الأربعاء - 24 نيسان 2024

إعلان

قصة غريبة... القانون اللبناني منع رجلاً من إنشاء مرحاض!

المصدر: "النهار"
كلوديت سركيس
كلوديت سركيس
قصة غريبة... القانون اللبناني منع رجلاً من إنشاء مرحاض!
قصة غريبة... القانون اللبناني منع رجلاً من إنشاء مرحاض!
A+ A-

من ذاكرة القضاء القريبة دعوى شهدها بداية واستئنافا وطعنا امام محكمة التمييز المدنية، استلزمها انشاء مرحاض من المستأجر في محل غير متوفر فيه مكان لقضاء الحاجة. وحرّكت الجهة المؤجرة شكواها طالبة ازالة المرحاض لمخالفته قانون الايجارات، وايدها قضاء العجلة والطعن، وخالفته محكمة الاستئناف والمستشار في محكمة التمييز القاضي جون القزي. ونُفذ الحكم قبل عام بناء على حكم مبرم صادر عن محكمة التمييز المدنية بالاكثرية قضى بابرام قرار العجلة بعدم انشاء المرحاض.


استأجر محلاً من دون مرحاض، ومرت الاعوام وهو يقصد منزله البعيد من مورد رزقه لقضاء الحاجة. ومع تقدم العمر، قرر اضافة مرحاض في المحل لقطع دابر المسافات ذهابا وايابا، لكنه اصطدم بالقانون امام قضاء العجلة الذي قرر اعادة المحل الى ما كان عليه، في حين قررت محكمة الاستئناف فسخ قرار العجلة والترخيص باقامة مرحاض في المحل الذي يشغله المستأجر انما وفقا للمواصفات الواردة في تقرير الخبير المهندس واقواله وتحت اشرافه وعلى نفقة المستأجر.


وامام المرحلة الاخيرة من رؤية الدعوى امام محكمة التمييز، جرى الطعن بالحكم الاستئنافي، وطلبت الجهة المستأنفة وقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف التي قضت باقامة المرحاض وتصديق الحكم الابتدائي وحجب الترخيص لبناء المرحاض وتضمينه الرسوم والمصاريف والاتعاب كافة.


واصدرت محكمة التمييز قرارها بالاكثرية في الدعوى برئاسة القاضي جان عيد وعضوية المستشارة لدى المحكمة في حينه سانيا نصر ومخالفته من المستشار لدى المحكمة القاضي جون القزي. وعاب قرار محكمة التمييز على محكمة الاستئناف الخطأ في تطبيق المادة العاشرة من قانون الايجارات رقم 160/92 وتفسيرها نظرا الى ان الترخيص بانشاء مرحاض من شأنه واقعا الاضرار بمتانة البناء، ما يبرر عدم لحظ النص لهذا العمل ضمن الاعمال المسموح بها والمستوجبة التفسير حصرا من دون توسيع، لا سيما ان الايجارة تناولت المأجور بواقعه الحالي من دون حمام. واضاف بالاستناد الى المادة عينها: "لا تعتبر اساءة استعمال المأجور التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته شرط ان لا تغير في متانة البناء. ويعتبر من هذا القبيل اعمال تركيب المصعد وخزان المياه وتأمين التدفئة او البريد او الماء الساخن او اشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة". واعتبرت تاليا انه لا يحق للمؤجر او للمستأجر، عملا بالمبادىء الكلية، تغيير شكل الامكنة موضوع الايجارة، وطالما انها ممددة رغم ارادة المؤجر. هذا من حيث المبدأ، فلا يحق للمستأجر منح نفسه حقوقا لم يمنحه اياها عقد الايجار الاساسي لا سيما ان استحداث حمام غير ملحوظ في الايجارة وقد ينجم عنه ضررٌ للمؤجر والغير ولا يمكن استحداثه الا بموافقة المؤجر وبعد الاستحصال على رخصة بناء اصولية ولئن كان بعض اجزاء المرحاض يُركب ببراغ اذ يصبح المرحاض عقارا بالتخصيص وذهاب محكمة الاستئناف غير هذا المذهب تكون خالفت القانون وعرّضت قرارها للنقض برمته. كما اعتبرت ان قضاء العجلة غير مختص لبتّ مسألة تغيير شكل المأجور وتجاوز ارادة طرفي عقد الايجار الاساسي ما ينطوي على تعد اكيد للاساس في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية. وبالنتيجة قررت محكمة التمييز الحكم بردّ الاستئناف، وابرمت حكم قاضي الامور المستعجلة.


وخالف القاضي القزي قرار الاكثرية وعلل ان احكام المادة العاشرة من القانون 160/92 المعدل لجهة تعداد التجهيزات التي يكون للمستأجر ان يقيمها على نفقته من دون ان تعتبر اساءة في الاستعمال، انما جرت على سبيل المثال وليس الحصر ضمن العنوان المشترط عدم الاضرار بمتانة البناء، معيارا حاسما لا يقبل التأويل او الاستنساب. وقال: "ان المشترع مهما أوتي من بعد نظر لا يمكنه ان يحيط بالحالات التي تستجد والاخذة في الازدياد تبعا لمقتضيات الحياة اليومية المتفاعلة دوما وابدا. واذا كان النص القانوني الاستثنائي مستوجب التفسير بصورة حصرية، تبعا للخصوصية التي تظلله، فإن الصحيح ايضا ان في دقائق التطبيق آليات تحمل في طياتها تفاصيل وحيثيات ضمن الاطار الهادف والضابط، على مثال المادة العاشرة من القانون حيث صيغ المبدأ بوضوح واعطيت الامثلة التطبيقية المعتبرة من هذا القبيل. وعليه، وفي ضوء مقتضيات الانتفاع المتلازمة والضرورات الصحية والانسانية والاجتماعية، وتبعا للنتيجة التي انتهت اليها الخبرة الفنية بتكليف من القضاء، لجهة عدم إضرار اعمال انشاء المرحاض بمتانة البناء وفقا للمواصفات المحددة، وضمن العنوان العريض الذي يرعى تفسير العقود المنشأة على الوجه الصحيح استنادا الى مبادىء حُسن النية، اذ بات يستحيل الانتفاع بالوجه الملحوظ تعاقدا من دون توسل هذا العمل ضمن الضوابط الملحوظة لا سيما لعدم الثبات وامكان تفكيك (حائط المرحاض)، فإن المخالفة المدلى بها لاحكام المادة العاشرة من قانون الايجارات رقم 160/92 لا تكون قائمة".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم