الثلاثاء - 16 نيسان 2024

إعلان

الرفاعي لـ"النهار": يحق لمجلس النواب التشريع بعد 25 آذار.. والنائب الماروني ملزم بانتخاب رئيس جديد

المصدر: "النهار"
رين بوموسى
A+ A-

 في 25 آذار المقبل تبدأ مهلة الشهرين من موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان بحيث "يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإذا لم يدعَ المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس"، وذلك وفق المادة 73 من الدستور. 


أسئلة كثيرة تطرح في شأن الفترة المقبلة لاسيما في ظل حكومة مستقيلة ومحاولات تشكيل حكومية مهددة بالفشل. المرجع الدستوري حسن الرفاعي قال لـ"النهار" أن مجلس النواب لا يفقد صلاحيته التشريعية بعد 25 آذار "الا في جلسة ملتئمة مخصصة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، فهذه الجلسة لا يجوز فيها القيام بعمل تشريعي".


الصلاحية التشريعية لمجلس النواب دائمة في الدورات العادية والاستثنائية التي يفتحها رئيس الجمهورية بمرسوم موقع مع رئيس الحكومة. اما الدعوة لانتخاب الرئيس فتكون ملزمة ابتداءً من اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس الحالي، بحيث يلتئم المجلس من دون دعوة، كما هو معروف. اما خلال مهلة الشهرين الا عشرة ايام فلا يلتئم المجلس الا بناء على دعوة من رئيس المجلس نبيه بري في جلسة تخصص لانتخاب رئيس الجمهورية. 


ويؤكد الرفاعي أنه في حال تشكيل حكومة جديدة يحق للمجلس النيابي حتى بعد 25 آذار عقد جلسة مخصصة للتصويت على منح الحكومة الثقة، ففي دورة عادية تطرح الثقة بحكومة تمثل أمام المجلس مع البيان الوزاري ويتفق مع رئيس المجلس على تخصيص جلسة لتلاوة البيان وطرح الثقة، أما اذا كان ليس ثمة دورة عادية، فرئيس الجمهورية وبالاتفاق مع رئيس الوزراء يفتحان بمرسوم دورة استثنائية لطرح البيان الوزاري وبحث الثقة في الحكومة. 


وفي حال شكلت الحكومة برئاسة الرئيس تمام سلام وخروج فريق 8 آذار منها، هل يحق لها ادارة البلاد في ظل فراغ رئاسي محتمل؟ يؤكد الرفاعي أن حكومة تصريف الأعمال لا تحل مكان رئيس الجمهورية لأن هذه الحكومة تعتبر حكومة ميتة مكلفة فقط بتصريف الأعمال أي بأمور يومية عادية.


ويشير الى انه في حال الفراغ، فهذا يعني تعطل الدستور، وعند غياب رئيس الجمهورية عن الدولة، يُعطّل الدستور كما تُعطّل باقي السلطات. ويشرح أنه "في بلاد العالم نادراً ما يحصل ذلك، وفي حال حصوله  فالجيش هو من يستلم الحكم في بعض البيئات". ويضيف "لذلك على اللبنانيين وكل فئات المجتمع اللبناني ان يعوا خطورة الوضع الحالي".


ويلفت الرفاعي الى ان  نواب الطائفة المارونية ملزمون معنوياً بحضور جلسة انتخاب الرئيس، ويستدرك قائلاً ان حضور الجلسة ملزم دستورياً وفقاً للمادة 73 من الدستور المأخوذة عن مادة من الدستور الفرنسي في الجمهورية الثالثة والتي تقول "Les deux chambres doivent se reunir" (وذلك في اشارة الى مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ما يعني أن هناك الزاما معنويا ودستوريا رغم تعريب الجملة بشكل "على أن يلتئم"، وليس كما هو مذكور ولكن اذا اردنا ان نعود للاساس "المجلس يجب ان يلتئم".


ويضيف ان "النائب وخصوصاً الماروني ينبغي ان يتداعى لانتخاب رئيس الجمهورية فليس من صالحه وصالح البلد ان ندخل في حال الفراغ في رئاسة الجمهورية وبالتالي تعطيل السلطات". وفي رأي الرفاعي، "من الافضل تشكيل حكومة حيادية من ان تُشكل حكومة من السياسيين خصوصاً انها عرضة لاستقالة فئة من وزرائها". 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم