الثلاثاء - 23 نيسان 2024

إعلان

قانون الإيجارات الجديد ساري المفعول

المحامية ألين ميشال نعمه
A+ A-

صدر في تاريخ 6 آب 2014 قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدم للمرة الثانية بقانون الايجارات الجديد المصوّت عليه بتاريخ 1 نيسان 2014 في مجلس النواب، وتضمن إبطالاً للمواد 7 و13 والفقرة ب – 4 من المادة 18، وردّاً للطعن في ما يتعلق بكل المواد الأخرى.
في قراءة لتطبيق القرار وفق الأصول الدستورية والقانونية، نرى أن الفقرة الاولى من المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري الواقعة تحت الفصل الأول "في أصول الطعن بعدم دستورية القوانين"، من الباب الثالث المتعلق بـ"أصول المحاكمة لدى المجلس الدستوري"، تنص على الآتي: "إذا أعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كلياً أو جزئياً، يعتبر النص الذي تقرر بطلانه كأنه لم يكن، ولا يرتّب أي اثر قانوني".
هذه الفقرة الواضحة والصريحة اعتبرت ان إبطال جزء من القانون يجعل الجزء وحده كأنه لم يكن، وهذا ما ينصّ عليه قرار المجلس الدستوري المتعلق بإبطال المواد 7 و13 والفقرة ب – 4 من المادة 18. فهذه المواد وحدها باطلة ولا يمكن التذرّع بها والاستناد اليها. وفي المقابل فإن بقية مواد القانون وفقراته التي لم تبطل هي في الواقع الدستوري سارية ووجب تطبيقها بدءاً من 28 كانون الأول 2014، تاريخ بدء تطبيق القانون. بالاضافة الى ذلك، لا تذكر المادة 37 المشار اليها لا من قريب ولا من بعيد وجوب إحالة القانون جزئياً أو كلياً الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه. والمادة 40 من القانون نفسه (القانون رقم 243 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الدستوري) تنص على وجوب إبلاغ قرارات المجلس المراجع المختصة أي الرؤساء الثلاثة والى المستدعي بالطرق الادارية، اي في حالتها الحاضرة النواب الذين قدموا مراجعة الطعن، على أن ينشر القرار بعدها في الجريدة الرسمية. واستطراداً نقول إن "مجلس النواب سيد نفسه "فلا يمكن إلزامه اجراء أي تعديل او اعادة النظر في أي مادة من مواد القانون التي أبطلت، وبالتالي يمكن أيّاً من النواب تقديم اقتراح قانون في هذا الشأن، كما يمكن تقديم اقتراح قانون بأي موضوع آخر. إذاً، إن ما يشاع عن تعليق العمل بالقانون لأن بعض مواده أبطلت ويجب اعادته الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه غير صحيح إطلاقاً في رأينا ولا يمت بصلة الى القوانين والدستور والنظام الداخلي للمجلس الدستوري واصول المحاكمات أمامه.
أما بالنسبة الى ما يُشاع عن تعطيل القانون بفعل إبطال هذه المواد كونها اساسية فهو أمر غير صحيح أيضاً. ففي قراءة المواد التي أبطلت بدءاً بالمادة 7 التي تنص على آلية تعيين اللجنة التي تنظر في الزيادات على بدلات الايجار، والمادة 13 التي تنص على اعتبار قرارات اللجنة نهائية ونافذة على أصلها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة، والفقرة ب – 4 من المادة 18 التي تنص على أنه في حال الخلاف بين المالك والمستأجر على تخمين قيمة المأجور يلجأ الفريق المتضرر الى اللجنة، يتبين ان جميع المواد التي أبطلت لا تمس بطريقة احتساب البدلات التي تحددها المادة 20 من القانون الجديد بـ5% من قيمة المأجور، ولا تمس بالمادة 50 من قانون الايجارات الجديد التي تولي القاضي المنفرد المدني صلاحية استثنائية، بالاضافة الى الصلاحية التي أولته إياها المادة 86 من قانون أصول المحاكمات المدنية للنظر في جميع دعاوى الايجارات والطلبات والدفوع التي تلازمها. إذاً، في ظل عدم وجود اللجنة تعود صلاحية تخمين قيمة المأجور الى القاضي المنفرد المدني ذي الصلاحية ولا تعطل عملية دفع الزيادات على البدلات. وبالقياس، في ظل القانون القديم الاستثنائي المنتهي الصلاحية كان القاضي المنفرد المدني هو المرجعية الصالحة لبثت تخمين قيمة المأجور لإعطاء التعويضات، وهذا لا يخرج من صلاحياته.
إنما المعضلة تكمن في صلاحية اللجنة بالاشراف على الصندوق الموضوع لمساعدة المستأجر وبت الطلبات المحالة إليه من المستأجرين، إذ أن إبطال المواد المذكورة في قرار المجلس الدستوري جعل من المساعدات مستحيلة وفي الواقع عطل الصندوق وليس القانون برمته.
لذلك يمكننا الجزم بأن القانون الجديد لم يعلّق بحسب ما يحاول البعض إشاعته وسيصبح ساري المفعول في 28 كانون الأول 2014 ويمكن اللجوء الى القضاء للمطالبة بتطبيقه بدءاً من تخمين المأجور حتى زيادة البلدات وفق المادة 15 منه وصولاً الى دعاوى الاسترداد والإسقاط من حق التمديد.


المحامية ألين ميشال نعمه

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم