السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

زخور: عدم الحجر الإلزامي جناية يعاقب عليها قانون العقوبات

زخور: عدم الحجر الإلزامي جناية يعاقب عليها قانون العقوبات
زخور: عدم الحجر الإلزامي جناية يعاقب عليها قانون العقوبات
A+ A-

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي باتخاذ اجراءات حاسمة، وقال أنه "منذ اليوم الأول طالبناكم بوضع جميع ركاب الطائرات التي تصل إلى مطار بيروت بالحجر الصحي الإجباري والالزامي في أماكن مخصصة وعزلهم عن المجتمع كلياً، وحذرنا من أنّ فترة احتضان الفيروس بحسب الدراسات يمكن أن تمتد اكثر من 14 يوماً، ويتوجب إلزامياً رحمة بالشعب وتفادياً ومنعاً من وقوع هذه الجريمة، الاستعانة بالفنادق والمجمعات المدنية والمدارس والجامعات وحتى الثكنات العسكرية وتجهيزها لوضع الوافدين الى لبنان فيها لمراقبتهم بشكل مباشر وجدي، واي حديث آخر يشكل جريمة مقصودة وانتحاراً جماعياً، والشعب لم يعد يحتمل لا الحجر ولا الغلاء والجوع والبطالة العام". 

وأضاف أن الحديث عن "اعتزال طوعي في البيوت هو هرطقة، لكونه لا يمكن مراقبتهم، وتالياً زيادة الخطر في تفشي الفيروس نظراً لخطورة هذا المرض القاتل، والمجتمع اللبناني لا يحتمل التهرب من الاجراءات التي تؤدي الى حجر اللبنانيين جميعاً، نتيجة استلشاء من اي محجور طوعي ولا يمكن الاتكال على مزاجية البعض وباستنسابية الحجر، والنتيجة أنّ اللبنانيين عادوا الى نقطة الصفر، وهذا غير مقبول بتاتاً، اذ يعني الامر معاقبة شعب بأسره، من وراء قرار الحجر الطوعي الذي يجب تقييده الجبري اي الحبس الجبري اقلّه 14 يوماً مهما كانت نتائج الفحوص، وأوضح زخور ان المادة 604 من قانون العقوبات نصت أنه من تسبب عن قلّة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الانظمة في انتشار وبائي من أمراض الانسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، واذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالامر من غير ان يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات فضلاً عن الغرامة. وتتحوّل الى جناية القتل المقصود استناداً الى المادة 189 عقوبات وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل او عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، وبالتالي كل شخص افتراضي حامل للفيروس يخاطر وينقل العدوى قد يعاقب ايضاً بجناية المادة 547 التي نصت على العقاب من 15 الى 20 سنة من قتل انساناً قصداً، والمادة 548 عقوبات تعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة إذا ادى الى قتل شخصين او أكثر، وقد تتحول الى جريمة ارهابية ضمن شروط محددة، وتالياً يتوجب منع الجريمة بحق شعب بأسره بالحجز الالزامي لجميع الوافدين تفادياً ومنعاً من تسببهم بموت الاخرين ولشعب بأسره عن قصد او غير قصد، وعدم اعتماد الحجر الطوعي بتاتاً نظراً للتجارب المتكررة الفاشلة والكارثية". 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم