السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

التمييز العسكرية أبرمت حكم الفاخوري: المسؤولية على تقصير التشريع

المصدر: "النهار"
كلوديت سركيس
كلوديت سركيس
Bookmark
التمييز العسكرية أبرمت حكم الفاخوري: المسؤولية على تقصير التشريع
التمييز العسكرية أبرمت حكم الفاخوري: المسؤولية على تقصير التشريع
A+ A-
أبرمت محكمة التمييز العسكرية بالإجماع الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة الذي قضى بكف التعقبات عن عامر الفاخوري. وتكون بذلك أيدت الحكم الصادر عنها. وعللت هيئة محكمة التمييز العسكرية المؤلفة من ضباط أمنيين برئاسة القاضي طوني لطوف أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل المحاكم اللبنانية على تنوعها من عادية أو استثنائية ومهما علت درجتها، مسؤولية التقصير التشريعي المسؤولة عنه الدولة اللبنانية أخلاقياً" ، و"يبقى لزاماً على الدولة التي ارتبطت تعديل نصوص القانون الوضعي الداخلي، بما يتلاءم مع أحكام المعاهدة الدولية المتعلقة بالجرائم اللاإنسانية وغير الموقع عليها لبنان. واعتبرت أن المحكمة العسكرية الدائمة لم تخطئ في تطبيق القانون لجهة اعتبار جرمي قتل ومحاولة قتل ساقطين بمرور الزمن لانقضاء حوالى الثلاثين سنة على وقوعهما بالاستناد الى إثبات مادي أكد عليه القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بصراحة ووضوح لا لبس فيه وليس على قناعة ذاتية للمحكمة فقط. كما اعتبرت أن استنادها القانوني لجهة خطف أسير ثالث في محله القانوني.وكانت الضجة التي أثيرت بعد إصدار المحكمة العسكرية حكمها في آذار الماضي أدت إلى تقديم رئيسها العميد الركن حسين عبدالله إستقالته. وجاء إبرام محكمة التمييز العسكرية القرار الذي أصدرته محكمته مؤيداً لما آل إليه وحلوله في موقعه القانوني السليم. وقد دعا الحكم الجديد بطريقة غير مباشرة المشرعين إلى تعديل الخلل في القانون اللبناني. ووفق المعلومات أنه كانت رفضت استقالة العميد عبدالله.وبالعودة إلى قرار محكمة التمييز العسكرية فهو رد جميع الأسباب التي أدلى بها مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية في طلب التمييز المقدم منه، مبينة الأسباب القانونية التي تستدعي ردها. وفق الآتي:السبب الأول؛إهمال إحدى المعاملات الجوهرية لعدم تلاوة القرار الاتهامي وكل الأوراق مما يؤدي إلى الإبطال: حيث إن مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية يدلي بأن المادتين 33 و54 في قانون العقوبات توجب تطبيق أصول المحاكمات الجزائية على المحاكمات العسكرية في كل ما لم يرد عليه نص في قانون القضاء العسكري أي باستثناء النصوص المخالفة الواردة في هذا القانون الأخير.وبأن المادة 60 في قانون العقوبات تنص أنه بعد استجواب المدعى عليه يأمر الرئيس بتلاوة الأوراق ووضعها قيد المناقشة وعلى المدعى عليه، إذا شاء أن يدلي بعدم الصلاحية، ان يدلي بدفعه فور تلاوة الأوراق المذكورة أعلاه، تحت طائلة الرد، وعلى المحكمة أن تفصل فوراً بهذا الدفع.ويضيف: أن المادة 243 في قانون أصول المحاكمات الجزائية نصّت على أنّ المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى أن تتّخذ القرارات بعدم الصلاحية أو البت بدفع أو أكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء الدعوى وأنه بالاستناد الى ذلك، تكون إجراءات المحاكمة أمام المحكمة العسكرية مختلفة عن الإجراءات المطبقة في المحاكمة الجنائية العادية المستندة الى أصول المحاكمات الجزائية.وحيث إنه يخلص الى أنه كان على المحكمة العسكرية الدائمة، على ضوء ما تقدم أعلاه، الفصل في مسألة الدفوع الشكلية بعد تلاوة قرار الإتهام ووضع الأوراق قيد المناقشة، وهذا ما لم يحصل، مما يعرض قرارها للإبطال لعدم مراعاة معاملة جوهرية.وحيث إن المادة 243 أصول محاكمات جزائية تنص أنه على المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى أن تبت بدفع عدم الصلاحية وباقي الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء الدعوى، وهذا النص هو النص العام الواجب التطبيق في كل ما لم يرد عليه نص خاص في قانون القضاء العسكري، وحيث إن النص الخاص الوارد في المادة 60 ق.ع يتناول فقط موضوع الصلاحية فأوجب على المدعى عليه أن يدلي بعدم الصلاحية فور تلاوة قرار الإتهام وسائر الأوراق تحت طائلة رد طلبه وأوجب على المحكمة البتّ بهذا الدفع فوراً بعد تلاوة الأوراق ولم يأتِ على ذكر باقي الدفوع...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم