الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

التمييز بين الرئيس وصلاحيات الرئاسة

المحامي جورج ابرهيم طربيه
A+ A-

"في حال خلو سدة الرئاسة لأية علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء (المادة 62 من الدستور اللبناني)... عملاً باحكام هذا النص الدستوري، إنّ الوكالة المناط بها مجلس الوزراء، ليست عن شخص رئيس الجمهورية غير الموجود، وانما هي القيام بصلاحيات الرئيس الدستورية، واذا جاز التعبير يمكننا القول إنها صلاحيات "مؤسسة رئاسة الجمهورية".
إن خلو سدة الرئاسة لا يؤدي الى الغاء صلاحياتها المكرسة في الدستور او الى تعطيلها، إذ إنها تناط في هذه الحالة وكالة بمجلس الوزراء أي إن هذا المجلس يمارس وكالة "صلاحيات مؤسسة رئاسة الجمهورية بالوكالة عن هذه المؤسسة القائمة والمستمرة دستورياً في ما يتعلق بصلاحياتها الدستورية".
ان الجدال يدور على النصاب المطلوب لاعطاء مجلس الوزراء بصفته قائما بصلاحيات رئاسة الجمهورية، موافقته على قرارات مجلس الوزراء المتخذة بصفته سلطة اجرائية تقوم بصلاحياتها كحكومة حاصلة على ثقة مجلس النواب وصادر بشأنها مرسوم تشكيلها، فالنصاب القانوني لاتخاذ مجلس الوزراء كسلطة اجرائية يكون اكثرية الحضور، في ما يتعلق بقرارات تسيير شؤون الدولة والمواطنين واكثرية ثلثي اعضائه المحددين في مرسوم تشكيل الحكومة، في ما يتعلق بالمواضيع الاساسية (على سبيل المثال تعديل الدستور، قانون الانتخاب، حل مجلس النواب، تعيين موظفي الفئة الاولى أو ما شابهها...) اما النصاب المطلوب لموافقة مجلس الوزراء على قرارات الحكومة بصفته وكيلاً عن مؤسسة رئاسة الجمهورية فيجيب أن يكون مماثلاً للنصاب المطلوب لقرارات الحكومة، لأن مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تشكلان معا السلطة الاجرائية في الدولة، ويجب تكاملهما والمساواة بينهما لجهة النصاب المطلوب من كل مؤسسة منهما لاتخاذ القرارات او الموافقة عليها، مع الاشارة الى أن هناك العديد من القرارات التي تصبح نافذة اذا رفض الرئيس الموافقة عليها أو في حال اعادتها الى مجلس الوزراء لاعادة درسها واصرار هذا الاخير عليها (المادة 56 من الدستور) لذلك فإنه يمكننا القول أن النصاب المطلوب لاتخاذ الحكومة بصفتها قائمة بصلاحيات رئاسة الجمهورية هو النصاب المطلوب لاتخاذ قراراتها بصفتها سلطة اجرائية، أي إما اكثرية الحضور أو اكثرية الثلثين، وفقاً لأهمية القرار، وبالتالي لا يصح القول بأن موافقة رئيس الجمهورية تكون مجتزأة اذا لم تكن متخذة بإجماع مجلس الوزراء.


المحامي جورج ابرهيم طربيه

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم