السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

دراسة قانونية: هل يُفتح حرج بيروت امام المواطنين؟

المصدر: النهار
بيار عطاالله
دراسة قانونية: هل يُفتح حرج بيروت امام المواطنين؟
دراسة قانونية: هل يُفتح حرج بيروت امام المواطنين؟
A+ A-

يستمرّ إقفال حرج بيروت أمام المواطنين موضوع سجال بين المجتمع المدني ومجلس بلدية بيروت. وقدّمت جمعية "نحن" امس مع عدد من الناشطين والجمعيات، بواسطة المحامي نزار صاغية، طلبًا للمجلس البلدي بوجوب إلغاء جميع القرارات الصادرة عنها والآيلة الى تقييد الدخول إلى الحرج ، أو إرجاء حصوله لعدم قانونيتها مع ربط نزاع. وفي حال الرفض الصريح أو الضمني (مرور شهرين من دون جواب)، سيلجأ المعترضون الى مجلس شورى الدولة لإلزام البلدية فتح الحرج أمام الجميع. بهذه الاجراءات، نكون أمام تقاضٍ هو الأول من نوعه في لبنان لاستعادة الأحراج والمساحات العامة. يذكر أن هذا الطلب استند إلى دراسة أنجزتها "نحن" منذ 2009 .


وفي مناقشة مدى قانونية تقييد الدخول الى الحرج بالحصول على ترخيص مسبق، رأت "نحن" في دراستها القانونية أن للبلدية ان تدير ملكها كما تشاء من حيث المبدأ ، لكنها ملزمة بمراعاة مبادئ معينة، اهمها حرية استعمال الحرج من العامة ومجانيته ، في حال توفر شروط الملك العام. واستندت الجمعية الى القرار الناظم للأملاك العمومية في لبنان، رقم 411 /س الصادر في ظل الانتداب الفرنسي في 41 حزيران 1924 والذي ينصّ على أن الاملاك العمومية تشمل "جميع الاشياء المعدّة بسبب طبيعتها لاستعمال مصلحة عمومية. واستندت الدراسة الى قرارات قانونية عدة، واهمها عن مجلس الشورى الفرنسي في موقفين مماثلين في قضيتي غابة فينسين وغابة بولونيا في ضواحي العاصمة الفرنسية، بحيث أخرجهما من دائرة الملك الخاص وادخلهما الى دائرة الملك العام، بعدما تحقّق من واقعة تهيئتهما لاستقطاب العموم.


وشرحت الدراسة مفهوم التهيئة العامة استناداً الى مجلس شورى الدولة الفرنسي. فمجرد زرع الأشجار وإنشاء المساحات الخضراء وفتح الممرات ووضع مقاعد مخصصة للجلوس واستراحة الزوار تعد أعمالاً كافية لاعتبار الحرج مجهزًا ومهيئاً لاستعمال الجميع، وتجعله بالتالي منتميًا حكماً الى دائرة الملك العام.


وردّت الجمعية على موقف المجلس البلدي في بيروت بأن الحرج هو ملك خاص للبلدية ولها أن تقرر ما تشاء بشأنه. إنّ تصنيف الحرج على أنّه ينتمي الى دائرة الملك الخاص للبلدية غير دقيق ، وفي غير محله القانوني على ضوء المعايير التي تقدّم ذكرها ، وفي شكل أخص على ضوء المعايير التي أسّس لها القرار الفرنسي. وهذا ما يتأتى عن الأمور الآتية:


أ - أن الحرج ملك لشخص عام هو بلدية بيروت.


ب - أن الحرج خضع لتهيئة خاصة( شق طرق داخلية للتنزه، نصب أشجار وزهور متنوعة) تجعله بالطبع مخصصًا بطبيعته للاستعمال العمومي، فمن المعلوم أن الحرج أعيد تأهيله بدعم من المجلس الأقليمي لمنطقة الايل دو فرانس ، والبقعة المغلقة من الحرج هي حاليا البقعة الخضراء التي حظيت بأكبر قدر من العناية والتهيئة لاستخدامها من العامة.


ت - أن الحرج ما زال في أقسام منه مخصصًا للعامة، فيما أن الدخول الى قسم منه فقط – وهو القسم الذي حظي بعناية خاصة - يخضع حاليا للترخيص المسبق. مع العلم أن الحرج بأكمله كان مفتوحًا للعامة في فترة ما قبل الحرب وكان فسحة للتنزه وللالتقاء، الى درجة عرف معها بحرج العيد.


واشارت الجمعية انه في حالة الحرج بالتحديد، يجوز تصوّر فرض بعض التدابير للمحافظة على السلامة العامة مثل فتح ابوابه في أوقات معيّنة ليلاً على سبيل المثال، شرط أن لا تتجاوز هذه التدابير اطار ضرورات مماثلة . وأكثر من ذلك، لم يكتف الاجتهاد بمسؤولية الادارة لجهة ضمان الاستعمال الحرّ للملك العام، بل ذهب أبعد من ذلك بحيث فرض عليها أن تهدم وتزيل العوائق التي تعترض استعماله استعمالا طبيعيًّا. كما شدّد على وجوب مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين، وأنه لا يجوز للادارة أن تميّز بين مواطن وآخر عندما تكون وجهة الاستعمال واحدة. وشدّد على أن اخضاع الدخول الى جزء من الحرج لترخيص مسبق هو غير قانوني، على أساس المبادئ التي ترعى استعمال الأملاك العامة، وأهمها حرية الاستعمال من العامة من دون تمييز.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم