الخميس - 18 نيسان 2024

إعلان

المغرب مدعو لالغاء تجريم المثلية

المصدر: (أ ف ب)
المغرب مدعو لالغاء تجريم المثلية
المغرب مدعو لالغاء تجريم المثلية
A+ A-

دعت "هيومن رايتس ووتش" المغرب الى الغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بعد سجن شابين شمال المغرب بتهم ممارسة "المثلية الجنسي والإخلال العلني بالحياء"، معتبرة محاكمتهما غير عادلة ولا تحترم الدستور.


وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش انه "إذا كان المغرب يرغب حقا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي".
وأضافت أن "المزيج المتكون من دولة تفرض قوانين المثلية الجنسية، في منظومة قضائية لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، والنظرة الاجتماعية السلبية للمثلية الجنسية وصفة جاهزة لتحطيم حياة الناس".


وتعود القضية الى 13 كانون الأول حينما اعتقلت شرطة مدينة الحسيمة شمال المغرب المتهمين بشبهة المثلية الجنسية، وحكما في خمسة أيام بناء على "اعترافات" قالت الشرطة إنهما صرحا بها أثناء الحراسة النظرية، على رغم أنهما أنكراها أمام القاضي، وفق بما أكدت رايتس ووتش.


وبحسب المصدر نفسه فإن المحكمة لم تستمع إلى أي شهود في القضية، وفي 30 كانون الأول، حكم عليهما استئنافيا بتهم "ارتكاب فعل من أفعال المثلية الجنسية مع شخص من جنسه" و"إخلال علني بالحياء"، مع تخفيض الحكم الابتدائي من ثلاث سنوات الى ستة أشهر في حق واحد من المتهمين وسنة في حق الآخر بتهمة محاولة الرشوة.


ويجرم القانون المغربي "المثلية الجنسي" بين أشخاص من الجنس عينه، وهو المصطلح المستخدم في تقارير الشرطة ووثائق المحاكم للإحالة على المثلية الجنسية في شكل عام، لكن دستور 2011 في الفصل 24 ينص على أنه "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنه رغم انكار المتهم الأصغر (20 سنة) لتهمة القيام بأي أنشطة مثلية، وإنكار المتهم الآخر (50 سنة) "للاعترافات" المنسوبة إليه أثناء المحاكمة، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها.


وبحسب نادر يحياوي، محامي المتهم الأصغر فإن موكله لم يكن مصحوبا بمحام عندما تم تحرير محضر باعترافاته فيما أفاد والده أن "ابنه أخبره أنه وقع على محاضر الشرطة دون قراءتها" بسبب "ترهيبه بالصراخ والضرب على الطاولة".


وينص قانون المسطرة الجنائية المغربي في الفصل 293 على أنه "لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالإكراه"، وهو ما يعني حسب هيومن رايتس ووتش أن المحكمة لم تبذل جهدا للتحقيق في مصداقية "الاعترافات"، فيما اعتبرت المحكمة أن محاضر الشرطة "يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس" حسب الفصل 260 من القانون عينه.


وفي 2014 أيضا، أيدت محكمة الاستئناف في بني ملال (وسط) سجن رجلين أدينا بأحكام الفصل 489 اعتمادا على "اعترافات" قدماها للشرطة، وأنكراها بعد ذلك.


ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمغرب طرف فيه، التدخل في الحق في الخصوصية، كما اعتبر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي أن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك مثلي الجنس بالتراضي هو انتهاك لحقوق الإنسان.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم