الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

تحريض ولد على ضرب آخر... كيف يعاقب القانون؟

المصدر: "النهار"
A+ A-

اثار شريط الفيديو الذي شوهد فيه ولدا صغيرا قيل انه لبناني يضرب ولدا قيل انه سوري موجة استياء، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى تحرك وزيري العدل اشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق. واستتبع ذلك، طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود فتح تحقيق لجلاء ملابسات ما ورد في الشريط، مثلما اثار تساؤلا عن تبعية المساءلة القانونية وعلى من تقع المسؤولية الجزائية.


ويقول المحامي الجزائي انطوان نعمة لـ"النهار" ان "ما شوهد في الفيديو يشكل جرما جزائيا، لانه ايذاء انسان بالضرب قصدا واعتداء عليه. وهو ايذاء مقصود، وهذا الجرم يقع تحت مواد الايذاء المقصود الجنحي والمساءلة الجزائية"، ويشير الى أنه "تُسمع الدعوى الشخصية في وجه والد الضارب، الذي في حال ثبوت ان الصوت الذي سمع في الشريط هو صوته، يكون حرض الابن على الضرب"، مضيفاً أن "في هذه الحالة يعاقب الوالد بالعقوبة نفسها لثبوت تحريضه وتوجيهه كمحرض". ويلفت الى أن "للقضاء تشددا ان يجمع بين عقوبتين في حق الوالد المحرض والفاعل الذهني للجريمة لان ولده الصغير الضارب لا علم ولا ارادة له في ما يفعل كونه عديم الارادة وقاصر غير مميِز ودون سن المساءلة الجزائية المحددة بسبع سنوات فقها واجتهادا، فلا يُعتبر فاعلا ماديا وبالتالي لا يُجرم الولد ولا يساءل ولا يعاقب".


ويعتبر نعمة ان "هذا الجرم يشكل جنحة ملحوظة نصاً معاقب عليه اضف الى اعتبارات اختصاص قاضي الاحداث المختص بنزع حضانة الولد الضارب من والده وليَّه الشرعي، ووضعه في اسرة ترعى نموه السليم الاخلاقي. كما تقع عقوبات اشد من هذا المنظور على الوالد لاساءة تربية ولده، علما ان والد القاصر يكون دائما، وبصفته وليِّه الجبري، مسؤولا بالمال، وتقع عليه تبعة التعويض المادي للمضروب بدل عطل وضرر لحق به، وما الى ذلك من الزامات مدنية من طبابة عينية وغيرها". ويشير الى أنه "في حال كان المحرض هو غير الوالد فيعاقب الفاعل بالمواد ذاتها وهي 554 و555 و556 من قانون العقوبات، وبحسب ما يبينه تقرير الطبيب الشرعي الذي يفترض ان لا تزيد مدة التعطيل عن عشرة ايام كحد ادنى وطبقا لطبيعة هذا التقرير". ويشرح أن "هذه المواد تنص على عقوبة الحبس من عشرة ايام حتى ثلاث سنوات والغرامة المالية. وبما ان ما شوهد هو جرم يقع على حدث دون 15 عاما فان العقوبة تشدَّد بالاستناد الى المادة 559 و548 من قانون العقوبات سندا الى احكام المادة 257 من القانون نفسه".
ويخلص نعمة الى ان "تحرك النيابة العامة يأتي لان الحادث ارتدى طابع الجريمة المشهودة بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم