لا يُلام المودع امواله في المصرف اذا أحرق واجهة او كسر صرافاً آلياً طالما ان المصرف لم يحترم التزامه تجاه المتعامل معه، ورغم تلك العقود المكتوبة بخط لا يُقرأ، والتي تجعل القانون دائماً مع ادارات المصارف، علما ان تلك العقود تعتبر نوعاً من الغش لانه لا يمكن مودعاً ان يقرأها ويفهم الألاعيب التي تتضمنها، ولا يمكنه ايضا التعديل فيها. رغم تلك العقود، فان الحق نصير المودع لان العرف، الذي يصبح اقوى من القانون، اعطاه الحق بايداع الدولار والسحب به او بأي عملة اجنبية يطلبها اذا كانت متوافرة، ولم تعلن المصارف يوماً لمتعامل انها ستمتنع يوما عن اعطائه ما هو حق له بالدولار الاميركي، وإلا لكان اودع امواله بالليرة واستفاد من فوائد عالية. وبذلك يكون قد خُدع...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول