الجمعة - 19 نيسان 2024

إعلان

كنعان يردّ على ردّ حرب: النائب لا يستأذن أحداً عند ممارسة رقابته البرلمانية

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
كنعان يردّ على ردّ حرب: النائب لا يستأذن أحداً عند ممارسة رقابته البرلمانية
كنعان يردّ على ردّ حرب: النائب لا يستأذن أحداً عند ممارسة رقابته البرلمانية
A+ A-

رد النائب إبرهيم كنعان على وزير الاتصالات بطرس حرب، وذلك "تعقيبا على رد المكتب الإعلامي للوزير بطرس حرب تحت عنوان: لا يجوز إملاء رأيه على أي وزير، موضحا النقاط الاتية:


"أولا: إن ما ورد في ردنا على ما أورده الوزير بطرس حرب في مؤتمره الصحافي لجهة كون تحويله الأموال المتراكمة من عائدات البلديات من الهاتف الخليوي إلى وزارة المالية مخالفة صريحة لأحكام الفقرة (2) من المادة (55) من قانون الضريبة على القيمة المضافة التي أناطت بوزارة الاتصالات (بوصفها الإدارة المختصة) صلاحية وواجب تأدية عائدات الاتصالات الهاتفية مباشرة إلى البلديات المستفيدة، دون أي تمييز بين عائدات هاتف ثابت وعائدات هاتف خلوي، يؤكده النص الصحيح الآتي للفقرة (2) من المادة (55) من قانون الضريبة على القيمة المضافة: تلغى أيضا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و 97 و 98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لمصلحة البلدية التي يقع ضمن نطاقها الاشتراكات".
اضاف: "وتتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة أشهر إلى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الاشتراكات، أو إلى الصندوق البلدي المستقل في ما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي. أما بالنسبة للأشخاص الذين يقدمون خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع الدولة، فإن عليهم أن يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا إلى الإدارة المختصة الفرق بين الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم".


وتابع: "لا كما حوره المكتب الإعلامي للوزير بطرس حرب في رده المشار إليه أعلاه على الوجه التالي: تستوفى الرسوم البلدية المفروضة بموجب القانون رقم 88/60 على استهلاك الاتصالات السلكية واللاسلكية بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي. تتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة أشهر إلى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الاشتراكات، أو إلى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي".فالإدارة المختصة، التي هي وزارة الاتصالات، ملزمة بالتأدية إلى البلديات المعنية كل ثلاثة أشهر، ولا تمييز بين هاتف ثابت وهاتف خلوي كما جاء في تفسير ممثل وزارة العدل في الإجتماع الآخير للجنة المال و الموازنة".


اضاف: "إن الاستنتاج الذي توصل إليه المكتب الإعلامي للوزير بطرس حرب لجهة أن: هذا يعني أن وزارة الاتصالات تؤدي حاصل اشتراكات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى كل بلدة عن الاشتراكات الواقعة في نطاقها. وهو ما ينطبق على اشتراكات الهاتف الثابت ضمن هذا النطاق. أما بالنسبة للهاتف الخليوي واشتراكاته الواقعة حكماً وعملياً خارج النطاق البلدي فتؤدي وزارة الاتصالات حاصلها إلى الصندوق البلدي المستقل (الموجود في وزارة المالية) لتعذر تحديد موقعها الجغرافي والنطاق البلدي الذي تقع فيه لأنها اتصالات من هواتف متجولة. وهو ما نص عليه تحديداً البند الثاني من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. هو استنتاج كان يمكن أن يصح في ما لو كان الاتصال بواسطة الهاتف الخليوي يتم في لبنان بواسطة قمر اصطناعي (Satellite). أما وأن هذا الاتصال يتم بواسطة أعمدة اتصال منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومرتبطة بالتالي بمكان جغرافي معين يقع حكما داخل نطاق بلدي معين، أو خارج هذا النطاق في القرى التي ليس فيها بلديات، فإن الاستنتاج الذي توصل إليه المكتب الإعلامي للوزير بطرس حرب يصبح بالتالي استنتاجا خاطئا ولا يصح اعتماده أو تعميمه.


ثالثا: ولكي يبرر المكتب الإعلامي للوزير بطرس حرب استنتاجه يستشهد بتقرير لديوان المحاسبة وبقرارات صادرة عن وزراء سابقين فيقول: أكد هذا الأمر كل من ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي عام 1999، ووزارة المالية، كما أكدته قرارات كل وزراء الاتصالات السابقين منذ عام 1994 (تاريخ نشأة الاتصالات الخليوية في لبنان)، وهم على التوالي الوزراء الفضل شلق وعصام نعمان وجان لوي قرداحي وألان طابوريان ومروان حماده وجبران باسيل. ولم يحجز أي منهم عائدات الخليوي في حساب خاص في وزارة الاتصالات بل قاموا كلهم بتحويل كل عائدات الخليوي بما فيها حصص البلديات الى وزارة المال.
وقال: "لقد تناسى أربعة أمور جوهرية:
-أولها، أن المرجع الصالح لتفسير القوانين ليس ديوان المحاسبة أو وزارة المالية، بل هيئة التشريع والاستشارات سندا لأحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16 ايلول 1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) التي تنص على ما يلي:
تتولى هيئة التشريع والاستشارات أيضا بناء على طلب من الوزير المختص تفسير النصوص القانونية. وإن كان رايها غير ملزم. مع العلم بأن معالي الوزير بطرس حرب قد وعد باستشارة الهيئة ولم يفعل. كما أن المرجع الصالح لإزالة أي التباس في نص القانون (في حال وجوده أوزعمه) هو السلطة التشريعية من دون سواها.


- وثانيها، أن موضوع ارتباط الهاتف الخليوي بنطاق جغرافي معين هو موضوع تقني يفترض تحصين أي رأي إداري بشأنه بالعلم والخبرة، ولا سيما من أصحاب العلم ومن الشركات المشغلة لهذا النوع من الاتصالات. وللعلم فقد سبق للشركات المشغلة أن أفادت عن تعذر إجراء أي اتصال إلا بواسطة أعمدة الاتصال (تلق وإرسال) المثبتة في أمكنة معينة ومعروفة.


- وثالثها، إن صح جدلا استنتاج المكتب الإعلامي للوزير بطرس حرب بأن الهاتف الخليوي غير مرتبط بنطاق بلدي، فكان يقتضي تحويل عائدات الهاتف الخليوي إلى حساب الصندوق البلدي المستقل، لا إلى حساب وزارة المالية، كما فعل معالي الوزير حرب، وكما سبقه الوزراء السابقون الذين استشهد بهم فضاعت هذه العائدات منذ العام 1994 ولغاية العام 2009، حين استدرك الوزير شربل نحاس، ومن بعده الوزير نقولا صحناوي، إعادة تكوينها.
- ورابعها، أن الخطأ الذي ارتكبه الوزراء السابقون منذ العام 1994 باستثناء البعض والذي أدى الى عدم توزيع أي من مستحقاتهم حتى اليوم والتي بلغت أكثر من مليار دولار، لا ينهض حجة لتبرير العودة إليه. والنائب إبرهيم كنعان لم يوفر أي وزير في هذا الشأن، ومطالبته بحقوق البلديات من الهاتف الخليوي ومن الصندوق البلدي المستقل تعود إلى أكثر من خمس سنوات منذ توليه رئاسة لجنة المال والموازنة البرلمانية.


رابعا: إن المكتب الإعلامي للنانب إبرهيم كنعان كان دقيقا عندما تطرق إلى موضوع الاقتطاع المقرر بموجب المادة الرابعة من مشروع مرسوم توزيع مبلغ ال /673/ مليار ليرة، فلم يتهم الوزير بطرس حرب بوضعه، وإنما أشار إلى أن تحويل هذا المبلغ إلى وزارة المالية قد تم من قبل معالي الوزير حرب كما يتبين من النص التالي الذي ورد في الرد:


- إن الفقرة (2) من المادة (55) من قانون الضريبة على القيمة المضافة تنص على تأدية كامل عائدات البلديات إلى مستحقيها دون مقاصة أو اقتطاع. ولذلك كان الاعتراض على نص المادة الرابعة من مشروع توزيع مبلغ ال /673/ مليار ليرة، الذي حوله معالي الوزير إلى وزارة المالية، حيث يصل الاقتطاع بموجب هذه المادة إلى 90% من عائدات البلديات. ولو سلمنا جدلا بإمكان الاقتطاع فيجب أن تجرى عند حصول البلديات على كامل عائداتها من الهاتف الخليوي، أي كامل مبلغ ال /1.503/ مليار ليرة.


خامسا: أما على ما ورد في رد المكتب الإعلامي للوزير بطرس حرب من أنه قد يكون للنائب كنعان ومن يشاركه الموقف رأي مخالف لرأي وزير الاتصالات ولرأي ديوان المحاسبة وكل وزراء الاتصالات السابقين قبل عام 2010، إلا أنه من غير الجائز أن يحاول النائب كنعان أن يملي رأيه على أي وزير ويتهمه بمخالفة القانون إذا لم يتبن رأيه".


وذكر المكتب الإعلامي للنائب إبرهيم كنعان بأن "للنائب، عملا بأحكام الدستور، وبأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب التي لها قوة القانون، حق إبداء الرأي - وهو ما يقوم به - وتوجيه الأسئلة، وحق تحويلها إلى استجوابات، وحق طرح الثقة بالحكومة أو بأي وزير فيها، انطلاقا من دوره الرقابي على أعمال الحكومة الذي يمارسه باسم الشعب اللبناني، مصدر كل سلطة، وصاحب الحق الأول في محاسبة حكامه. والنائب لا يستأذن أحدا عند ممارسة رقابته البرلمانية، ولا يستوحي إلا ضميره والمصلحة العامة. وهذا ما فعله ويفعله وسيفعله النائب كنعان إلى أن تحصل البلديات على حقوقها كاملة".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم