ومحمد الحجيري وسبعة سوريين فارين من العدالة في جرائم الانتماء الى تنظيم "داعش": خطف ومحاولة خطف عسكريين ومحاولة قتلهم وحيازة اسلحة سندا الى المواد 335 - 569 - 569/201 و 549/219 عقوبات و72 اسلحة.
واصدر مذكرة القاء قبض في حقهم واحالهم امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.


- القرار الثاني: اتهم فيه سوريين موقوفين ولبنانيا فارا من العدالة بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح للقيام بأعمال ارهابية في عرسال وحيازة اسلحة سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 اسلحة.
واحالهم امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.


- القرار الثالث: اتهم فيه السوري الموقوف عمار الزين في جرم الانتماء الى "داعش" بهدف القيام بأعمال ارهابية في عرسال وقتل عسكريين ومحاولة قتلهم وسرقة أعتدة عسكرية سندا الى المواد 335 - 549 - 549 و 699 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و144 قضاء عسكري 72 أسلحة.
وأحاله امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.


- القرار الرابع: اتهم فيه سوريا موقوفا من آل المصري في جرم الانتماء الى "جبهة النصرة" والقيام بأعمال ارهابية وقتل عسكريين ومحاولة قتلهم وسرقة أعتدة عسكرية سندا الى المواد 335 - 549/201 - 549 و639 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.
وأحاله امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.


- القرار الخامس: اتهم فيه لبنانيا موقوفا يدعى علي خضر عبدالله من عكار بالانتماء الى "داعش" بهدف القيام بأعمال ارهابية سندا الى المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.
وأحاله امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.


- القرار السادس : اتهم فيه السوري الموقوف شادي جنيد بالانتماء الى "جبهة النصرة" بهدف القيام بأعمال ارهابية في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم