الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

بارود: عدم دعوة الهيئات الناخبة ادى الى تطيير الانتخابات

A+ A-

أصدر مكتب وزير الداخلية والبلديات الأسبق المحامي زيـاد بـارود مذكرة موجزة تتضمن ملاحظات قانونية حول دعوة الهيئات الناخبة، توضيحا للأمور وتعميما للفائدة، في ظل النقاش السياسي الذي يواكب الموضوع.


ولفت المكتب في بيان الى انه "عند منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء 18/19 آب الجاري، انقضت مهلة دعوة الهيئات الناخبة من دون أن يصدر ويُنشر مرسوم الدعوة. فبحسب المادة 44 من قانون الانتخاب رقم 25/2008، "تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الأقل".
واكد "إن دعوة الهيئات الناخبة هو، عمليا، فعل تحديد موعد الانتخابات، على أن يفصل بين هذا الموعد وتلك الدعوة 90 يوما مكتملا".، مشيراً الى إن احتساب الأيام التسعين ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الموجب القانوني الذي يقضي بأن تجري الانتخابات، إلزاميا، في يوم واحد (المادة 43) وأن يكون يوم أحد (المادة 80). وبما أن آخر يوم أحد قبل انتهاء ولاية المجلس الممدّدة في 20/11/2014 يقع في 16/11/2014، فيجري احتساب المهلة منذ هذا التاريخ، وتكون بالتالي المهلة القصوى لدعوة الهيئات الناخبة في 18/8/2014، وقد انقضت دون أن يُنشر المرسوم، علما بأن وزير الداخلية والبلديات قام بواجبه وأعدّ مشروع المرسوم وأحاله إلى رئاسة الحكومة".
وأضاف إن "دعوة الهيئات الناخبة تتم بموجب مرسوم عادي وليس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وهذا يعني أن المرسوم المذكور يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ويقترن بموافقة وتوقيع كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
واوضح انه في "ظل الخلو في سدّة الرئاسة، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء (المادة 62 من الدستور) الذي "توافق" منذ مدة على توقيع أعضائه الـ24 على المراسيم. وبالتالي، لم يكن يحتاج مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى قرار في مجلس الوزراء وإنما كان يحتاج إلى توقيع بالوكالة عن رئيس الجمهورية المغيّب، الأمر الذي لم يحصل". وشدد على إن "دعوة الهيئات الناخبة هي من الأمور الإجرائية التي يتوجّب على السلطة التنفيذية القيام بها لزوما وليس اختياريا، بمعنى أن لا سلطة إستنسابية في الأمر (pouvoir discrétionnaire) وإنما صلاحية مقيّدة (compétence liée).
ورأى إن "الحديث عن أن مهلة التسعين يوما الإلزامية هي مهلة حث وليست مهلة إسقاط هو حديث غير مجدٍ قانونا، أولا لأن المهلة ملزمة وثانيا لأن مهلا أخرى ترتبط بها، لاسيما تلك المتعلقة بمهام هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية والإعلام الانتخابي وفتح الحساب المصرفي الخاص بالحملة الانتخابية والترشيحات وسواها من المهل والإجراءات".
واعتبر إن "عدم نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل المراجع المفترض بها ذلك، وقبل انقضاء المهلة القانونية الإلزامية المفروضة، أدّى عمليا إلى تطيير الانتخابات في موعدها (وهو، تكرارا، 16/11/2014 كحدّ أقصى)، وإن هذا التلكّؤ الخطير لا يمكن أن يعالج بعد الآن، بكل أسف، إلاّ بتعديل تشريعي يطال قانون الانتخاب. وقد يكون المقصود من وراء ذلك فرض أمر واقع يؤدي، مرة ثانية، إلى تمديد المجلس لولايته بصورة غير دستورية".


 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم