السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

المحكمة المالية ألزمت شركات خدمات الخليوي ببيع البطاقات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية

المحكمة المالية ألزمت شركات خدمات الخليوي ببيع البطاقات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية
المحكمة المالية ألزمت شركات خدمات الخليوي ببيع البطاقات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية
A+ A-

ألزم قرارٌ أصدرته الغرفة الناظرة في القضايا المالية برئاسة القاضية زلفا الحسن وعضوية المستشارتين لارا كوزال ونانسي كرم، شركة أم تي سي وأم إي س1 وأم إي س2 وشركة اوراسكوم  بإصدار الفواتير المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة وخدمة الإنترنت وسائر الخدمات للمستهلك اللبناني بالليرة اللبنانية بالاستناد إلى التعرفة الرسمية لسعر صرف الدولار الاميركي إلى الليرة اللبنانية، وذلك خلال مهلة أسبوع من تبلغها القرار تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها مئة مليون ليرة عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة. وإبلاغ الشركات الأربع المدعى عليها الاستحضار وتكليفها بالجواب ضمن المهلة القانونية.

وذكر القرار أن الشركة المدعية جمعية المستهلك - لبنان تقدمت باستحضار أمام هذه المحكمة ذكرت فيه أن الشركات الأربع المدعى عليها تقوم ببيع وإصدار الفواتير وبطاقات التعبئة بالدولار الاميركي، وبيع الخطوط العادية والمسبقة الدفع والخطوط المخصصة لخدمة الانترنت بالدولار، واعتبرت سنداً إلى قانون حماية المستهلك في المادتين 5 و25 منه، أنه يتوجب على المحترف الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية وتسليم المستهلك فاتورة تتضمن القيمة الاجمالية بالعملة اللبنانية، وتبعاً للعقد الموقّع بين الدولتين وشركتين منها، يُستدل منه أنه يقتضي عليهما استيفاء الفواتير بالعملة اللبنانية، وتبعاً لثبوت قيام الشركات المدعى عليها بقبض قيمة الفواتير من المستهلك اللبناني بالدولار الاميركي، وفي ضوء الازمة المالية التي تمر بها البلاد لا سيما لناحية النقص في كمية الدولار الموجود في السوق اللبنانية، واضطرار المستهلك اللبناني إلى تصريف العملة اللبنانية إلى الدولار الاميركي بأسعار مرتفعة متداولة في السوق السوداء، وما ينطوي عليه ذلك من صعوبة كبيرة يواجهها هذا المستهلك في تسديد الفواتير المستحقة بذمته للشركات المدعى عليها بالدولار الاميركي، وما يلحق به من ضرر واضح وصريح، وهو ضرر جماعي يلحق بالمستهلكين اللبنانيين عموماً، يضاف إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها هؤلاء في ظل الازمة الراهنة، وتبعاً لوجوب الحد من الضرر عبر الحد من مخالفة المادتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك، والأخذ في الاعتبار نص المادة 192 من قانون النقد والتسليف التي تنص على أن من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 عقوبات المنصوص عليها في المادة 319 في قانون العقوبات، تقرر بالإجماع وكتدبير موقت واحتياطي ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، إلزام الشركات الأربع بإصدار الفواتير بالعملة اللبنانية.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم