الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

التشكيلات القضائية... والحلم الذي خاب

القاضي الدكتور حاتم ماضي
Bookmark
التشكيلات القضائية... والحلم الذي خاب
التشكيلات القضائية... والحلم الذي خاب
A+ A-
تحت عنوان «تعيين القضاة لدى المحاكم العسكرية» كانت المادة 13 من قانون القضاء العسكري الصادر في العام 1976، تنص على ان القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية يعيّنون من بين قضاة الملاك العدلي بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ...المادة 11 من قانون القضاء العسكري تنص على انه يمكن ان يعاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ضابط أو أكثر لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق، وان يكون مُجازاً في الحقوق. أما المادة 12 من القانون عينه فقد نصت على ان مركز قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية يمكن ان يتولاه قاضٍ مدني أو ضابط من المجازين في الحقوق. يُعيَّن القضاة العسكريون من الضباط في بدء كل سنة من قِبل وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا في ما يتعلق بضباط الجيش، وعلى اقتراح كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام في ما يتعلق بالضباط التابعين لقوى كل منهما. يتبع هؤلاء الضباط العسكريون مباشرة لوزير الدفاع الوطني. لا بد هنا من إبداء الملاحظة المهمة الآتية:ان قانون القضاء العسكري هو قانون استثنائي لان المحكمة العسكرية نفسها هي محكمة استثنائية تمييزاً لها عن المحاكم العدلية العادية، أي المحاكم التي يكون كل قضاتها من المدنيين والتي تطبّق القوانين العادية. في العام 1983 صدر قانون القضاء العدلي بالمرسوم الرقم 150/83، وهو القانون العادي الذي يطبق على المحاكم العدلية العادية وعلى المحكمة العسكرية الاستثنائية مع بعض التنوع لجهة المحكمة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم